أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 786

جلسة 21 من يوليه سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومحمد عبد العزيز محمد وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة.

(121)
الطعن رقم 9367 لسنة 65 القضائية

(1) إثبات "اعتراف". إكراه.
صحة الاعتراف والاستناد إليه كدليل في الحكم بشرط إدلاء المتهم به وهو في كامل إرادته ووعيه.
الاستناد إلى اعتراف صادر من المتهم في حالة فقدان الإرادة. غير جائز. علة ذلك؟
(2) إثبات "اعتراف". إكراه. دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر. جوهري. وجوب تحقيقه عن المختص فنياً ولو سكت الدفاع عن طلب ذلك. اكتفاء الحكم بالرد على هذا الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ودون تحقيقه عن طريق المختص فنياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1 - من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة.
2 - لما كان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر وهو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أفيون" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 9 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير. بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر "أفيون" بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أطرح برد غير سائغ الدفع ببطلان اعتراف الطاعن لصدوره عن إرادة منعدمة غير واعية حال الإدلاء به أمام الشرطة والنيابة وقبل استعادة إدراكه من الغيبوبة الناشئة عن إعطائه جرعة المخدر، والتي أدخل على إثرها المستشفى، ودون أن تقف المحكمة على رأي أهل الخبرة في تحقيق هذا الدفاع، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه أمام الشرطة والنيابة لانعدام إرادته لأنه كان في حالة غيبوبة وعدم إدراك حال سؤاله وأن حالته لم تكن تسمح باستجوابه، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الدفع ورد عليه بقوله: "إن المحكمة تلتفت عما أثاره الدفاع من بطلان الاعتراف أمام النيابة، إذ تم بعد الواقعة بيومين، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على أنه كان وليد إكراه وإنما تم طواعية واختياراً أمام سلطة التحقيق، ومن ثم فإنها تطرح إنكاره وأوجه دفاعه...". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ينبغي في الاعتراف لكي يكون صحيحاً ويمكن الاستناد إليه كدليل في الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو في كامل إرادته ووعيه، فلا يجوز الاستناد إلى الاعتراف الذي يصدر من المتهم في حالة فقدان الإرادة، كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه إرادته، ذلك أن الاعتراف هو سلوك إنساني والقاعدة أنه لا يعتبر سلوكاً إلا ما كان يجد مصدراً في الإرادة. لما كان ذلك، وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إرادة منعدمة غير واعية وتحت تأثير المخدر وهو دفاع جوهري - في خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التي اعتنقتها المحكمة - يتضمن المطالبة الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي - ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، وكان الحكم المطعون فيه قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه، واكتفى على السياق المتقدم - بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به إطراحه، ودون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً، فإن الحكم فوق قصوره يكون منطوياً على الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.