مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العاشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1964 إلى آخر يناير سنة 1965) - صـ 334

(36)
جلسة 3 من يناير 1965

برئاسة السيد الأستاذ/ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة/ الدكتور أحمد موسى ومحمد طاهر عبد الحميد وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين المستشارين.

القضية رقم 1056 لسنة 7 القضائية

أ - حكم - صدوره من أربعة قضاة خلافاً لما تقضي به الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة من أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية, مبطل للحكم - أساس ذلك.
ب - موظف - تقرير سنوي - مبدأ سنوية التقرير - المخالفات التي وقعت في سنوات سابقة لا أثر لها في تقدير درجة الكفاية في غير السنة التي وقعت فيها - أساس ذلك.
1 - ثابت في ديباجة نسخة الحكم الأصلية أنه قد صدر من أربعة قضاة. ويبين من الاطلاع على محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى وحجزت للحكم أن هؤلاء القضاة الأربعة هم من سمعوا المرافعة في الدعوى, وبالرجوع إلى مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه يتضح أنهم جميعاً قد وقعوا على المسودة وعلى المنطوق. وإذ نص قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه على أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية وبذلك عين على وجه التحديد كيفية تشكيل المحكمة الإدارية.
فإن حضور عضو زائد على العدد المقرر الذي عينه القانون على الوجه سالف الذكر وسماعه المرافعة واشتراكه في إصدار الحكم من شأنه أن يبطل الحكم وذلك طبقاً للمبادئ العامة في الإجراءات القضائية, لما في ذلك من اعتداء على حقوق الدفاع إذ قد يكون لهذا العضو الرابع أثر في اتجاه الرأي في مصير الدعوى, وهو بطلان يتعلق بالنظام العام.
2 - إنه وإن كان قد احتوى ملف خدمة المدعي على جزاءات إلا أن هذه الجزاءات قد وقعت عليه لأمور نسبت إليه في غير العام الموضوع عنه التقرير المطعون فيه (1951/ 1955) ومن المسلم به أن التقرير السري كما ينص القانون يعد سنوياً ليكون ترجماناً عن حالة الموظف في سنة بعينها وإذن لا شأن للتقرير الموضوع عن سنة بذاتها بما فرط من الموظف في الأعوام السابقة وإلا انهار مبدأ سنوية التقرير إذ يكفى إدانة الموظف في عام من الأعوام في مخالفة معينة - ليظل موصوماً بوزر هذه المخالفة طيلة حياته الوظيفية وليظل مهدداً بخفض تقدير كفايته في تقاريره السنوية عن السنوات المقبلة وهو ما تأباه العدالة ولا يسيغه القانون فضلاً عن مجافاته للأساس الذي أقام عليه الشارع نظام التقارير السنوية.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء 5/ 4/ 1961 أودع السيد الأستاذ يحيي أبو علم المحامي بإدارة قضايا الحكومة باعتباره نائباً عن السيد وزير التموين بصفته سكرتيرية هذه المحكمة تقرير طعن في الحكم الصادر بجلسة 4/ 2/ 1961 في الدعوى رقم 243 لسنة 7 القضائية والذي قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين في 27/ 4/ 1959 فيما تضمنه من تقدير كفاية المدعي عن عام 1958 بدرجة ضعيف وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المدعي مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد أعلن الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي - المطعون ضده - أقام الدعوى رقم 234 لسنة 7 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التموين طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة شئون الموظفين الصادر بتخفيض درجة كفايته إلى تقدير ضعيف بدلاً من جيد في عام 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة 4/ 2/ 1961 أجابت المحكمة الإدارية المدعي إلى طلبه وقضت للأسباب الواردة في الحكم برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الموظفين بوزارة التموين بتاريخ 27/ 4/ 1959 فيما تضمنه من تقدير كفاية المدعي عن عام 1958 بدرجة ضعيف وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات.
ومن حيث إن وجه الطعن على الحكم هو الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله وذلك تأسيساً على أن اللجنة لم تتعد حدود اختصاصها حينما انتهت, بعد المناقشة, من تعديل درجة كفاية المدعي إلى درجة ضعيف, كما وأنه ولئن كانت المادة 32 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أن يكون تقدير كفاية الموظف من واقع ملف خدمته إلا أنه ينبغي ألا يغيب عن البال أن هناك عناصر للتقدير لا تثبت في الأوراق ولا يكون لها في الغالب صدى في ملف الخدمة وهي تدخل مع ذلك في حساب التقدير.
