أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 839

جلسة 2 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وزغلول البلش نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

(127)
الطعن رقم 11298 لسنة 62 القضائية

إتلاف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". قصد جنائي.
جريمة إتلاف المزروعات المؤثمة بنص المادة 367 عقوبات. عمدية. القصد الجنائي فيها. تحققه بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق. ضرورة تحدث الحكم استقلالاً عنه أو أن يكون فيما أورده من وقائع ما يكفي للدلالة على قيامه.
إدانة الطاعن بجريمة إتلاف المزروعات لمجرد تسببه في غرق الأرض المنزرعة دون استظهار القصد الجنائي. قصور.
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام، إذ أن تسببه في غرق الأرض المنزرعة لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحدث عمداً بالمجني عليه..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك بأداة "عصاه". ثانياً: أتلف عمداً المزروعات المملوكة للمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادتين 242/ 1 - 3، 367 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الزقازيق قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام ببراءة المتهم من التهمة الأولى وبحبسه أسبوعين مع الشغل عن التهمة الثانية وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف مزروعات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على قوله: "وحيث إنه عن التهمة الثانية المسند إلى المتهم الأول (الطاعن) وهي تهمة الإتلاف فإنها ثابتة في حق المتهم وذلك أخذاً بما هو ثابت بمحضر المعاينة المؤرخ..... والثابت به أن المتهم تسبب في غرق مساحة 12 ط بالمياه وأنه ترتب على ذلك إتلاف محصول الذرة، ومن ثم يتعين معاقبة المتهم عملاً بالمادة 367/ 1 عقوبات". لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف. وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام، إذ أن تسببه في غرق الأرض المنزرعة لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة، دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.