أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1431

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سري صيام ومحمد حسام الدين الغرياني نائبي رئيس المحكمة وعبد الرحمن هيكل وعبد السلام مقلد.

(217)
الطعن رقم 9651 لسنة 63 القضائية

(1) نصب. جريمة "أركانها".
جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات. شروط توافرها؟
الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مناط تحققها؟
(2) تزوير "أوراق عرفية". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته لثبوت ارتكاب ذلك الفعل أو اشتراكه فيه. ما دام ينكر ارتكابه له.
إغفال الحكم بيان أركان جريمة التزوير وارتكاب الطاعن له بنفسه أو اشتراكه فيه والتدليل على ثبوت تزويره المستندات التي قدمها للمجني عليهم. قصور يعيبه.
(3) ارتباط. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها".
إدانة الحكم الطاعن بجرائم متعددة. وإنزاله عقوبة مستقلة عن كل منها دون الفصل في مدى قيام التعدد بينها وفق المادة 32 عقوبات. يجيز لمحكمة النقض التعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن. علة ذلك وأساسه؟
1 - من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، كما يجب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 المشار إليها.
2 - لما كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة وعقود العمل المقدمة إلى المجني عليهم وإسناد تزويرها إلى الطاعن من مجرد قول هؤلاء إن التزوير ذاك قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة. وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير وأن الطاعن قد قارفه بنفسه أو اشترك في ارتكابه، وكان من المقرر أن كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه، ما دام ينكر ارتكابه له، فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهم والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن، لا تتوافر به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب. مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها.
3 - لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة مزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج دون ترخيص وأنزل به عقوبة مستقلة عنها دون أن يكون كلمته في مدى قيام التعدد بين الجرائم الثلاث النصب والتزوير ومزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل بالخارج دون ترخيص - في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يجوز لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: - ارتكب تزويراً في محرر عرفي هي شهادة عدم ممانعة لدخول دولة الكويت على النحو المبين بالأوراق. ثانياً توصل إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق المملوكة لـ..... باستعمال طرق احتيالية من شأنها سلبهم أموالهم على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثاً: قام بمزاولة مهنة إلحاق المصريين للعمل في الخارج دون ترخيص بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 208، 336 من قانون العقوبات، 28 مكرر، 169، 175 من القانون رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 1982. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً - عملاً بمواد الاتهام - بالنسبة للتهمة الأولى بالحبس لمدة سنة واحدة وكفالة خمسين جنيهاً، والحبس لمدة سنة وكفالة خمسين جنيهاً بالنسبة للتهمة الثانية. والحبس لمدة ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً بالنسبة للتهمة الثالثة. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم النصب والتزوير في محرر عرفي ومزاولة مهنة إلحاق المصريين بالعمل في الخارج بدون ترخيص، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه عول على مجرد أقوال المجني عليهم التي جرت بأن دور الطاعن اقتصر على اصطحابهم إلى آخر هو الذي حصل على نقودهم وأعطاهم مستندات السفر التي لم يثبت تزويرها. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على ما مفاده أنه استولى بطريق النصب والاحتيال على مبلغ ثلاثة آلاف جنيه من كل من المجني عليهم لتسفيره إلى دولة الكويت بعد أن سلمه شهادة عدم ممانعة وعقد عمل مزورين، وأن كلاً من هؤلاء قد شهد بحصول الواقعة بهذه الصورة وبأنه تبين تزوير المحررين سالفي البيان عند تقديمهما إلى سفارة الكويت بالقاهرة. لما كان ذلك، وكانت جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجني عليه ضحية الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في مال الغير ممن لا يملك التصرف، كما يجب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 المشار إليها. وإذ كان الحكم قد استخلص توافر جريمة تزوير شهادات عدم الممانعة وعقود العمل المقدمة إلى المجني عليهم وإسناد تزويرها إلى الطاعن من مجرد قول هؤلاء إن التزوير ذاك قد تكشف عند تقديم هذه المستندات إلى السفارة المختصة، وبغير أن يستظهر الحكم أركان جريمة التزوير وأن الطاعن قد قارفه بنفسه أو اشترك في ارتكابه، وكان من المقرر أن كون المتهم صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير أو اشتراكه فيه، ما دام ينكر ارتكابه له - كالحال في الدعوى - فإن ما أورده الحكم في شأن تقديم الطاعن المحررات سالفة البيان إلى المجني عليهم والتي لم يدلل على تزويرها وقيام الطاعن بهذا التزوير وثبوته في حق الطاعن، لا تتوافر به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب، مما يعيبه بالقصور في البيان بشأن هاتين الجريمتين التي أوقع الحكم بالطاعن عقوبة مستقلة عن كل منها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد دان الطاعن - أيضاً - بجريمة مزاولة مهنة. إلحاق المصريين بالعمل في الخارج دون ترخيص وأنزل به عقوبة مستقلة عنها دون أن يقول كلمته في مدى قيام التعدد بين الجرائم الثلاث في مفهوم المادة 32 من قانون العقوبات، وهو ما يجوز لهذه المحكمة - محكمة النقض - أن تعرض له من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن لتعلقه بسلامة تطبيق القانون على وقائع الدعوى إعمالاً لحكم المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، فإن الحكم يكون قد تعيب بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.