ومن حيث إنه قد تبين للمحكمة بالاطلاع على أوراق الدعوى أن الحكم المطعون فيه على ما هو ثابت في ديباجة نسخة الحكم الأصلية قد صدر من أربعة قضاة هم السيد الأستاذ صادق حسن مبروك رئيساً والسادة الأساتذة علي محمد علي ومصطفى أحمد خفاجي ومحمد عبد الحميد حسن الشيمي أعضاء. وبالاطلاع على محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى وحجزت للحكم يتبين أن هؤلاء القضاة الأربعة هم من سمعوا المرافعة في الدعوى, وبالرجوع إلى مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه يتضح أنهم جميعاً قد وقعوا على المسودة وعلى المنطوق. وإذ كان قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة فيه على أن تصدر الأحكام من المحاكم الإدارية من دائرة ثلاثية وبذلك عين على وجه التحديد كيفية تشكيل المحكمة الإدارية فإن حضور عضو زائد على العدد المقرر الذي عينه القانون على الوجه سالف الذكر وسماعه المرافعة واشتراكه في إصدار الحكم من شأنه أن يبطل الحكم وذلك طبقاً للمبادئ العامة في الإجراءات القضائية, لما في ذلك من اعتداء على حقوق الدفاع إذ قد يكون لهذا العضو الرابع أثر في اتجاه الرأي في مصير الدعوى فضلاً عما فيه من تجهيل بأعضاء المحكمة الذين أصدروا الحكم, والبطلان في هذه الحالة متعلق بالنظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم يتعين القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة كيما يفصل في موضوعها.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي أقام دعواه طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة شئون الموظفين الصادر بتخفيض درجة كفايته إلى تقدير ضعيف بدلاً من جيد عام 1958 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة, وقال شرحاً لها إنه فوجئ بتاريخ 9/ 5/ 1959 بإبلاغه صورة التقرير السري السنوي لعام 1958 رقم 606 بتقدير ضعيف ونظراً لأن هذا التقدير جاء مجحفاً به ومخالفاً للقانون ونتيجة خطأ وإساءة استعمال السلطة فقد بادر بالتظلم إلى الوزارة في المواعيد القانونية ثم أعقبه برفع الدعوى. ويطعن المدعي في تقدير لجنة شئون الموظفين لأنه بالاطلاع على التقدير تبين أن الرئيس المباشر له قد قام بتقدير كفايته عن أعماله بـ 89 درجة أي بتقدير جيد ووافق وكيل المدير العام وهو المدير المحلي على التقدير ثم عرض التقرير على رئيس المصلحة مخفضة إلى 74 درجة أي بتقدير مرضي دون أن يبدي أسباب التخفيض ثم جاءت لجنة شئون الموظفين بجلسة 27/ 4/ 1959 وقررت تسجيل درجة الكفاية بتقدير ضعيف بعد الاطلاع على ملف الخدمة والتحريات والمعلومات التي عرضت على اللجنة دون أن تبدي ما هي المعلومات وما هي التحريات التي عرضت وينعى المدعي على قرار اللجنة إبداء أسباب التخفيض بحسب المعايير المختلفة فإنما يكون تقديرها (باطل) عمله, وإذ جاءت اللجنة وخفضت التقدير من جيد إلى ضعيف دون إبداء أسباب التخفيض بحسب المعايير المختلفة فإنما يكون تقديرها (باطل) لمخالفة القانون وتكون قد أساءت استعمال سلطتها مما يوجب إلغاءه سيما أنه قد ترتب عليه حرمانه من العلاوة الدورية المستحقة له في 1/ 5/ 1959.
ومن حيث إن الوزارة أودعت مذكرة في 12/ 12/ 1959 دفعت الدعوى من ناحية الشكل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن قرار لجنة شئون الموظفين في تقدير كفاية الموظف في التقرير السنوي لا يعتبر من القرارات الإدارية التي حددها القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص القضاء الإداري. وفي الموضوع دفعت الوزارة الدعوى بقولها إن الأحكام قد استقرت على أن تقدير درجة كفاية الموظف إنما هو من اختصاص الإدارة دون معقب عليها من القضاء, وأن المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 جعلت تقدير لجنة شئون الموظفين لدرجة الكفاية مطلق ونهائي أما تقدير الرئيس المباشر أو المدير المحلي للإدارة أو رئيس المصلحة فلا يعدو أن يكون رأياً استشارياً للجنة شئون للموظفين أن تأخذ به أو تخفضه أو تعلو به إلى درجة أعلى, أما فيما يتعلق بحرمان المدعي من العلاوة الدورية فإن المادة 31 من قانون موظفي الدولة تنص على أنه يترتب على منح الموظف تقدير بدرجة ضعيف حرمانه من أول علاوة دورية مع تخطيه في الترقية في السنة التي قدم فيها التقرير وطبقاً لهذا النص تقرر حرمان المدعي من علاوته الدورية المستحقة له في 1/ 5/ 1959 لأنه منح تقدير ضعيف في التقرير السنوي عن عام 1958.
