أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 982

جلسة الأول من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل نواب رئيس المحكمة.

(147)
الطعن رقم 12062 لسنة 65 القضائية

(1) أمر بألا وجه. نيابة عامة.
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. الأصل فيه أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة. استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر. شرطه؟
مجرد إرسال النيابة كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها المتهم لمحاكمته تأديبياً لا يفيد إصدارها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله.
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وضوح وتحديد وجه الطعن. شرط لقبوله.
(3) عقوبة "العقوبة التكميلية" عزل. الإضرار العمدي بالمال العام. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". "نظر الطعن والحكم فيه". ظروف مخففة.
إدانة المتهم عن جريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس والعزل. وجوب توقيت عقوبة العزل. أساس ذلك؟
إطلاق الحكم المطعون فيه عقوبة العزل بالمخالفة للمادة 27 عقوبات واقتصار العيب الذي شاب الحكم على هذه المخالفة يوجب تصحيحه. أساس ذلك؟
1 - من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فلا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحة ما يثيره الطاعن - قد أرسلت كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً عن الواقعة، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن.
2 - يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، فإذا كان الطاعن لم يفصح في منعاه عن أساس دفعه بقيام التنازع السلبي في الاختصاص الذي قرر أن الحكم لم يعرض له، فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن: "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه"، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من. 1)......، 2)...... طاعن بأنهما بصفتهما موظفين عامين (الأول مدير مركز التأهيل المهني بسجن...... التابع لجهاز التعمير والثاني مشرف فني بتلك الجهة) أضرا عمداً بأموال جهة عملهما سالفة الذكر بأن فوض المتهم الأول المتهم الثاني في التعاقد مع شركة..... على شراء وتسليم عدد خمسين جهاز تليفزيون من إنتاجها بغرض توزيع تلك الأجهزة على العاملين بالمركز سالف الذكر فاستأثرا بها ولم يسددا ثمنها مما ألحق ضرراً بأموال جهة عملهما قدره ثلاثون ألف جنيه وذلك على النحو المبين بالأوراق. وأحالتهما إلى محكمة أمن الدولة العليا ببنها لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني عملاً بالمواد 116 مكرراً/ أ، 118 مكرراً 119/ 1، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة مدة خمس سنوات ومعاقبة المتهم الثاني (الطاعن) بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عما أسند إلى كل منهما من اتهام وبعزل المتهم الثاني من وظيفته فطعن المحكوم عليه..... في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخر - بجريمة الإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها قد خالف الثابت بالأوراق وشابه قصور في التسبيب. وأخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع استناداً إلى عدم وجود هذا الأمر وهو ما يخالف الثابت بالأوراق من قيام النيابة العامة بإرسال الأوراق للجهة الإدارية المختصة لمحاكمة المتهمين تأديبياً عما أسند إليهما، ولم يعرض الحكم لدفع الطاعن بقيام تنازع سلبي في الاختصاص، كما أن المحكمة عاملت الطاعن بالرأفة وعاقبته بالحبس والعزل من وظيفته دون تحديد لمدة العزل بما لا يقل عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها مخالفة بذلك نص المادة 27 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات، والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر ضمني بعدم وجود وجه لإقامتها عليه تأسيساً على أن النيابة العامة قد أرسلت الأوراق للجهة الإدارية التابع لها الطاعن لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً وانتهى إلى رفضه قولاً أن الثابت من الأوراق عدم صدور مثل هذا الأمر من السلطة المختصة بالنيابة العامة وهي سلطة المحامي العام المختص طبقاً لنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية وأن ثمة جزاء تأديبياً لم يوقع على الطاعن ولم تنته النيابة العامة إلى التقرير في الواقعة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية اكتفاء بإحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان تصرف النيابة العامة لا يفيد على وجه القطع استقرار الرأي على عدم رفع الدعوى الجنائية، فإنه لا يصح اعتبار تصرفها أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، لأن الأصل في هذا الأمر أن يكون صريحاً ومدوناً بالكتابة فإنه لا يصح استنتاجه من تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم العقلي أن ثمة أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى، وإذ كانت النيابة العامة - بفرض صحة ما يثيره الطاعن - قد أرسلت كتاباً إلى الجهة الإدارية التابع لها لاتخاذ إجراءات محاكمته تأديبياً عن الواقعة، فإن ذلك بمجرده لا يفيد على وجه القطع واللزوم أن النيابة العامة قد ارتأت إصدار أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على الطاعن، ويكون ما انتهى إليه الحكم من إطراح دفع الطاعن في هذا الشأن سديداً. لما كان ذلك، وكان يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً، وكان الطاعن لم يفصح في منعاه عن أساس دفعه بقيام التنازع السلبي في الاختصاص الذي قرر أن الحكم لم يعرض له، فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الإضرار بأموال الجهة التي يعمل بها وعامله بالرأفة وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة وعزله من وظيفته، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن: "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة ولم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات برغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنتين.