أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1132

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة.

(170)
الطعن رقم 15541 لسنة 65 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المحاكمة هي وقت المتهم المناسب الذي كفل فيه القانون له الحق في الإدلاء بأوجه دفاعه وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية أمرها. استمرارها هذا الحق ما دامت المرافعة في الدعوى دائرة لم يقفل بابها.
(2) محاماة إجراءات "إجراءات المحاكمة". محكمة الجنايات "الإجراءات أمامها" دستور. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. أساس ذلك وعلته؟
التفات المحكمة عند طلب أحد المحامين الموكلين تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله دون أن يترافع في موضوع الدعوى وبغير تنبيهه إلى رفض طلبه. إخلال بحق الدفاع.
1 - لما كانت المحاكمة هي وقت المتهم المناسب الذي كفل القانون له فيه الحق في أن يدلي بما يعن له من أوجه الدفاع وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية أمرها، ويظل هذا الحق قائماً ما دامت المرافعة في الدعوى دائرة لم يقفل بابها.
2 - من المقرر أنه من القواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتحقق ثمة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، فإن المحكمة بالتفاتها عن طلب أحد المحامين الموكلين تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله والذي اقتصر عليه دون أن يترافع في موضوع الدعوى وبغير أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي ما قد يعن له من إيضاح أو إضافة لوجوه دفاعه التي سبقت إثارتها ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً لم يوصد، وبقضائها في نهاية الجلسة بإدانة الطاعن تكون قد فوتت على المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن، وحالت بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم قتلوا..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات راضة وحادة "عصا وفأس وسكين وبلطة" وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في المكان والزمان سالفي الذكر قتلوا عمداً..... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض الأدوات الراضة والحالة سالفة الذكر وترصدوه في الطريق الذي أيقنوا سلفاً مروره فيه وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته..... وأحالته إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 230، 231، 232، 234، من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 من ذات القانون - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات لما نسب إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجناية أخرى قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة رفضت دون تعليل طلب أحد محاميين الطاعن الموكلين بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الآخر. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن حضر معه محاميان موكلان ترافعا بجلسة.... مرافعة تفصيلية أبديا فيها أوجه دفاعهما في موضوع الدعوى واختتمت بطلب براءة الطاعن مما أسند إليه، إلا أن المحكمة أصدرت بنهاية تلك الجلسة قراراً بندب النيابة العامة لإجراء معاينة تصويرية لواقعة الحادث وحددت لنظر الدعوى جلسة 26 من ديسمبر من العام ذاته وذلك حتى تتم هذه المعاينة، وقد حضر بهذه الجلسة أحد المحاميين الموكلين وطلب التأجيل لإتمام المعاينة ولحضور زميله الآخر فاستجابت المحكمة لطلبه وأجلت نظر الدعوى لجلسة....، وبها حضر المحامي نفسه وأعاد طلب التأجيل لحضور زميله وصمم عليه دون أن يترافع في موضوع الدعوى غير أن المحكمة أصدرت بالجلسة ذاتها حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، ولئن كانت المحكمة ذات الهيئة التي أصدرت الحكم قد أفسحت المجال للمحاميين الموكلين كليهما للدفاع عن الطاعن وقد ترافع كل منهما بجلسة.... مرافعة تفصيلية في موضوع الدعوى اختتمت بطلب براءة الطاعن، إلا أنه لما كانت المحكمة لم تصدر حكمها في الجلسة المذكورة بل أصدرت - من تلقاء نفسها - قرار التحقيق التحضيري المشار إليه سلفاً واستمرت في نظر الدعوى دون أن ينفذ هذا القرار جلستين متتاليتين تخلف عن حضورهما أحد المحاميين الموكلين وأصر زميله الحاضر على طلب التأجيل لحضوره دون مرافعة في موضوع الدعوى، وكانت المحاكمة هي وقت المتهم المناسب الذي كفل القانون له فيه الحق في أن يدلي بما يعن له من أوجه دفاع وألزم المحكمة النظر فيها وتحقيقها وتجلية أمرها، ويظل هذا الحق قائماً ما دامت المرافعة في الدعوى دائرة لم يقفل بابها، وكان من القواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه دفاعاً حقيقياً لا دفاعاً شكلياً تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتحقق ثمة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، فإن المحكمة بالتفاتها عن طلب أحد المحامين الموكلين تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله والذي اقتصر عليه دون أن يترافع في موضوع الدعوى وبغير أن تنبهه إلى رفض طلب التأجيل حتى يبدي ما قد يعن له من إيضاح أو إضافة لوجوه دفاعه التي سبقت إثارتها ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً لم يوصد، وبقضائها في نهاية الجلسة بإدانة الطاعن، تكون قد فوتت على المحامي الحاضر فرصة الدفاع عن الطاعن، وحالت بين المحامي الغائب وبين القيام بمهمته مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن.