أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 128

جلسة 13 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة) وناجي اسحق وسري صيام.

(13)
الطعن رقم 4324 لسنة 57 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". قانون "تفسيره". قضاء عسكري. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغ قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها - عدا الجرائم التي تقع من الأحداث - هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري والمحاكم المدنية. مؤدى ذلك؟
التزام المحاكم العادية بالفصل في أية جريمة ترى السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها. أساس ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقدير ظروف الإدلاء بها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشهود؟
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
1 - لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغت نصوص قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها عدا الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه، هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري وبين المحاكم العادية، لا يمنع نظر أيهما فيها، من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات أن أحد جنود الشرطة العسكرية تولى جمع الاستدلالات في الواقعة ثم أصدر أحد وكلاء النيابة العسكرية أمراً بحفظ الأوراق لم يوافق عليه رئيس النيابة العسكرية وأمر بإرسال الأوراق للنيابة العامة المختصة، وكان من المقرر أن المحاكم العادية تلتزم بالفصل في أية جريمة ترى السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها اعتباراً بأن قرارها في هذا الشأن هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيباً وذلك تطبيقاً لنص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها، وكان لا صحة لما يدعيه الطاعن من أن النيابة العسكرية أصدرت قراراً في الدعوى بعدم وجود وجه لإقامتها فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون.
2 - لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليه ووالدته وعمه قولاً إن أولهم لم يتعرف عليه وأن الثانية والثالث لم يفصحا عن مصدر معرفتهما اسمه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض...... الذي لم يبلغ السادسة عشرة بالقوة بأن أمسك به عنوة وخلع عنه سرواله وأولج قضيبه في دبره على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات شبين الكوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى كل من والدي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات: أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها. ثانياً: بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ 251 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك العرض بالقوة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك بأن الطاعن دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكونه من أفراد القوات المسلحة الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية ولأن النيابة العسكرية باشرت تحقيق الواقعة وأصدرت بشأنها قراراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ إطراحه، وعول على أقوال المجني عليه ووالدته وعمه مع أنها لا تفيد إسناد الاتهام للطاعن وقد حصلها الحكم على نحو يخالف الثابت بالأوراق، فضلاً عن أن الطاعن لا يؤخذ بقول المدافع عنه أن الواقعة - لو صحت - فهي في حقيقتها جنحة إذ أن ذلك مجرد فرض نظري وليس تسليماً بالواقعة. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن اختصاص المحاكم العسكرية بالفصل في الجرائم التي أسبغت نصوص قانون الأحكام العسكرية عليها ولاية الفصل فيها عدا الجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون عملاً بنص المادة الثامنة مكرراً منه، هو اختصاص مشترك بين القضاء العسكري وبين المحاكم العادية، لا يمنع نظر أيهما فيها، من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات أن أحد جنود الشرطة العسكرية تولى جمع الاستدلالات في الواقعة ثم أصدر أحد وكلاء النيابة العسكرية أمراً بحفظ الأوراق لم يوافق عليه رئيس النيابة العسكرية وأمر بإرسال الأوراق للنيابة العامة المختصة، وكان من المقرر أن المحاكم العادية تلتزم بالفصل في أية جريمة ترى السلطات القضائية العسكرية عدم اختصاصها بها اعتباراً بأن قرارها في هذا الشأن هو القول الفصل الذي لا يقبل تعقيباً وذلك تطبيقاً لنص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها، وكان لا صحة لما يدعيه الطاعن من أن النيابة العسكرية أصدرت قراراً في الدعوى بعدم وجود وجه لإقامتها، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون، ويكون الحكم إذ التزم هذا النظر في الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعن في شأن القوة التدليلية لأقوال المجني عليه ووالدته وعمه قولاً إن أولهم لم يتعرف عليه وأن الثانية والثالث لم يفصحا عن مصدر معرفتهما اسمه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم بياناً لأقوال شهود الإثبات التي عول عليها في الإدانة يرتد جميعه - خلافاً لما يدعيه الطاعن - إلى أصل صحيح في التحقيقات، فإن تعييب الحكم بالخطأ في الإسناد يكون غير صحيح. لما كان ذلك وكان الحكم لم يؤاخذ الطاعن بافتراض محاميه صحة الواقعة فإن النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الصدد يكون غير مجد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.