أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1079

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. طلعت الأكيابي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن عشيش ومحمد شعبان باشا نائبي رئيس المحكمة، وناجي عبد العظيم وعادل الكناني.

(161)
الطعن رقم 2134 لسنة 63 القضائية

(1) استئناف "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ميعاد الاستئناف. من النظام العام جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. إثارته لأول مرة أمام النقض. شرطه؟.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إبداء دفاع مجرد من الدليل. حق المحكمة ألا تصدقه.
عدم التزام المحكمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم دفاعه. شرط ذلك؟
(3) تقرير التلخيص. محكمة الاستئناف. "الإجراءات أمامها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير.
(4) حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلان الحكم". بطلان.
تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى مقوماته.
(5) حكم "بياناته" تسبيبه. تسبيب غير معيب.
إغفال الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير بعد الميعاد بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة. لا يعيبه. علة ذلك؟
(6) محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "حجيته". قوة الشيء المقضي.
حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب.
1 - لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقاً موضوعياً، وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستند للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن أبدى عذر مرضه في ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً منعه من ذلك.
3 - لما كان قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يسار الدائرة التي أصدرته، وإذ كان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت، ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقه، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
4 - لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب.
6 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليماً فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة قسم أول طنطا ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 عقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

لما كان ميعاد الاستئناف - كما هو الشأن في كل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا يقتضي تحقيقاً موضوعياً. وإذ خلا الحكم ومحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية من أي دفاع أو مستندات للطاعن يبرر بها تخلفه عن التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر بالرغم من حضوره بتلك الجلسة فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن قد أبدى عذر مرضه في ميعاد الاستئناف واقتصر على طلب التأجيل، وكان من المقرر أن للمحكمة ألا تصدق دفاع المتهم الذي يبديه أمامها غير مؤيد بدليل، كما أنها لا تلتزم بمنحه أجلاً لتقديمه ما دام قد كان في استطاعته تجهيز دفاعه قبل مثوله أمامها ولم يبد عذراً منعه من ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
لما كان ذلك، وكان قد أثبت بورقة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص بمعرفة عضو يسار الدائرة التي أصدرته وإذ كان الأصل في إجراءات المحاكمة أنها روعيت ولا يجوز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير. وهو ما لم يدع الطاعن أنه سلك طريقه، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الحكم قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وقد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإن ما ينعاه الطاعن عليه من إغفال بيان واقعة الدعوى وظروفها وأدلة الإدانة ليس له محل لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذي يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب. لما كان ذلك، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذي فصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه الذي اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وكان قضاؤه في ذلك سليماً فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضى به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يثيره الطاعن بشأنه لأنه صار باتاً وأضحى الطعن عليه بطريق النقض غير جائز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.