أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 48 - صـ 1485

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى ونير عثمان نائبي رئيس المحكمة ود. صلاح البرعي وعبد الله حمودة.

(226)
الطعن رقم 9512 لسنة 63 القضائية

دعوى جنائية "وقفها". تزوير "الادعاء بالتزوير". إعلان. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير المحكمة جدية الطعن بالتزوير وإيقافها الدعوى وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق. يوجب عليها أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من المحكمة المختصة قبل المضي في نظر الدعوى. أساس ذلك؟
دفاع الطاعن بعدم إعلانه بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير. جوهري. يوجب أن تعرض له المحكمة وتمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً. وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزماً على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما أنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدي له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة ثاني درجة بتزوير الشيك موضوع الجريمة ولجدية دفاعه أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لتحقيق التزوير ثم عادت وفصلت فيها دون انتظار الفصل في الادعاء بالتزوير، والتفتت عن دفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة لتحقيق طعنه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل مع محاميه بجلسة...... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر استئنافه وقرر أنه يطعن بالتزوير على الشيك موضوع الاتهام صلباً وتوقيعاً فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة........ لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير، وبهذه الجلسة الأخيرة حضر المتهم وقررت المحكمة وقف السير في الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالنسبة للطعن بالتزوير. وبجلسة....... وردت من الطعن بالتزوير ولم يحضر المتهم وأجلت لإعلانه لجلسة...... بجلسة...... لم يحضر فقضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض المحكوم عليه وبجلسة....... وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته مثل الطاعن مع محاميه وقرر أنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة. لما كان ذلك، وكانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأت الجهة المنظور أمامها الدعوى وجهاً للسير في تحقيق التزوير تحيل الأوراق إلى النيابة العامة، ولها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في التزوير من الجهة المختصة إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون عليها"، وكان مفاد ذلك أنه كلما كانت الورقة المطعون عليها بالتزوير منتجة في موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة الجنائية، ورأت المحكمة من جدية الطعن وجهاً للسير في تحقيقه فأحالته إلى النيابة العامة وأوقفت الدعوى لهذا الغرض - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإنه ينبغي على المحكمة أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير من الجهة المختصة سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما نهائياً، وعندئذ يكون للمحكمة أن تمضي في نظر موضوع الدعوى الموقوفة والفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الدعوى مستنداً في إدانة الطاعن إلى ذلك الشيك دون أن يتربص الفصل في الادعاء بالتزوير، ودون أن يعرض لدفاعه بأنه لم يعلن بالحضور أمام النيابة العامة لتحقيق الطعن بالتزوير مع أنه دفاع جوهري يتصل بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إذ صح لتغير وجه الرأي فيها، ومن ثم فقد كان لزماً على المحكمة أن تعرض في حكمها لهذا الدفاع وأن تمحصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أما أنها لم تفعل والتفتت عنه كلية مقتصرة على تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي لأسبابه، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.