أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 341

جلسة 27 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وحامد عبد الله وجاد المتولي وفتحي الصباغ.

(54)
الطعن رقم 1201 لسنة 58 القضائية

(1) استئناف. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة الحكم الاستئنافي إلى أسباب الحكم المستأنف. كفايته تسبيباً لقضائه.
(2) ضرب "ضرب بسيط". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
القصد الجنائي العام في جريمة إحداث جرح عمداً. توافره؟
التحدث عن هذا القصد. غير لازم. متى كان مستفاداً مما أورده الحكم من وقائع.
(3) ضرب "ضرب بسيط". إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة الضرب المنصوص عليها في المادة 242 عقوبات. توافرها؟
الحكم بالإدانة بمقتضى المادة 242 عقوبات. بيان موضع الإصابات بالمجني عليه وعلاقتها بفعل الضرب. غير لازم لصحته.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
1 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
2 - من المقرر أن جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى.
3 - من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء أترك أثراً أم لم يترك، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب.
4 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.


الوقائع.

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ....... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة مركز دير مواس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ جنيهين على سبيل التعويض النهائي. استأنف. ومحكمة المنيا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة...... القضائية. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن المحكوم عليه "للمرة الثانية" في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط قد انطوى على بطلان في الإجراءات وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن كانت الجلسة مثل في درجتي المحاكمة. وأن الحكم الاستئنافي لم يبين واقعة الدعوى وأركانها مكتفياًَ بالإحالة إلى الحكم الابتدائي. كما لم يستظهر الحكم القصد الجنائي ورابطة السببية بين فعل الطاعن وإصابة المجني عليها. فضلاً عن أن محكمتي الموضوع أغفلت دفاع الطاعن بتلفيق الاتهام له. وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون لم يحظر حضور كاتب الجلسة في درجتي المحاكمة التي نظرت فيها الدعوى ابتدائياً واستئنافياً كما هو الحال بالنسبة للقاضي، فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها، بل يكفي أن تحيل عليها، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، وكان الحكم الابتدائي قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأقام في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها، وكانت جريمة إحداث الجروح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ولا تلتزم المحكمة في هذه الجريمة بأن تتحدث استقلالاً عن القصد الجنائي بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفاداً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم - وهو ما تحقق في واقعة الدعوى المطروحة - وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء أترك أثراً أم لم يترك، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجني عليها، وأخذه بالمادة سالفة الذكر، فإن ذلك حسبه، ويكون الحكم برأ من قالة القصور في شأن كل ما تقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بتلفيق الاتهام له ورد عليه بما مجمله أن دليلاً لم يقم بالأوراق على المجني عليها تلاقت وأخيها المقيد حريته قانوناً واتفاقهما على تلفيق الاتهام للطاعن، وهو رد سائغ، فضلاً عن أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.