أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 143

جلسة 31 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال ومحمود عبد الباري وأمين عبد العال.

(24)
الطعن رقم 1312 لسنة 58 القضائية

(1) نقض. "الصفة في الطعن". أحداث.
الطعن بالنقض. حق شخصي للمحكوم عليه. لوالدي الحدث أو وليه أو المسئول عنه أو النائب عن أيهم مباشرته. المادة 39 من قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974.
(2) ضرب. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
عدم إيراد الواقعة وأدلة الثبوت ومؤدى كل منها في بيان كاف. قصور.
1 - من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، لما كان ذلك، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة.
2 - القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الأحداث بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن والد المحكوم عليه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه القاصر في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن..... قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد المحكوم عليه (الحدث) بوصفة والده وولي أمره. ولما كان الطعن بالنقض حقاً شخصياً لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه أو بإذن من أحد والديه أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه متى كان حدثاً وذلك طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، لما كان ذلك، وكان المقرر بالطعن هو والد المحكوم عليه الحدث، فإن التقرير بالطعن يكون قد صدر من ذي صفة ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن الواقعة حسبما استظهرتها المحكمة من مطالعة الأوراق تخلص فيما قرره المجني عليه من تعدي المتهم عليه بالضرب مما أدى إلى إحداث إصابته المبينة بالأوراق على النحو الوارد بالمحضر". ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إن الواقعة على الصورة سالفة الذكر قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أقوال المجني عليه والكشف الطبي الموقع عليه ونظراً لأن المتهم حدث فترى المحكمة معاقبته طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً. وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.