أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 295

جلسة 21 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابى ومحمود إبراهيم عبد العال وجابر عبد التواب.

(46)
الطعن رقم 3737 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن" "الصفة في الطعن".
التقرير بالطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية. عدم جواز تكملة أي بيان فيه بأي دليل آخر خارج عنه غير مستمد منه.
توقيع المقرر بالطعن بالنقض باعتباره وكيلاً عن محكوم عليه وآخرين دون ذكر أسمائهم. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لهم.
(2) حكم "وضعه وإصداره". ضرب "ضرب بسيط". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". استئناف "نطاقه" "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نظام عام.
اتصال محكمة ثاني درجة بالدعوى. مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة.
عدم جواز تصدي محكمة ثاني درجة لدعوى لم تفصل فيها محكمة أول درجة. أساس ذلك؟
1 - لما كان الأستاذ..... المحامي المقرر بالطعن أثبت بتقرير الطعن أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 20/ 12/ 1984 بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم....... وآخرين بتوكيل رقم...... لسنة 1984 توثيق دمياط وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان أسماء المحكوم عليهم...... و....... و...... و...... فهو والعدم سواء ويتعين عدم قبول الطعن المقدم من المذكورين شكلاً.
2 - من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليهما والتقرير الطبي فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون.
3 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم..... لسنة 1983 التي ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وهو ما يتفق وصحيح القانون لأن الفصل في تلك الدعوى من محكمة ثان درجة سوف يترتب عليه حرمان الطاعنين من درجة من درجات التقاضي وهو ما يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته ويكون منعى الطاعن غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً: - المتهمون الثلاثة الأول أحدثوا عمدا بـ....... الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام "أداة". ثانياً: المتهمون الرابع والخامس والسادس أحدثوا عمدا بـ........ الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام "أداة" وطلبت عقابهم بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح دمياط قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة كل منهم بالحبس شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم أسبوعاً واحداً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الأستاذ...... المحامي المقرر بالطعن أثبت بتقرير الطعن أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ....... بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم....... وآخرين بتوكيل رقم...... لسنة 1984 توثيق دمياط وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان أسماء المحكوم عليهم..... و...... و...... و....... فهو والعدم سواء ويتعين عدم قبول الطعن المقدم من المذكورين شكلاً.
وحيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته كاف لتفهم واقعة الدعوى وظروفها حسبما تبينتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليهما والتقرير الطبي فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون إذ أن الحكم المطعون فيه قد أنشأ لقضائه أسباباً جديدة ويضحى منعى الطاعن غير سديد. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجنحة رقم.... لسنة 1983 التي ضمتها محكمة أول درجة لم تفصل فيها تلك المحكمة فقضى الحكم المطعون فيه بإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها وهو ما يتفق وصحيح القانون لأن الفصل في تلك الدعوى من محكمة ثان درجة سوف يترتب عليه حرمان الطاعنين من درجة من درجات التقاضي وهو ما يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته ويكون منعى الطاعن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً.