أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1209

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ د. عادل قورة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع وأحمد عبد القوي نواب رئيس المحكمة والسعيد برغوث.

(182)
الطعن رقم 29374 لسنة 59 القضائية

عقوبة "تقديرها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها مع الشغل. متى كانت المدة المحكوم بها سنة فأكثر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض.... والذي لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة بأن استدرجه إلى منزله وخلع عنه ملابسه ووضعه قضيبه في دبره حتى أمنى عليه على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة هتك العرض قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط لمدة ثلاث سنوات في حين كان يتعين القضاء بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات طبقاً لما تقضي به المادة 20 من قانون العقوبات. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة وانتهى إلى عقابه بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون ثم أوقع عليه عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، ولما كانت المادة 20 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجب أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس البسيط ثلاث سنوات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.