أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1215

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة، وفتحي جودة.

(184)
الطعن رقم 10442 لسنة 60 القضائية

(1) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". دعوى جنائية "انقضاؤها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "حجيته".
الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية. شرطه وأساسه.
صدور الحكم في مسألة غير فاصلة في موضوع الدعوى لا يحوز قوة الشيء المقضى فيه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
(2) إصابة خطأ. مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". رابطة السببية.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. موضوعي. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
مثال لتسبيب سائغ لتوافر المسئولية الجنائية في جريمة إصابة خطأ.
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لأن محكمة جنح ههيا سبق أن قضت في الدعوى بجلسة.... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان الحكم الصادر من محكمة جنح ههيا سالف الذكر غير فاصل في موضوع الخصومة سواء بالبراءة أو الإدانة فضلاً عن أن النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجناية من الأوراق وقدمتها إصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه" لما كان ذلك. وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه لصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية - بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً: أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين - ثانياً: أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها، أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع. فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضى به. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى أثبت أن الطاعن والمجني عليه كانا يقومان بلعب كرة القدم وأن الطاعن دفع المجني عليه مما أدى إلى سقوطه على الأرض وحدثت إصابته ومن ثم فإنه يكون قد أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليه نتيجة ذلك الخطأ مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة في توافره أو سلامة الاستدلال عليه أمام هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن دفعه أثناء لعبة الكرة فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة وهي الكسر الملتحم بعظمة الكعبرة موضع فرادى مع الإعاقة المشاهدة في حركة الساعد وتقدر 10% عشرة في المائة وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز ههيا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً. ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسين جنيهاً.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

لما كان البين أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الإصابة الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لأن محكمة جنح ههيا سبق أن قضت في الدعوى بجلسة.... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان الحكم الصادر من محكمة جنح ههيا سالف الذكر غير فاصل في موضوع الخصومة سواء بالبراءة أو الإدانة فضلاً عن أن النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجناية من الأوراق وقدمتها إصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه لصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض - أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المحكوم فيه في المسائل الجنائية - بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولاً: أن يكون هناك حكم جنائي نهائي سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين - ثانياً: أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها أما إذا صدر حكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع. فإنه لا يحوز حجية الشيء المقضى به، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا تقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى أثبت أن الطاعن والمجني عليه كانا يقومان بلعب كرة القدم وأن الطاعن دفع المجني عليه مما أدى إلى سقوطه على الأرض وحدثت إصابته ومن ثم فإنه يكون قد أبان خطأ الطاعن ورابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع بإصابة المجني عليه نتيجة ذلك الخطأ مستنداً في ذلك إلى أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة في توافره أو سلامة الاستدلال عليه أمام هذه المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ما تقدم. فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.