أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1166

جلسة 30 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عاطف عبد السميع وأحمد عبد القوي نائبي رئيس المحكمة، ورضا القاضي والسعيد برغوت.

(175)
الطعن رقم 5874 لسنة 63 القضائية

قضاة "صلاحيتهم". حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها تلقائياً. وإلا كان حكمه باطلاً. أساس ذلك وعلته؟
التحقق في مفهوم المادة 247 إجراءات. معناه؟
مباشرة القاضي عملاً من أعمال التحقيق بوصفه وكيلاً للنيابة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها والحكم فيها مخالفة ذلك يبطل الحكم.
من المقرر أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق، وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات. الملغى الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 والمطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات القائم - ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة، مقرر للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء، إذ أساس وجوب هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، وكان معنى التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن السيد عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملاً من أعمال التحقيق الابتدائي في الدعوى بوصفه وكيلاً للنيابة العامة وهي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي، وذلك قبل تعيينه قاضياً، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى تلك والحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أقام بناء بغير ترخيص وخارج نطاق خط التنظيم، وطلبت معاقبته بالمواد 4، 13، 22/ 1، 22 مكرراً من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982. ومحكمة جنح.... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألفين ومائة جنيه والإزالة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وخارج نطاق خط التنظيم قد شابه بطلان ذلك أن أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته قام بعمل من أعمال التحقيق في الدعوى إبان عمله وكيلاً للنائب العام، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الأحوال التي يمتنع فيها على القاضي الحكم في الدعوى لما بينها وبين وظيفة القضاء من تعارض ومن هذه الأحوال أن يكون القاضي قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق. وهو نص مقتبس مما ورد في المادة 313 من قانون المرافعات - الملغي الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 والمطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات القائم - ومتعلق بالنظام العام فيتعين على القاضي في تلك الأحوال أن يمتنع من تلقاء نفسه عن الحكم في الدعوى ولو لم يطلب أحد الخصوم رده، وإلا وقع قضاؤه باطلاً بحكم القانون لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة، مقرر للاطمئنان إلى توزيع العدالة بالفصل بين أعمال التحقيق والقضاء، إذ أساس وجود هذا الامتناع هو قيام القاضي بعمل يجعل له رأياً في الدعوى يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، وكان معنى التحقيق في مفهوم حكم المادة 247 سالفة الذكر كسبب لامتناع القاضي عن الحكم، هو ما يجريه القاضي في نطاق تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بصفته سلطة تحقيق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن السيد عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه قد باشر عملاً من أعمال التحقيق الابتدائي في الدعوى بوصفه وكيلاً للنيابة العامة وهي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. وذلك قبل تعيينه قاضياً، مما كان لزومه أن يمتنع عن نظر الدعوى تلك والحكم فيها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً متعين النقض والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.