أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 873

جلسة 18 من سبتمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبي رئيس المحكمة ورضا القاضي ومحمد عيد محجوب.

(132)
الطعن رقم 15108 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم مواد القانون التي أخذ الطاعنين بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في رقم مادة العقاب المنطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم. ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
مثال:
(3) تعويض. إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض المؤقت بعد تعديله من المدعي بالحقوق المدنية في مواجهة وكيل الطاعنين. النعي عليه بالقضاء بما لا يطلبه الخصوم. غير مقبول.
(4) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية إيراد الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما. النعي عليه بالخطأ في تفسير حق الشكوى ومواد القانون.
(5) سب وقذف. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المادة 309 عقوبات. تطبيق لمبدأ حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه الفصل في موضوع الدعوى.
تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع. موضوعي. المنازعة في ذلك. غير مقبولة.
(6) سب وقذف. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعرض الحكم المطعون فيه للدفع بانتفاء ركن العلانية وقصد الإذاعة برد سائغ وصحيح ويتفق والقانون. النعي عليه في هذا الشأن. غير مقبول.
(7) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع المتعلق بحكم آخر غير الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.
(8) تعويض. دعوى مباشرة. محاماة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع ببطلان صحيفة الادعاء المباشر".
اقتصار المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه المباشرة على طلب قرش واحد كتعويض مؤقت. عدم وجوب توقيعها من محام. الدفع ببطلانها. غير مقبول. أساس ذلك؟
1 - لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعنين بها بقوله "الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وفقاً لمواد الاتهام والمادة 304/ أ. ج". وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بوصف أنهما - "قاما بسب المدعي بالحق المدني وقذفه بأن أسند إليه علانية إصداره حكم ضد المتهم الثاني بالإدانة عن عمد وعن جهل بأحكام القانون". وكانت الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المنصوص عليها في المواد 40/ 2 - 3، 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في نطاق عقوبة هذه المواد، ومن ثم فإن خطأ الحكم في ذكر مواد العقاب بإضافة المادة 306 مكرراً "ب" من قانون العقوبات لا يعيبه ذلك أنه من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً.
3 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ..... أن المدعي بالحقوق المدنية عدل طلباته مطالباً الطاعنين بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيهاً في مواجهة وكيل الطاعنين بدلاً من قرش صاغ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بالتعويض المؤقت الذي طلبه يكون قد التزم حكم القانون، وفصل في الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة في حدود ما قدم لها من طلبات، ويكون النعي عليه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم غير سديد.
4 - لما كان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم خطأه في تفسير حق الشكوى ومواد القانون وركن العلانية وعبارات السب والقذف وخلوه من أسباب قضائه وأدلة الإدانة ومؤداها يكون في غير محله.
5 - من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وإن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وإن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، وكان ما ساقه الحكم في مقام استخلاصه أن العبارات الواردة بالمذكرة المقدمة من الطاعنين تعد سباً وليس من مستلزمات الدفاع في الدعوى التي قدمت فيها سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع القانون - فإن منازعة الطاعنين في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه عرض الدفع بانتفاء ركن العلانية وانتفاء قصد الإذاعة ورد عليه رداً سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد.
7 - لما كان ما ينعاه الطاعنان من أن محكمة..... الجزئية قبلت مذكرة من المدعي بالحقوق المدنية في فترة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بمذكرات، فإن ذلك غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به وإنما هو موجه لقضاء حكم محكمة..... الجزئية الذي قضت بإلغائه المحكمة الاستئنافية وباختصاص محكمة..... الجزئية التي أصدرت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - فإن ما يثيره الطاعنان بهذا النعي لا يكون مقبولاً.
8 - لما كان البين من مدونات الحكم أن طلبات المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه المباشرة اقتصرت على قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 78 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والمستبدلة بالمادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 لا تتطلب توقيع أحد المحامين المشتغلين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً ومن ثم فلا موجب في القانون للتوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة الماثلة من محام، ولما كان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما يسوغ إطراحه، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر ضد الطاعنين أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بأن أسند إليه علانية إصداره لحكم قضائي بالإدانة عن عمد وجهل بأحكام القانون على النحو الثابت بشكواه رقم.... المؤرخة في.... وكان ذلك بسبب أداء الطالب لوظيفته. 2 - سب الطالب بالعبارات سالفة الذكر وهي تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار. الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمتي القذف والسب في حق الطالب وذلك بأن سمح له باستخدام وكالته في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر، وطلب معاقبته بالمواد 40/ 2 - 3، 171، 302، 306، 306 مكرراً من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر كفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه الأول في.... كما طعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسته أنه صدر علناً. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعنين وذكر مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعنين بها بقوله "الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وفقاً لمواد الاتهام والمادة 304/ إ. ج". وفي ذلك ما يكفي بياناً لنص القانون الذي حكم بموجبه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بوصف أنهما - "قاما بسب المدعي بالحق المدني وقذفه بأن أسند إليه علانية إصداره حكم ضد المتهم الثاني بالإدانة عن عمد وعن جهل بأحكام القانون". وكانت الصورة التي اعتنقها الحكم المطعون فيه تشكل الجنحة المنصوص عليها في المواد 40/ 2 - 3، 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم المطعون فيه على الطاعنين تدخل في نطاق عقوبة هذه المواد، ومن ثم فإن خطأ الحكم في ذكر مواد العقاب بإضافة المادة 306 مكرراً "ب" من قانون العقوبات لا يعيبه ذلك أنه من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ.... أن المدعي بالحقوق المدنية عدل طلباته مطالباً الطاعنين بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيهاً في مواجهة وكيل الطاعنين بدلاً من قرش صاغ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى له بالتعويض المؤقت الذي طلبه يكون قد التزم حكم القانون، وفصل في الدعوى المدنية المطروحة أمام المحكمة في حدود ما قدم لها من طلبات، ويكون النعي عليه بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم خطأه في تفسير حق الشكوى ومواد القانون وركن العلانية وعبارات السب والقذف وخلوه من أسباب قضائه وأدلة الإدانة ومؤداها يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذي يستلزمه، وإن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه، وأن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، وكان ما ساقه الحكم في مقام استخلاصه أن العبارات الواردة بالمذكرة المقدمة من الطاعنين تعد سباً وليس من مستلزمات الدفاع في الدعوى التي قدمت فيها سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع القانون - فإن منازعة الطاعنين في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع بانتفاء ركن العلانية وانتفاء قصد الإذاعة ورد عليه رداً سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع القانون ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنان من أن محكمة..... الجزئية قبلت مذكرة من المدعي بالحقوق المدنية في فترة حجز الدعوى للحكم دون التصريح بمذكرات، فإن ذلك غير موجه إلى قضاء الحكم المطعون فيه ولا يتصل به إنما هو موجه لقضاء حكم محكمة..... الجزئية الذي قضت بإلغائه المحكمة الاستئنافية وباختصاص محكمة.... الجزئية التي أصدرت الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - فإن ما يثيره الطاعنان بهذا النعي لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم أن طلبات المدعي بالحقوق المدنية في صحيفة دعواه المباشرة اقتصرت على قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 78 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 والمستبدلة بالمادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 لا تتطلب توقيع أحد المحامين المشتغلين على صحيفة الدعوى إلا إذا جاوزت قيمتها خمسين جنيهاً ومن ثم فلا موجب في القانون للتوقيع على صحيفة الدعوى المباشرة الماثلة من محام، ولما كان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع بما يسوغ إطراحه، فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصروفات المدنية.