أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1028

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ طلعت الاكيابي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش وأحمد جمال الدين وبدر الدين السيد وحسن أبو المعالي نواب رئيس المحكمة.

(153)
الطعن رقم 16414 لسنة 65 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من دفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي. خصومة شهود الإثبات للمتهم لا تمنع من الأخذ بأقوالهم. متى اقتنعت المحكمة بصدقها.
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
(4) اختلاس أموال أميرية. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
صفة مأمور التحصيل في جناية الاختلاس. مناط تحققها؟
منازعة الطاعن في صفته كمندوب تحصيل. غير مجد. ما دام قد أثبت الحكم صدور قرار من الجهة الإدارية بإسناد عملية التحصيل إليه.
(5) اختلاس أموال أميرية. إثبات "خبرة". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي ببطلان تقرير لجنة الجرد. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يتساند إليه في الإدانة.
(6) إجراءات المحاكمة. تحقيق. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محاماة. استجواب.
وجوب دعوة محام مع المتهم بجناية لحضور الاستجواب أو المواجهة. مادة 124 إجراءات. النعي ببطلان تحقيقات النيابة لعدم حضور محام مع المتهم. غير مقبول. ما دام أن الحكم قد أثبت حضوره التحقيق ثم مغادرته إياه ولم ينازع الطاعن أنه أعلن اسمه بالطريق الذي رسمه القانون.
(7) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً ومحدداً.
1 - من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقها إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن النيابة العامة قد قعدت عن ضم الدفتر "6 مياه" مردوداً بأن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب منها تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، كما أن خصومة شهود الإثبات للمتهم - بفرض ثبوتها - لا تمنع من الأخذ بشهادتهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن ما يثيره الطاعن من وجود خصومة سابقة مع شهود الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض ولا تجوز مجادلتها فيه.
4 - إن صفة مأمور التحصيل إنما تتحقق متى كان تسليم المال للموظف بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعيين أو تكليف كتابي أو شفوي، بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل وفي قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ما دام أنه لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلاً أو متفضلاً أو فضولياً سواء بتعاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم - ولما كان تسليم المبالغ المختلسة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أدلة الدعوى - وبما لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عن هذه الأدلة وهو ما يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً عليها ما دام أنه قد اؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإذا اختلسها عد مختلساً لأموال عامة، ومن ثم فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كمندوب تحصيل في الجهة التي جرت فيها واقعة الاختلاس لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه - أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها وعول عليها في قضائه - أنه بإسناد عملية تحصيل قيمة استهلاك المياه من المشتركين بالمجلس إليه خلال الفترة من 1/ 3/ 1989 إلى 19/ 3/ 1992 وبما لا يمارى الطاعن في صحة ما نقله الحكم - مما يوفر في حقه صفته كمندوب تحصيل، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير لجنة الجرد وإنما عول على أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقريري مكتب خبراء وزارة العدل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة في قوله "وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بأن البين منها تواجد محامي المتهم معه عند بدء التحقيق وأنه هو الذي طلب من النيابة العامة الإذن له بمغادرة الغرفة لأمر هام فأذنت له "لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة - وكان الطاعن لا يمارى في أن ما أورده الحكم من أن محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة في مغادرة غرفة التحقيق له أصله الثابت بالأوراق، وفضلاً عن ذلك فإن الطاعن لا يزعم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالف الذكر - سواء بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
7 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أوردها بمذكرته والتي استبعدتها المحكمة ولم تحصل دفاعه فيها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً "مندوب تحصيل.... بمجلس مدينة... اختلس مبلغ خمسة عشر ألفاً وثمانمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً والمملوك للجهة سالفة الذكر والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من مندوبي التحصيل وسلم إليه المال بهذه الصفة وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتين أخرتين هما أنه في الزمان والمكان سالفي البيان. أولاً: - بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي قسائم توريد المبالغ المحصلة من مستهلكي المياه بـ.... بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرها المختص بوظيفته بأنه أثبت بها مبالغ تقل عن تلك التي حصلها. ثانياً: - استعمل تلك المحررات بأن قدمها إلى قسم الحسابات بمجلس مدينة.... مع علمه بتزويرها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالعريش لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1 - 2/ أ - ب، 118، 119/ أ، 119 مكرراً/ أ، 211، 214 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبعزله من الوظيفة وبتغريمه مبلغ خمسة عشر ألف وثمانمائة وثلاثة وسبعين جنيهاً وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أموال أميرية والتي ارتبطت بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن دفاعه قام فيما قام عليه على قعود النيابة العامة عن ضم دفتر "6 مياه" لإثبات عدم تحريره بياناته إلا أن النيابة العامة قدمت الدعوى إلى المحاكمة دون ضم ذلك الدفتر، كما أن المحكمة لم تجبه إلى ذلك الطلب رغم جوهريته كما أن المدافع عنه دفع بتلفيق الاتهام وعدم تحريره الإيصال رقم 15 بخط يده وكذا الإيصال رقم 6 لغيابه عن العمل في يوم تحريره بسبب أدائه امتحان ليسانس الحقوق في ذلك اليوم، وأنه توجد خصومة بينه وبين شهود الواقعة، ودلل على ذلك بتقديم مستندات تؤيد دفاعه، وبالرغم من ذلك عول الحكم على أقوالهم، كما دفع بانتفاء صفة مندوب تحصيل عنه إلا أن الحكم أثبت وجود تلك الصفة، وأطرح الحكم الدفع ببطلان تشكيل اللجنة التي أمرت المحكمة بتشكيلها لمخالفة ذلك لتعليمات النيابة العامة بما لا يسوغ اطراحه، وعول على أقوال تلك اللجنة رغم بطلان عملها، هذا إلى أنه دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم مراعاة ما أوجبه القانون من دعوة محامي الطاعن عند التحقيق معه وعند استدعائه لاستجوابه، وأخيراً فإن المحكمة التفتت عن أوجه دفاع الطاعن المقدمة بمذكرته ولم تعرض لدفاعه فيها. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وأورد مؤدى كل منها في بيان واف يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن الدفتر 6 وأطرحه في قوله "وبالنسبة للتشكيك في بيانات الدفتر 6 مياه فمردود بأنه غير منتج لأن العبث كما تم بين بيانات أصل قسيمة السداد وصورتها الزرقاء بدفتر 433 - ح المسلم عهدة شخصياً للمتهم والذي لا يمارى في أنه مدون بياناتهما فإن العبث والتغيير كان أساساً بين تلك القسيمة الأصل والصورة الزرقاء وبين صورتها الحمراء المسلمة للمشترك والتي لم ينفي المتهم قيامه بتحرير بياناتها.." لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقها إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة، وكان ما يثيره الطاعن بوجه النعي من أن النيابة العامة قد قعدت عن ضم الدفتر سالف الذكر مردوداً بأن الطاعن وإن أثار هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع إلا أنه لم يطلب منها تدارك هذا النقص، ومن ثم فلا يحل له أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات، مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة عليها من محكمة النقض، كما أن خصومة شهود الإثبات للمتهم - بفرض ثبوتها - لا تمنع من الأخذ بشهادتهم متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن ما يثيره الطاعن من وجود خصومة سابقة مع شهود الواقعة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة النقض ولا تجوز مجادلتها فيه... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر صفة مندوب التحصيل في تحصيل إيرادات المياه بمجلس مدينة... ودل على توافرها في قوله "وحيث إنه عن إسناد أعمال مندوب تحصيل إيرادات المياه بمجلس مدينة.... إلى المتهم فثابت من إقراره بتحقيقات النيابة العامة وما جاء بأقوال شهود الإثبات الثلاثة الأوائل وما انتهى إليه تقريرا مكتب خبراء وزارة العدل، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعيين أو تكليف كتابي أو شفوي، بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية يقوم الموظف بعملية التحصيل وفي قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ما دام أنه لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلاً أو متفضلاً أو فضولياً سواء بتعاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم - ولما كان تسليم المبالغ المختلسة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أدلة الدعوى - وبما لا ينازع الطاعن في صحة ما نقله الحكم عن هذه الأدلة وهو ما يتلازم معه أن يكون الطاعن أميناً عليها ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإذا اختلسها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - عد مختلساً لأموال عامة، ومن ثم فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كمندوب تحصيل في الجهة التي جرت فيها واقعة الاختلاس لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه - أخذاً بأدلة الثبوت التي أوردها وعول عليها في قضائه - أنه حصل المبالغ المختلسة إثر صدور قرار من مدير الشئون المالية بمجلس بمدينة.... بإسناد عملية تحصيل قيمة استهلاك المياه من المشتركين بالمجلس إليه خلال الفترة من 1/ 3/ 1989 إلى 19/ 3/ 1992 - وبما لا يمارى الطاعن في صحة ما نقله الحكم - مما يوفر في حقه صفته كمندوب تحصيل، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يتساند في قضائه بالإدانة إلى تقرير لجنة الجرد وإنما عول على أقوال شهود الإثبات وإقرار الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت من تقريري مكتب خبراء وزارة العدل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة العامة في قوله "...... وفيما يتعلق ببطلان تحقيق النيابة العامة فمردود بأن البين منها تواجد محامي المتهم معه عند بدء التحقيق وأنه هو الذي طب من النيابة العامة الإذن له بمغادرة الغرفة لأمر هام فأذنت له" - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع استن ضمانة لكل متهم بجناية هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة - وكان الطاعن لا يمارى في أن ما أورده الحكم من أن محاميه حضر معه بداية التحقيق واستأذن النيابة العامة في مغادرة غرفة التحقيق له أصله الثابت بالأوراق، وفضلاً عن ذلك فإن الطاعن لا يزعم أن اسم محاميه قد أعلن بالطريق الذي رسمته المادة 124 سالفة الذكر - سواء بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن - وهو مناط الاستفادة من حكمها - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً وكان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أوردها بمذكرته والتي استبعدتها المحكمة ولم تحصل دفاعه فيها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.