أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 329

جلسة 22 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام ووفيق الدهشان.

(52)
الطعن رقم 568 لسنة 58 القضائية

حكم "بيانات الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". غش "غش أغذية".
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
لا يكفي لإدانة الطاعن في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع أن يثبت أن الغذاء عرض في محله. وجوب ثبوت ارتكابه فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده.
إغفال حكم الإدانة في جريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال يعدها القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش. وعدم توضحه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة. قصور.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لا بد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به، فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عرض للبيع شيئاً من أغذية الإنسان مغشوشاً (جبنة بيضاء) مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 6، 3، 15، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1966، ومحكمة جنح الشرابية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والنشر والمصادرة. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد وصف التهمة المسندة إلى الطاعن ومواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، ثم استطرد من ذلك إلى قوله "..... ورد بمحضر ضبط الواقعة....... أخذ عينة..... وإرسالها إلى معامل التحليل ووردت النتيجة غير مطابقة على النحو الوارد بنتيجة التحليل بتقرير المعامل........ وحيث إن المتهم لم يحضر ولم يدفع التهمة بأي دفاع....... وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من محضر ضبط الواقعة، ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد القيد عملاً بنص المادة 304/ 2 إ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين صلة الطاعن بالعينة التي أخذت وما أتاه من أفعال مما يعده القانون عرضاً لبيع غذاء مغشوش، وكان لا يكفي لإدانة الطاعن أن يثبت أن الغذاء عرض في محله بل لا بد أن يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل الغش أو أن يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده، كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقرير التحليل من عدم مطابقة العينة حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها به، فإنه يكون معيباً بالقصور متعيناً نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.