أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 435

جلسة 17 من مارس سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

(63)
الطعن رقم 4077 لسنة 57 القضائية

(1) قانون "قانون السلطة القضائية" "تفسيره". نيابة عامة.
تضمين قانون السلطة القضائية النص على أن يكون لكل محكمة استئنافية محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصه المنصوص عليه في القوانين. مفاده: أن يكون للمحامي العام في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ولرؤساء نيابة الاستئناف الذي يعملون مع المحامي العام الأول يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف.
(2) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(3) تفتيش "التفتيش بإذن". دفع "الدفع ببطلان التفتيش". مواد مخدرة.
الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو المعنى به.
ورود خطأ في محضر التحريات بخصوص محل إقامة المتهم لا ينال من تلك التحريات.
(4) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة أن تحيل في إيراد أقوال الشهود إلى أقوال شاهد معين. ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى "نظرها والحكم فيها". إثبات "معاينة".
حق المحكمة في الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو مكان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى بشرط بيان العلة.
طلب إجراء المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو استحالة حصوله. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته.
(6) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(7) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
ورود خطأ في ديباجة الحكم بشأن محل إقامة المتهم. لا يعيبه. متى صحح في صلب الحكم.
(8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود".
جواز الأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر. متى تبينت المحكمة صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه.
(9) إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال في شأن طلب تحليل باقي كمية المخدر المسند إلى الطاعن حيازتها.
(10) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة رفض توجيه سؤال من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود لعدم تعلقه بالدعوى.
مثال.
(11) إثبات "بوجه عام". تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". مواد مخدرة.
الأصل في الإجراءات الصحة.
الثابت في محضر الجلسة أو الحكم. لا يجوز الادعاء بما يخالفه. إلا بطريق الطعن بالتزوير.
(12) إجراءات "إجراءات المحاكمة" إثبات "بوجه عام". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مواد مخدرة.
عدم التزام المحكمة برصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه الدفاع في شأنه.
خطأ الحكم في إثبات بيانات دفتر الأحوال. لا يعيبه. ما دام أنه لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر.
(13) مواد مخدرة. حيازة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حيازة المادة المخدرة. يكفي فيها أن يكون سلطان الجاني مبسوطاً عليها. ولو لم تكن في حيازته المادة. أو كان المحرز لها شخصاً غيره.
مثال لتسبيب سائغ في التدليل على نسبة حيازة المخدر للطاعن.
(14) تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حصول التفتيش بغير حضور المتهم. لا يترتب عليه البطلان.
1 - لما كان من المقرر أن قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقرت عليه العمل في حكم المفروض، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه.
2 - لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
3 - لما كان من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به، وإذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين..... و..... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات انصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعيب الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الصدد. كما أن مجرد الخلاف في عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدي إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات أنه يقيم بقرية....... على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن في أن له أصل ثابت بالأوراق.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد انتهت بأسباب سائغة، إلى أن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش والمعنى به فإنه لا يجوز النعي على حكمها بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقها ما أثاره الدفاع من أن التحريات انصبت على شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومي. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والتفتت عن طلب المعاينة لمكان الضبط وأطرحته بقالة أن الغرض منه هو مجرد التشكيك في صحة ما شهد به شهود الإثبات لا لنفي الواقعة ذاتها ولاستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، فإن ما أورده الحكم من ذلك يكون كافياً وسائغاً لتبرير الالتفات عن طلب المعاينة. لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الإثبات التي اقتنعت بها طبقاً للتصوير الذي أخذت به، وأنها لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة على النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة.
6 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة، وصحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة في هذا التصوير ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض.
7 - لما كان ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن محل إقامة الطاعن الأول - لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، مما لا يؤثر في سلامة الحكم، لأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله، وكان رمي الحكم بالتناقض في هذا الخصوص لا وجه له طالما أن الحكم قد صحح هذا الخطأ المادي في صلبه، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم هو من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما برئ الحكم منه.
8 - لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال العقيد....... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال المقدم........ إلى ما أورده من أقوال الشاهد السابق ما دام أن الطاعن لا يجادل من أن شهادة الثاني عن التحريات كانت نقلاً عن الأول متى تبينت المحكمة صحتها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم ينحل النعي في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
9 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقي كمية المخدر المسند إليه حيازته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. فضلاً عن أنه لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط.
10 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد..... عن سبب اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد........ عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذي قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة. لما كان ذلك، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة في الدعوى، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج في إجراءاته على القانون، وأنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محله.
11 - لما كان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
12 - ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع في شأنه، فإنه لا جدوى للطاعن في هذا الوجه من النعي بفرض خطأ المحكمة في إثبات بيانات دفتر الأحوال، وطالما لا يدعي أن هذا الخطأ - بفرض حصوله - كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط.
13 - من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن الثاني لمخدر الحشيش المضبوط في مسكنه إلى تحريات ضابط مكتب مكافحة المخدرات وأقوال العميد....... والمقدمان...... و....... والتي تطمئن إليها والتي حصلت مؤداها بأن الطاعن الثاني يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول وبناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن الثاني حيازتها بمسكنه، ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط الثلاثة وتحرياتهم التي اطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق، وكان ما أورده الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط في مسكن الطاعن الثاني فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض.
14 - من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني بعدم تواجده أثناء التفتيش يكون غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقوانين 40 سنة 66، 61 سنة 77، 45 سنة 84 والبند 57 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون وقرار وزير الصحة رقم 295 سنة 76 أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه. ثالثاً: بمصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن أوجه الطعن التي تضمنتها مذكرات الأسباب الثلاثة المقدمة من الطاعنين أن الحكم المطعون فيه إذ دان أولهما بجريمة حيازة جوهر مخدر بقصد الاتجار ودان الثاني بجريمة حيازة جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه تناقض وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، كما انطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه تساند في قضائه على ما ترتب على الإذن الصادر بالضبط والتفتيش من رئيس نيابة استئناف المنصورة على الرغم من بطلانه وأورد رداً غير سائغ على ما دفع به الطاعن الأول ببطلان هذا الإذن لصدوره ممن لا يملكه قانوناً لعدم وجود ندب من النائب العام أو المحامي العام الأول، ولابتنائه على تحريات غير جدية ذلك أن مستصدر الإذن قد أثبت في محضره أن اسمه....... على الرغم أن اسمه الحقيقي هو....... وأنه مسجل بمكتب مكافحة المخدرات بهذا الاسم وسبق الحكم عليه في جناية مماثلة، وقدم للمحكمة ما يفيد أن التحريات انصبت على شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومي كما أن التحريات قد أوردت أن الطاعن المذكور يقيم بقرية....... في حين أنه يقيم بقرية....... وقدم للمحكمة المستندات التي تفيد إقامته بالقرية الأخيرة والتي جرى تفتيش مسكنه الكائن بها، كما أثبت الحكم في ديباجته أن الطاعن الأول يقيم بقرية........ وهو ما يتناقض مع ما جاء بمدوناته من اتخاذه قرية....... محلاً لإقامته، كما أوردت التحريات أن للطاعن الأول مسكنين رغم أن معاينة النيابة أسفرت عن أن له مسكن واحد وفقط، كما أوردت التحريات أن الطاعن الثاني يحوز المخدرات بقصد حفظها للأول غير أن التفتيش أسفر عن ضبط مبلغ 7146 جنيهاً بمسكن الطاعن الثاني بما ينبئ عن أن حيازة الأخير للمخدر الذي ضبط بمسكنه كان بقصد الاتجار لحسابه الشخصي، وأخيراً فإن أياً من شهود الإثبات لم يشهد بأن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش والمعنى به سوى الشاهد الخامس المقدم...... الذي لم يشترك في إجراء التحري وجاءت أقواله نقلاً عن الشاهد الأول، وقد طلب الطاعن الأول من المحكمة أن تحقق دفاعه بأنه غير المقصود بإذن التفتيش غير أنها رفضت طلبه هذا، كما أن الدفاع تمسك في ختام مرافعته الشفوية بإجراء معاينة لمكان الضبط لتحقيق دفاعه من إقامته بقرية.... غير أن الحكم المطعون فيه رد على ذلك بما لا يصلح رداً، فضلاً عن أن الحكم عول في قضائه بإدانة الطاعن الأول - ضمن ما عول عليه على أقوال العقيد....... والمقدم...... وبعد أن حصل فحوى أقوال الأول أورد أن الثاني شهد بمضمون ما شهد به الأول رغم اختلاف شهادتهما إذ لم يشترك الثاني في إجراء التحريات وجاءت أقواله عنها نقلاً عن أقوال الأول وعن أقوال العميد.......، وقد اعتنق الحكم صورة لواقعة الدعوى رغم مخالفتها للواقع والمنطق، كما اعتمد في إدانة الطاعن الثاني على ما شهد به العميد..... والمقدمان...... و...... وبعد أن حصل فحوى أقوال الأول أورد أن الآخرين شهدا بمضمون ما شهد به الأول رغم اختلاف شهاداتهم بشأن قصد الطاعن الثاني من حيازة المخدر المضبوط لديه إذ قرر الأول بأنه مجرد حافظ له لحساب الطاعن الأول بينما شهد الآخرين بأن الطاعن الثاني يتجر في المخدر لحساب نفسه، كما أن المحكمة أسندت للطاعن الأول حيازة كافة كمية المخدر المضبوطة بالأجولة الثلاث مع أنه لم يتم تحليل سوى عينة تتمثل في عشرة جرامات مما لا يقوم معه إسناداً لكمية جميعها إليه، هذا وقد وجه الدفاع سؤالاً إلى كل من....... والمقدم......... بقصد الاستيثاق من صدق رواية الشاهدين بيد أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع ورفضت توجيه السؤالين دون سند من القانون، كما أن المحكمة أثبتت اطلاعها على دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية وتبينت أن العميد....... هو الذي كان على رأس القوة التي تحركت لضبط الواقعة مع أن ذلك يخالف بيانات ذلك الدفتر وما تضمنته أقوال العميد المذكور وما أثبت بتحقيقات النيابة العامة لدى اطلاعها على هذا الدفتر من أن المقدم......... هو الذي كان يرأس القوة وأخيراً فإن الطاعن الثاني كان قد دفع الاتهام المسند إليه بنفي حيازته للمخدر المسند إليه حيازته تأسيساً على عدم ملكيته للمسكن الذي تم تفتيشه أو ضبطه أو إقامته به بدلالة أن شهود الإثبات قرروا بأنهم واجهوا والده بما أسفر عنه التفتيش فنفى صلته بالمخدر وأقر بملكيته للمبلغ المضبوط بالمسكن مما يؤكد حيازته للمسكن محل التفتيش غير أن المحكمة أطرحت ذلك الدفاع بما لا يصلح ونسبت إلى الطاعن الثاني حيازة ذلك المخدر على سند من الواقع أو القانون. وكل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش وأطرحه على أساس اختصاص مصدره بإصداره. لما كان ذلك، وكان قانون السلطة القضائية قد تضمن النص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين، ومقتضى ذلك أنه يملك في دائرة اختصاصه المحلي كافة اختصاصات النائب العام سواء تلك التي يباشرها بحكم وظيفته أو بحكم صفته ويكون لرؤساء نيابة الاستئناف الذين يعملون مع المحامي العام الأول ما لهذا الأخير في أن يقوموا بأعمال النيابة في الاتهام والتحقيق في جميع الجرائم التي تقع في دائرة محكمة الاستئناف، وهذا الاختصاص أساسه تفويض من المحامي العام الأول أو من يقوم مقامه تفويضاً أصبح على النحو الذي استقر عليه العمل في حكم المفروض، بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهي صريح وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فلا محل لتعييبه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض أيضاً للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات المبدى من الطاعن الأول وأطرحه بقوله ".. كما لا تعول المحكمة على ما أثاره الدفاع من دفوع لمخالفتها للقانون وذلك على النحو الآتي: أولاً: بالنسبة للدفع بعدم جدية التحريات للخطأ في اسم المأذون بتفتيشه الأول وفي محل إقامته فمردود بأن المتهم..... هو المقصود بذاته من التحريات ودليل ذلك سنه ومهنته وإقامته وما شهد به شهود الإثبات وانصراف التحريات إليه بذاته ومن ثم فإن التفتيش الصادر من النيابة العامة صدر لتفتيش شخص ومسكن المتهم..... وليس على شخص آخر ولا يغير من ذلك الشهادة الإدارية والبطاقة العائلية التي قدمها ذلك أن المتهم قرر صراحة أنه يقيم بناحية...... وهي المحددة في محضر التحريات، فضلاً عن أنه لا يمنع من أن يكون للمتهم محلان لإقامته وينصرف إذن التفتيش إليهما وأن أياً من المستندين لم يجزم بعدم إقامته بناحية....". لما كان ذلك. وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته، وكان من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى به، وإذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الضابطين...... و...... قد شهدا أمام المحكمة بما مفاده أن التحريات انصبت على الطاعنين فمن ثم فلا محل لتعييب الحكم بالخطأ في الإسناد في هذا الصدد. كما أن مجرد الخلاف في عنوان المسكن بين ما ورد ببطاقة الطاعن الأول العائلية وبين ما أثبتته التحريات لا يؤدي إلى عدم صحة تلك التحريات خاصة وقد أثبت الحكم المطعون فيه أن الطاعن المذكور قد قرر بالتحقيقات أنه يقيم بقرية...... على نحو ما ذهبت إليه التحريات وهو ما لا يجادل الطاعن في أن له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن العميد..... مستصدر إذن التفتيش يعمل بإدارة مكافحة المخدرات المنصورة وقد شهد بأن الطاعن الأول مسجل بقسم مكافحة مخدرات الشرقية باسمه الصحيح فإن ذلك لا يتضمن خطأ الضابط المذكور وعدم إجرائه تحريات عن الطاعن بجدية ما دام أنه مسجل بمنطقة أخرى. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنه لا يوجد خلاف بين ما قرره الشهود الثلاثة بشأن قصد الطاعن الثاني من حيازة المخدر المضبوط لديه إذ شهد الأول العميد...... بأن المتهم سالف الذكر يحوز المخدر بصفته حافظاً له لحساب الطاعن الثاني وشهد كل من المقدمان....... و...... بأن الطاعن الثاني يقوم بتخزين المواد المخدرة لحساب الطاعن الأول، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها. ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع الإعراض عن طلب الدفاع إذا كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى، وإذ كانت المحكمة قد انتهت بأسباب سائغة، إلى أن الطاعن الأول هو المقصود بإذن التفتيش والمعنى به فإنه لا يجوز النعي على حكمها بالإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقها ما أثاره الدفاع من أن التحريات انصبت على شخص آخر نزيل بسجن الزقازيق العمومي. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة والتفتت عن طلب المعاينة لمكان الضبط وأطرحته بقالة إن الغرض منه هو مجرد التشكيك في صحة ما شهد به شهود الإثبات لا لنفي الواقعة ذاتها ولاستحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود، فإن ما أورده، الحكم من ذلك يكون كافياً وسائغاً لتبرير الالتفات عن طلب المعاينة. لما لمحكمة الموضوع من أن ترفض هذا الطلب إذا لم تر فيه إلا إثارة الشبهة حول أدلة الإثبات التي اقتنعت بها طبقاً للتصوير الذي أخذت به، وأنها لا تتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة على النحو الذي رواه شهود الإثبات ما دامت قد بررت رفضها بأسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة وصحة تصويرهم لها فإن ما يثيره الطاعن الأول من منازعة في هذا التصوير ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان ما أثبت في ديباجة الحكم - بشأن محل إقامة الطاعن الأول - لا يعدو أن يكون مجرد خطأ مادي من كاتب الجلسة ولم يكون نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، مما لا يؤثر في سلامة الحكم، لأن الخطأ في ديباجة الحكم لا يعيبه إذ هو خارج عن مواضع استدلاله، وكان رمي الحكم بالتناقض في هذا الخصوص لا وجه له طالما أن الحكم قد صحح هذا الخطأ المادي في صلبه، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا يصلح أن يكون قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها وهو ما برئ الحكم منه لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال أحد الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة فيما استند إليه منها، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى تبينت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه، وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم عن أقوال العقيد..... له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادته فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال المقدم.... إلى ما أورده من أقوال الشاهد السابق ما دام أن الطاعن لا يجادل في أن شهادة الثاني عن التحريات كانت نقلاً عن الأول متى تبينت المحكمة صحتها - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - ومن ثم ينحل النعي في هذا الصدد إلى جدل في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة تحليل باقي كمية المخدر المسند إليه حيازته فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلبه منها. فضلاً عن إنه لا ينازع في أن العينة التي حللت هي جزء من مجموع ما ضبط. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد سأل العميد....... عن سبب اختياره مقر فرق قوات أمن الشرقية مكاناً للتجمع ولوضع خطة الضبط بدلاً من الاجتماع بمقر مكتب مخدرات الشرقية فرفضت المحكمة توجيه هذا السؤال إلى الشاهد المذكور، كما رفضت توجيه سؤال من المدافع إلى العقيد........ عن وصف مزرعة الدواجن الخاصة بالطاعن الأول الذي قرر الشاهد بأنه لم يجر تفتيشها. لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد الشهود إذا تبين لها عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليه في ظهور الحقيقة. لما كان ذلك، وكان البين أن كلا السؤالين سالفي الذكر غير متعلقين بظهور الحقيقة في الدعوى، إذ أن اختيار القوة لمكان تجمعها قبل الضبط هو أمر يتعلق بتنفيذ إذن التفتيش يختص به رجل الضبط القضائي المأذون له به ما دام لا يخرج في إجراءاته على القانون، وإنه إذ قرر الشاهد بأنه لم يقم بتفتيش مكان مأذون له بتفتيشه فمن غير المتصور سؤاله عن وصف ذلك المكان، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الطاعن الأول لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة من بيانات دفتر أحوال قسم مكافحة مخدرات الشرقية فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول، هذا فضلاً عن أنه ليس في نصوص القانون ما يوجب على المحكمة أن ترصد بيانات دفتر الأحوال بمحضر الجلسة طالما أنه كان في مكنة الدفاع عن الطاعن الاطلاع عليه وإبداء ما يعن له من أوجه دفاع في شأنه، فإنه لا جدوى للطاعن في هذا الوجه من النعي بفرض خطأ المحكمة في إثبات بيانات دفتر الأحوال، وطالما لا يدعي أن هذا الخطأ - بفرض حصوله - كان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على حيازته للمخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادياً لها بل يكفي لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطاً عليها ولو لم تكون في حيازته المادية أو كان المحرز لها شخص غيره، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في إثبات حيازة الطاعن الثاني لمخدر الحشيش المضبوط في مسكنه إلى تحريات ضباط مكتب مكافحة المخدرات وأقوال العميد...... والمقدمان..... و..... والتي تطمئن إليها والتي حصلت مؤداها بأن الطاعن الثاني يحتفظ بمسكنه بمواد مخدرة لحساب الطاعن الأول وبناء على إذن التفتيش الصادر لهم قاموا بضبط كمية المخدرات المسند إلى الطاعن الثاني حيازتها بمسكنه، ولما كان الطاعن لا يجادل في أن ما أورده الحكم من وقائع وما حصله من أقوال الضباط الثلاثة وتحرياتهم التي اطمأن إليها وعول عليها في الإدانة له أصله الثابت في الأوراق، وكان ما أورده، الحكم من ذلك كافياً وسائغاً في التدليل على نسبة المخدر المضبوط في مسكن الطاعن الثاني فإن النعي على الحكم بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يقبل لدى محكمة النقض. هذا إلى أن من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه بطلانه قانوناً لأنه ليس شرطاً جوهرياً لصحته، ومن ثم فإن نعي الطاعن الثاني بعدم تواجده أثناء التفتيش يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.