أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1179

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسام الدين الغرياني ومحمد شتا وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة وأسامة توفيق.

(177)
الطعن رقم 2617 لسنة 65 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "بوجه عام" "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اتفاق مضمون وفحوى أقوال المجني عليها مع ما استخلصه الحكم منها. لا خطأ في الإسناد.
(4) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(5) دفوع "الدفع ببطلان القبض" "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض والاعتراف. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانهما.
(6) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بتلفيق التهمة. دفاع موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم. استفادته ضمناً من القضاء بالإدانة. استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(7) خطف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جناية خطف أنثى بغير رضاها. لا تستلزم قصدا خاصاً اكتفاء بالقصد العام. التحدث عن هذا الركن استقلالاً. غير لازم. كفاية ما أورده الحكم من وقائع وظروف للتدليل عليه.
(8) عقوبة "تقديرها".
معاقبة الطاعن عن جريمة خطف أنثى في حدود نص المادة 290/ 1 عقوبات ووفق ما جرى به نص المادة 46/ 2 منه. صحيح.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة الواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة. واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض.
3 - لما كان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده الحكم المطعون فيه عند تحصيله لأقوال المجني عليها له في الأوراق صداه وما استخلصه منها لم يخرج عن مضمونها وفحواها، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد لا يكون له محل.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم مع ما استند إليه الحكم منها.
5 - لما كان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض أو الاعتراف مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض أو الاعتراف ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع.
6 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة وقدم إصابة الشاهد الثاني من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
7 - لما كان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية خطف أنثى بغير رضاها التي دان الطاعن بها اكتفاءً بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حدود نص المادة 290/ 1 من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى ووفق ما جرى به نص المادة 46/ 2 من القانون سالف الذكر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) شرع في خطف الأنثى.... وكان ذلك بطريق الإكراه بأن قام بجذبها وثنى ذراعها وطرحها أرضاً وأخرج سلاحاً أبيض" مطواة قرن غزال" وقام بتهديدها وحال خطفها عنده فقاومته واستغاثت وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو حضور المارة على أثر استغاثة المجني عليها على النحو المبين بالأوراق. (2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". (3) ضرب.... بأداة حادة المطواة سالفة الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الابتدائي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 242/ 1 - 3، 290 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول رقم 1 مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في خطف أنثى بطريق الإكراه قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم اعتنق تصويراً لواقعة الدعوى استمده من أقوال المجني عليها وباقي شهود الإثبات رغم ما شاب تلك الأقوال من تناقض، وأسند إلى المجني عليها القول بأن الطاعن هددها بمطواة رغم خلو أقوالها بالتحقيقات من ذلك القول، وأحال في بيان مؤدى أقوال الشاهد.... إلى أقوال المجني عليها رغم أن أقوالها تخالف ما شهد به بالتحقيقات، وأغفل الحكم بيان مضمون أقوال الرائد..... وأغفل دفاعه بشأن بطلان القبض والاعتراف وأن التهمة ملفقة وأن إصابة الشاهد الثاني سابقة على الحادث. ولم يعن ببيان القصد الجنائي وأوقع عليه عقوبة جريمة الخطف دون عقوبة جريمة الشروع فيها التي أحيل للمحاكمة من أجلها وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في خطف أنثى بطريق الإكراه التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات والتقرير الطبي الخاص بالشاهد الثاني وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة. واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في ذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده الحكم المطعون فيه عند تحصيله لأقوال المجني عليها له في الأوراق صداه وما استخلصه منها لم يخرج عن مضمونها وفحواها، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم من خطأ في الإسناد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وإذ كان الثابت على نحو ما سلف أن ما أورده الحكم من أقوال المجني عليها له أصله الثابت بالأوراق ولم يخرج عن الحكم عن مدلول شهادتها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال المجني عليها أو إحالته في بيان شهادة الرائد... إلى أقوال المجني عليها وأقوال الشاهد الثاني ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم لعدم رده على الدفع ببطلان القبض أو الاعتراف مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض أو الاعتراف ولم يشر إليه في مدوناته، ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على هذا الدفع، لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بشأن تلفيق التهمة وقدم إصابة الشاهد الثاني من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان القانون لا يستلزم قصداً خاصاً في جناية خطف أنثى بغير رضاها التي دان الطاعن بها اكتفاءً بالقصد العام ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في بيان كاف إلى توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وتوافر الدليل عليها فلا يعيبه عدم تحدثه صراحة عن القصد الجنائي ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات في حدود نص المادة 290/ 1 من قانون العقوبات المنطبق على واقعة الدعوى ووفق ما جرى به نص المادة 46/ 2 من القانون سالف الذكر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.