مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة العاشرة - العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1964 إلى آخر يناير سنة 1965) - صـ 363

(39)
جلسة 10 من يناير 1965

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الفتاح نصار وحسنين رفعت حسنين ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.

القضية رقم 2551 لسنة 6 القضائية

عُمد ومشايخ - عرض كشوف المرشحين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ - طلبات قيد من أهمل قيد اسمه, وحذف اسم من قيد بغير وجه حق - وجوب تقديمها في الميعاد المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون, ومع مراعاة الإجراءات التي فرضتها - إرسال صاحب الشأن برقية إلى المدير مستفسراً عما تم في شأن درج اسمه بكشف المرشحين - لا تتضمن طعناً على ما انطوت عليه الكشوف من إسقاط اسمه, ولا تعتبر اعتراضاً على مضمونها - أساس ذلك.
إن المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ تنص على أنه "عقب تحرير الكشوف المشار إليها في المادة السابقة يعرض لمدة عشرة أيام في الأماكن المطروقة التي يحددها المدير بالقرية مستخرج من هذه الكشوف ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق. وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة أيام التالية لها ويعطى عنها المأمور إيصالات".
كما نصت المادة السادسة من القانون المذكور على أنه "تفصل في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيساً ومن أحد وكلاء النيابة ومن أحد أعضاء لجنة العمد والمشايخ المنتخبين من غير المركز الذي تتبعه القرية وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية".
ومن حيث إنه يبين من النصوص السالفة أن الشارع قد قصد إلى حصر الطلبات التي تقدم خلال مدة عرض الكشوف والعشرة أيام التالية وقيدها بأن تقدم كتابة إلى المأمور على أن يستحصل مقدمها على إيصال مثبت تقديم اعتراضه المكتوب. وهذا الذي أوجبه القانون من أوضاع وقيود قاطع في الدلالة على أن ميعاد الاعتراض المشار إليه حق لا منتدح عن التزامه وأنه لابد كذلك من مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون لضمان احترام الميعاد ذلك أنه إنما اقتضى حصول الاعتراض لدى المأمور بالذات وتسلم إيصال منه دال على تقديم الطلب كي يكفل إثبات تاريخ تقديم الاعتراض في الميعاد الذي حددته المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 قطعاً لشبهة التحايل على مراعاة الميعاد المذكور فإذا وضح بجلاء من الأوراق أن المدعي قد اكتفى بأن أبرق إلى المدير مستفسراً عما تم في شأن ما طلبه بادئ ذي بدء من درج اسمه بكشف المرشحين، وهو الطلب الذي كان قدمه عند إعداد الكشوف وقبل عرضها، فإن برقيته المشار إليها لا يستفاد من صيغتها حتى مجرد اطلاعه على هذه الكشوف أثناء عرضها فضلاً عن اعتراضه عليها، لا تتضمن طعناً على ما انطوت عليه من إسقاط اسمه بالمعنى الذي يقصده القانون، وتكون لجنة الفصل في الطعون محقة إذا لم تر فيها اعتراضاً على مضمون الكشوف المذكورة مما يجب عرضه على لجنة الفصل في الطعون والطلبات.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 8/ 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن السيد وزير الداخلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2551 لسنة 6 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل في الدعوى 127 لسنة 6 بتاريخ 28/ 6/ 1960 القاضي برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها وبقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة الطعون في 12/ 1/ 1959 برفض إدراج اسم المدعي في كشف الجائز ترشيحهم لشياخة ناحية الإغاثة مركز طما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيما قضى به من إلغاء القرار الصادر من لجنة الطعون في 12/ 1/ 1959 برفض إدراج اسم المدعي المطعون ضده في كشف الجائز ترشيحهم لشياخة ناحية الإغاثة مركز طما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبعد استيفاء إجراءات الطعن تحدد لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 29/ 11/ 1964. وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة قررت إرجاء النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 127 لسنة 6 القضائية طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعون في 12/ 1/ 1959 برفض إدراج اسمه بكشف الجائز ترشيحهم لشياخة ناحية الإغاثة مركز طما مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وتتحصل الوقائع في أنه خلت شياخة ناحية الإغاثة مركز طما بوفاة شيخها السابق في 15/ 2/ 1958.
فقام المركز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير كشف الجائز ترشيحهم لهذه الناحية طبقاً لنص المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ وبتاريخ 24/ 3/ 1958 تقدم المدعي بطلب للسيد مأمور مركز طما جاء به أنه قد عمل كشف مرشحين للحصة ولم يدرج اسمه به فإنه يطلب إدراجه لأنه ملم بالقراءة والكتابة ممتلك أطياناً زراعية وقد تأشر على هذا الطلب في 24/ 3/ 1958 من السيد المأمور بأن يقيد بالسجل ويحرر له إيصال ويرفع للمديرية. وبتاريخ 29/ 3/ 1958 أعادت المديرية هذا الطلب لمأمور مركز طما بسرعة تحقيق هذا الطلب واستيفاء ضمانات مذكرة طلب الإدراج المرفقة طبقاً لما يسفر عنه التحقيق، وقد تأشر على كتاب المديرية من السيد المأمور لنقطة أم دومة لتنفيذ المطلوب.
