أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1158

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ سري صيام نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي ومحمد الصيرفي نواب رئيس المحكمة.

(173)
الطعن رقم 7730 لسنة 63 القضائية

إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نظره والحكم فيه" "سقوطه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
سقوط الاستئناف. مناطه؟
مثول المحكوم عليه أمام المحكمة وقت النداء على قضية في يوم الجلسة. مفاده: وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ. دون إعداد باتخاذ إجراءات التنفيذ قبله قبل الجلسة أو بعدها.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه. خطأ في تطبيق القانون.
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت حضور الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع تقدير كفالة لوقف التنفيذ بالجلسة التي تحددت لنظر استئنافه قضى بسقوط هذا الاستئناف على سند من قوله: "فإن المحكمة ترى سقوط الحق في الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة".
ومن حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد مثل أمام المحكمة وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة لأنه بمثوله هذا يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قدم مشروبات كحولية بدون ترخيص خاص بذلك في محل عام وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 5، من القانون رقم 63 لسنة 1976. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً اعتبارياً - عملاً بمواد الاتهام - بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه والمصادرة. استئناف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بسقوط استئنافه رغم مثوله بالجلسة التي حددت لنظره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت حضور الطاعن المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مع تقدير كفالة لوقف التنفيذ بالجلسة التي تحددت لنظر استئنافه قضى بسقوط هذا الاستئناف على سند من قوله: "فإن المحكمة ترى سقوط الحق في الاستئناف لعدم سداد المتهم الكفالة".
ومن حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة التنفيذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطاً بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة، فأفادت بذلك ألا يسقط استئنافه متى كان قد مثل أمام المحكمة وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة لأنه بمثوله هذا يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط استئنافه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، ومن ثم يتعين القضاء بنقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.