أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 370

جلسة 8 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب.

(59)
الطعن رقم 8418 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها".
حظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. أساس ذلك؟
(2) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني يخضع لرقابة محكمة النقض.
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
1 - لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه (تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون. ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
2 - لما كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المحكوم عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجنحة رقم..... لسنة 1984 السيدة زينب التي أمرت بضمها ولا أساس المغايرة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تعمدت إلحاق الضرر بمصادر المياه مما أدى إلى تعطيلها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 1، 5، 6، 10 من القانون رقم 27 لسنة 1978 وقرار وزير الإسكان. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبنظرها وبتغريم المتهمة ثلاثين جنيهاً. استأنفت المحكوم عليها، ومحكمة جنح القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تعمد إلحاق الضرر بمصادر المياه قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب، ذلك بأنه رفض دفعها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... لسنة 1984 السيدة زينب رغم وحدة الواقعة في كلتا الدعويين، وجاء رده قاصراً إذ لم يبين موضوع تلك الجنحة وصلتها بالواقعة الماثلة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه رد على ما دفعت به الطاعنة بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من محامي المتهمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم.... لسنة 1984 جنح السيدة زينب تبين للمحكمة من ضم الدعوى المذكورة أنها محررة عن واقعة مختلفة عام 1984 ومن ثم يكون الدفع على غير سند من القانون ويتعين رفضه". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها البراءة أو الإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون". ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. ومن ثم كان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع المثار من المحكوم عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بقولها باختلاف كل واقعة عن الأخرى دون بيان لوقائع الجنحة رقم...... لسنة 1984 السيدة زينب التي أمرت بضمها ولا أساس المغايرة بينها وبين الجنحة موضوع الطعن الحالي، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور في بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول الدفع أو رفضه بما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن الفصل فيما هو مثار من خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون ابتغاء الوقوف على وحدة الفعل موضوع الدعويين أو تعدده على استقلال أو تعدده مع وحدة الغرض والارتباط الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث الوجه الآخر للطعن.