وبتاريخ 24/ 4/ 1958 أرسل ضابط نقطة أم دومة الأوراق للمركز مبيناً في كتابه المرفق بالأوراق بأن أوراق الشياخة لا زالت موجودة بالمركز وأن الطالب تقدم بطلبه المرفق قبل عرض كشف المرشحين وقبل موافقة المديرية على العرض انتهى كتاب الضابط بطلب إرسال أوراق الشياخة للنقطة حتى يمكن تنفيذ المطلوب. وبتاريخ 3/ 5/ 1958 أعاد المركز الأوراق للنقطة مشيراً إلى أن أوراق الترشيح للشياخة سبق إرسالها للنقطة كما طلب المركز سرعة تنفيذ المطلوب واستيفاء النموذج المرفق.
وبتاريخ 11/ 5/ 1958 أجرى ضابط أم دومة التحقيق مع المدعي حيث قرر أنه قدم شكواه راجياً الموافقة على إدراج اسمه بكشف المرشحين للشياخة لأن اسمه غير مدرج بالكشف الحالي.
وقد انتهى الضابط في تحقيقه إلى طلب إرسال الأوراق للمركز لسؤال صرافي النواحي التي بها الممتلكات التي ذكرها المدعي عن حقيقة ما يملك المدعي وما يدفعه من أموال أميرية حسبما جاء بأقواله وإقراراته المرفقة بالتحقيق. وقد تداولت الأوراق بين النقطة والمركز من تاريخ 11/ 5/ 1958 حتى 23/ 6/ 1958. ثم أرسل المركز الأوراق للمديرية بتاريخ 7/ 7/ 1958. فأعادتها المديرية بتاريخ 26/ 7/ 1958 للمركز لاستيفائها بتكليف المدعي بتقديم طابع دمغة فئة 50 مليماً يلصق على طلبه ويستوفى تحقيق الطلب ثم تملأ خانات مذكرة طلب الإدراج المرفقة بكل دقة على ضوء ما أسفر عنه التحقيق على أن يبدي المركز رأيه في هذا الطلب في الخانة المخصصة لذلك. وإذ كان المدعي قد قدم طلباً آخر بإدراج اسمه في كشف الجائز ترشيحهم للشياخة وذلك في 14/ 6/ 1958. لمأمور مركز طما فقد أحاله للمديرية التي أعادته للمركز في 21/ 6/ 1958 لضمه لطلب المدعي السابق تقديمه على أن تعاد الأوراق للمديرية مستوفاة للنظر وقد تأشر على هذا الطلب عند وصوله للنقطة في 5/ 7/ 1958 بإرفاقه بالشكوى المماثلة. وقد تداولت المكاتبات بين المديرية والمركز والنقطة وانتهى بأن أرسل المركز في 31/ 8/ 1958 الأوراق للمديرية مبدياً رأيه بحفظها حيث قدمت في غير الموعد القانوني. وهذا الثابت من الأوراق أيضاً أن المدعي كان قد أرسل في 24/ 7/ 1958 برقية للسيد المدير يستعلم فيها عما تم في شكواه بطلب إدراج اسمه في كشف المرشحين مشيراً إلى أن الكشف المبين به أسماء المرشحين تسلم للعمدة ولم يظهر فيه اسمه. وقد تأشر على هذه البرقية في 24/ 7/ 1958 للشياخات للعرض بالمعلومات وقد أعدت مذكرة في صدد الموضوع من رئيس الشياخات بالمديرية في 27/ 7/ 1958 انتهت إلى أنه عند ورود الأوراق للمركز وبعد استيفاء المطلوب بطالبي الإدراج ستعرض جميع الأوراق على لجنة الفصل في الطلبات والطعون للفصل فيها، وقد تأشر على هذه المذكرة في 27/ 7/ 1958 من مفتش الضبط بطلب عرض الأمر على السيد المدير للموافقة على إعلان المدعي بأنه جاري بحث طلبه مع إخطار المركز بمضمون البرقية وتكليفه بسرعة استيفاء أوراق الشياخة فوافق المدير على ذلك في 27/ 7/ 1958 كما أن الثابت كذلك من الأوراق أن المدعي قد أرسل للسيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية بشكوتين مؤرختين 24/ 7/ 1958 لطلب إدراج اسمه بالكشف وصلتا بتاريخ 28 و29/ 7/ 1958 ثم أحيلت للمديرية في 29/ 7/ 1958 وإذ كان عرض الكشف بدأ في 5/ 7/ 1958 وانتهى في 15/ 7/ 1958 وقد انتهت العشرة أيام التالية لهذا العرض فقد عرضت الأوراق والطعون على لجنة فحص الطلبات والطعون التي أصدرت قرارها في 12/ 1/ 1959 برفض طلب إدراج اسم المدعي بكشف الجائز ترشيحهم لعدم تقديمه في الميعاد المحدد بالقانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أجاب المدعي إلى طلباته وأقام قضاءه على أن القانون رقم 106 لسنة 1957 بشأن العمد والمشايخ نص في مادته الخامسة على أنه "عقب تحرير الكشوف المشار إليها في المادة السابقة تعرض لمدة عشرة أيام في الأماكن المطروقة