أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1277

جلسة 18 من نوفمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فهمي.

(193)
الطعن رقم 19917 لسنة 62 القضائية

اختلاس أشياء محجوزة. حجز إداري. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تعيين حارس على الأشياء المحجوزة. شرط لانعقاد الحجز. عدم الاعتداد برفض المدين أو الحائز للحراسة. متى كان أيهما حاضراً وقت الحجز. أساس ذلك؟
خلو الحكم من بيان سنده في أن المتهمة حارسة على الرغم من عدم قبولها الحراسة وأنها ليست حائزة. قصور.
لما كانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة. ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها...." فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، فلا يعتد برفضه إياها، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة ليست حائزة ورفضت الحراسة وقد خلا الحكم من بيان سنده في اعتبار الطاعنة حارسة رغم عدم قبولها الحراسة فإنه يكون مشوباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بددت المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لـ..... والمحجوز عليها قضائياً لصالح محكمة مطاى للأحوال الشخصية والمسلمة إليها على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلستها لنفسها إضراراً بالجهة الحاجزة. وطلبت عقابها بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مطاى قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفت. ومحكمة المنيا الابتدائية - مأمورية بني مزار الاستئنافية - قضت حضورياً.... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة اختلاس أشياء محجوزة، جاء مشوباً بالخطأ في القانون ذلك بأنه اعتبرها حارسة على الأشياء المحجوزة رغم أنها لم تقبل الحراسة وليست مدينة ولا حائزة، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بأنها بددت الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ..... والمحجوز عليها قضائياً لصالح محكمة مطاى للأحوال الشخصية والتي سلمت إليها على سبيل الوديعة لحراستها فاختلستها لنفسها، وحصل الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى، في قوله "وحيث إن واقعات الدعوى تخلص أنه بتاريخ..... حرر محضر تبديد لصالح.... بناء على الأحكام الصادرة من قلم مطاى أحوال شخصية برقم... لسنة.....، ..... لسنة.... وأنه انتقل محضر قلم مطاى لمحل إقامة..... مخاطباً مع زوجته.... نظير مبلغ قدره 421.970 جنيهاً فقام بتوقيع الحجز على المنقولات المبينة الوصف بالأوراق وقام بتعيين.... حارسة على تلك المنقولات وتم تحديد يوم.... للبيع ويوم..... وبتاريخ...... انتقل المحضر لمحل إقامة..... مخاطباً مع خاله..... أنه انتقل لمحل مكان البيع لم يجد المنقولات فقام بتحرير محضر التبديد قبلها". ولما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 تنص على أنه "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوزة. ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه بالحراسة ولا يعتد برفضه إياها...." فإن مؤدى ذلك أنه يشترط لانعقاد الحجز وجوب تعيين حارس لحراسة الأشياء المحجوزة إلا إذا كان المدين أو الحائز حاضراً كلف بالحراسة، فلا يعتد برفضه إياها، لما كان ما تقدم، وكان الثابت من المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعنة ليست حائزة ورفضت الحراسة وقد خلا الحكم من بيان سنده في اعتبار الطاعنة حارسة رغم عدم قبولها الحراسة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.