ومن حيث إنه يتعين البحث فيما إذا كان قرار لجنة شئون الموظفين بتقدير كفاية المدعي بدرجة ضعيف عام 1958 يعتبر من القرارات الإدارية بالمعنى المفهوم للقرار الإداري وفيما بعد إذا كان هذا القرار هو من القرارات التي يختص بإلغائها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على اعتبار التقرير السنوي المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله هو بمثابة قرار إداري نهائي يؤثر مآلا في الترقية أو في منح العلاوة أو في خفض الدرجة أو المرتب أو في النقل إلى كادر أدنى أو في الفصل من الوظيفة وأن ولاية التعقيب على تقدير الكفاية في التقرير السنوي - وهو قرار إداري نهائي - إنما هي لقضاء الإلغاء, فهو القضاء الذي شرعه القانون للطعن في القرارات الإدارية (القاعدة رقم 49 القضية رقم 223 لسنة 6 القضائية).
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر في 27/ 4/ 1959 وعلم به المدعي في 9/ 5/ 1959 وتظلم منه في 10/ 5/ 1959 ولما لم ترد الإدارة عليه في الستين يوم التالية تقدم بطلب إعفاءه من الرسوم القضائية ثم رفع هذه الدعوى في 28/ 4/ 1960 في مواعيدها القانونية.
ومن حيث إنه عن الموضوع يبين من الاطلاع على القرار المطعون فيه أن الرئيس المباشر للمدعي قد قدر كفايته عن عام 1958 بدرجة جيد ووافق المدير المحلي على هذا التقدير ثم قدر رئيس المصلحة له درجة مرضي وبتاريخ 27/ 4/ 1959 قدرت لجنة شئون الموظفين كفاية المدعي بدرجة ضعيف وقد أسس القرار على ما يأتي: "بعد الاطلاع على ملف خدمته والتحريات والمعلومات التي عرضت على اللجنة بشأنه قررت اللجنة الموافقة على تسجيل كفاية المدعي بدرجة ضعيف", ثم تقرر حرمان المدعي من العلاوة الدورية المستحقة له في 1/ 5/ 1959 نتيجة لهذا التقدير.
ومن حيث إنه يبين من ملف خدمة المدعي أنه التحق بالخدمة في 9/ 10/ 1942, ومنح الدرجة السادسة في الكادر الفني المتوسط من 7/ 11/ 1954 وأنه يشغل وظيفة كاتب بإدارة العلاقات العامة من 3/ 3/ 1959 وأن الجزاءات التي وقعت عليه هي إنذار للتأخير في الحضور (أمر رقم 165 لسنة 1951) وخصم يومين من ماهيته لصرف بطاقات تموين مستجدة لعائلات بالرغم من انتهاء الموعد الذي حددته الوزارة لقبول الطلبات إلى آخر المخالفات المبينة في القرار رقم 720 لسنة 1953, وبالقرار رقم 510 لسنة 1955 أنذر لارتكابه خطأ في تحويل بطاقة وبالقرار رقم 636 لسنة 1955 خصم منه يومين لما نسب إليه من تصرف غير لائق إذ طلب كمية من السكر من أحد البقالين في دائرة عمله بواسطة عسكري المكتب دون أن يرسل الثمن مقدماً بحجة حاجة أحد أصدقائه إلى هذا السكر الأمر الذي يهين كرامة الوظيفة ويحط من قدره كرئيس مكتب.
كما يبين من الملف أن المدعي قد حصل في تقدير كفايته على 91 درجة من 100 عن عام 1953 وعلى 94 درجة من 100 عن عام 1954, 92 درجة من 100 عن عام 1955 وعلى 97 درجة من 100 عن عام 1956 بدرجة ممتاز.