التي يحددها المدير بالقرية مستخرج من هذه الكشوف ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة أيام التالية لها ويعطى عنها المأمور إيصالات"، وأنه ولئن كان المدعي قد طلب إدراج اسمه قبل عرض الكشف وقد علم أنه غير مدرج به وكان طلبه هذا لينبه الإدارة وليبصرها بأنه متوافر في شأنه الشروط الواجبة في المرشح وكان طلبه وما تلاه من طلبات محل بحث الإدارة قبل عرض الكشف واستمر هذا التحقيق خلال مدة العرض وبعدها حتى عرض الأمر على اللجنة فمن ثم كان يتعين على اللجنة أن تنظر طلب إدراج اسمه دون حاجة للتعلل بعدم تقدم طلبه قبل الميعاد المحدد للعرض وذلك لتوافر الحكمة التي اقتضاها القانون من عرض الكشف وهو إعلام الكافة بما احتواه هذا الكشف من المرشحين، هذا فضلاً عن أن المدعي أرسل للمديرية يستفسر فيها عما تم بطلبه وكان ذلك في 24/ 7/ 1958 أي في خلال مدة العرض وأنه من الواضح أن المدير هو الرئيس الأعلى لمأمور المركز فإن الطلب الذي يقدم إليه يقوم مقام الطلب الذي يقدم للمأمور. وبالتالي تكون اللجنة وقد قضت برفض طلب المدعي لعدم تقديمه في الميعاد القانوني تكون قد خالفت الوقائع والقانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ تنص على أنه "عقب تحرير الكشوف المشار إليها في المادة السابقة يعرض لمدة عشرة أيام في الأماكن المطروقة التي يحددها المدير بالقرية مستخرج من هذه الكشوف ولكل من أهمل قيد اسمه بدون وجه حق أن يطلب قيده فيه ولكل من كان اسمه مقيداً بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد اسمه بغير وجه حق. وتقدم الطلبات بذلك كتابة إلى مأمور المركز خلال مدة العرض والعشرة أيام التالية لها ويعطى عنها المأمور إيصالات".
كما نصت المادة السادسة من القانون المذكور على أنه "تفصل في الطلبات المذكورة لجنة مؤلفة من السكرتير العام للمديرية رئيساً ومن أحد وكلاء النيابة ومن أحد أعضاء لجنة العمد والمشايخ المنتخبين من غير المركز الذي تتبعه القرية وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء ميعاد تقديم الطلبات، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات، وتكون هذه القرارات نهائية".
ومن حيث إنه يبين من النصوص السالفة أن الشارع قد قصد إلى حصر الطلبات التي تقدم خلال مدة عرض الكشوف والعشرة أيام التالية وقيدها بأن تقدم كتابة إلى المأمور على أن يستحصل مقدمها على إيصال مثبت تقديم اعتراضه المكتوب. وهذا الذي أوجبه القانون من أوضاع وقيود قاطع في الدلالة على أن ميعاد الاعتراض المشار إليه حتمي لا منتدح عن التزامه وأنه لابد كذلك من مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون لضمان احترام الميعاد ذلك أنه إنما اقتضى حصول الاعتراض لدى المأمور بالذات وتسلم إيصال منه دال على تقديم الطلب كي يكفل إثبات تقديم الاعتراض في الميعاد الذي حددته المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 قطعاً لشبهة التحايل على مراعاة الميعاد المذكور فإذا وضح بجلاء من الأوراق أن المدعي قد اكتفى بأن أبرق إلى المدير مستفسراً عما تم في شأن ما طلبه بادئ ذي بدء من درج اسمه بكشف المرشحين، وهو الطلب الذي كان قدمه عند إعداد الكشوف وقبل عرضها، فإن برقيته المشار إليها التي لا يستفاد من صفتها حتى مجرد اطلاعه على هذه الكشوف أثناء عرضها فضلاً عن اعتراضه عليها، لا تتضمن طعناً على ما انطوت عليه من إسقاط اسمه بالمعنى الذي يقصده القانون، وتكون لجنة الفصل في الطعون محقة إذا لم تر فيها اعتراضاً على مضمون الكشوف المذكورة مما يجب عرضه على لجنة الفصل في الطعون والطلبات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذا النظر يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين من ثم إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.