ومن حيث إن المادة 30 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تقضي بأن يخضع لنظام التقارير السرية جميع الموظفين لغاية الدرجة الثالثة, وتعد التقارير في شهر فبراير من كل عام أو في أي شهر آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين ويكون ذلك على أساس تقدير كفاية الموظف بمرتبة ممتاز أو جيد أو مرضي أو ضعيف، وتكتب هذه التقارير على النماذج وبحسب الأوضاع التي يقررها وزير المالية والاقتصاد بقرار يصدر منه بعد أخذ رأي ديوان الموظفين. وتتضمن المادة 31 من القانون أن يقدم التقرير السري عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير المحلي للإدارة فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شئون الموظفين لتقدير درجة الكفاية التي تراها ويعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف بصورة منه.
ومن حيث إنه يبين من النصوص السابقة أن الشارع قد استوجب أن ينشأ لكل موظف ملف خاص اعتبره سجل حياته الوظيفية على أن يودع به البيانات والمعلومات التي تتصل بوظيفته كما يودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه. ونظم القانون كيفية إعداد التقارير السنوية ورسم المراحل والإجراءات التي تمر بها ليكفل لهذه التقارير سياجاً قوياً يحميها من تدخل الأهواء ويجعلها بمعزل عن أن تؤثر فيها نزاع الهوى - ذلك أن ما شرطه الشارع من أن يعرض التقرير حتى يستكمل شكله النهائي على المدير المحلي فرئيس المصلحة فلجنة شئون الموظفين من شأنه أن يجعل القرير النهائي لدرجة كفاية الموظف ليس صادراً من الرئيس المباشر فحسب بل من عدة آراء متباينة أبداها كل من هؤلاء الذين يعرض عليهم التقرير في حدود اختصاصهم وبقدر معلوماتهم عن الموظف.
ومن حيث إنه وإن كانت الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا أنه إذا أفصحت الجهة الإدارية عن أسباب القرار فإنه على المحكمة أن تسلط رقابتها على تلك الأسباب كي تتأكد من سلامتها وتطمئن إلى أنها مبنية على وقائع صحيحة ومستمدة من أصول ثابتة في الأوراق.
ومن حيث إن لجنة شئون الموظفين قد أسست قراراها في تقدير كفاية المدعي بدرجة ضعيف في التقرير المقدم عن عام 1958 على ما حواه ملف خدمته وعلى المعلومات والتحريات التي عرضت عليها ولذلك يتعين على هذه المحكمة أن تتحرى هذه الأسباب لتستوثق من أنها مستمدة من أصول ثابتة بالأوراق.
ومن حيث إنه بالنسبة لملف خدمة المدعي فإنه وإن كان قد احتوى ملف خدمة المدعي على جزاءات إلا أن هذه الجزاءات قد وقعت عليه لأمور نسبت إليه في غير العام الموضوع عنه التقرير المطعون فيه (1951/ 1955) ومن المسلم به أن التقرير السري كما ينص القانون يعد سنوياً ليكون ترجماناً عن حالة الموظف في سنة بعينها وإذن لا شأن للتقرير الموضوع عن سنة بذاتها بما فرط من الموظف في الأعوام السابقة وإلا انهار مبدأ سنوية التقرير إذ يكفي إدانة الموظف في عام من الأعوام في مخالفة معينة ليظل موصوماً بوزر هذه المخالفة طيلة حياته الوظيفية وليظل مهدداً بخفض تقدير كفايته في تقاريره السنوية عن السنوات المقبلة وهو ما تأباه العدالة ولا يسيغه القانون فضلاً عن مجافاته للأساس الذي أقام عليه الشارع نظام التقارير السنوية.
ومن حيث إنه بالنسبة للمعلومات والتحريات التي تدعي جهة الإدارة أنها عرضت عليها فإن الثابت من الأوراق أن الوزارة المعنية قد امتنعت عن تقديم هذه المعلومات وتلك التحريات التي لا أثر لها أو صدى في ملف خدمة المدعي وبذلك يكون تقدير المدعي بدرجة ضعيف غير قائم على أساس يمكن مراقبته من جانب هذه المحكمة والاطمئنان إلى أثره في إنتاج هذا التقدير.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الأسباب التي استندت إليها اللجنة في تقديرها كفاية المدعي بدرجة ضعيف غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق. مما يتعين معه الحكم بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها حرمانه من أول علاوة دورية مستحقة بعد وضع التقدير المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه ببطلان الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار لجنة شئون الموظفين في 27 من إبريل سنة 1959 بتقدير كفاية المدعي عن عام 1958 بدرجة ضعيف وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة بكامل المصروفات.