أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 422

جلسة 22 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وإبراهيم عبد المطلب.

(71)
الطعن رقم 3873 لسنة 57 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". مخالفة. مرور.
حق الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطاً بها. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به عن مخالفة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. غير جائز. متى لم تتوافر وحدة الغرض بينها وبين الجريمة الأخرى التي دين بها الطاعن أو لم ترتبط بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
(2) نيابة عامة. نقض. "المصلحة في الطعن".
حق النيابة العامة في الطعن في الحكم ولو كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه. أساس ذلك؟
(3) استئناف "نظره والحكم فيه". دعوى جناية. نيابة عامة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
عدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من النيابة. متى كان الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة فيه من المتهم. علة ذلك؟
تصدي المحكمة الاستئنافية للفصل في الاستئناف المقام من النيابة قبل إعلان الحكم الغيابي المستأنف للمتهم. خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح بإيقاف نظر الاستئناف حتى يفصل في معارضة المحكوم عليه. أو ينقضي ميعادها.
1 - لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطاً بها، وكانت جريمة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مخالفة لأن العقوبة التي قررها لها الشارع هي الغرامة التي لا تزيد على مائة قرش عملاً بالمادة 77 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولا تتوافر وحدة الغرض بينها وبين جريمة عدم حمل اللوحات المعدنية المنصرفة للسيارة، وهي أيضاً ليست مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة لتهمة قيادة السيارة بحالة ينجم عنها الخطر في مخالفة غير جائز الطعن فيه.
2 - من المقرر أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم يختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
3 - لما كان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المتهم لم يعلن بعد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقام من النيابة العامة وقضت في موضوعه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإيقاف النظر في الاستئناف المقام من النيابة العامة حتى يفصل في معارضة المطعون ضده في الحكم الابتدائي الغيابي أو ينقضي ميعادها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 - لم يحمل اللوحات المعدنية المنصرفة للسيارة. 2 - قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بمواد القانون 66 لسنة 1973، ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى ومائة قرش عن التهمة الثانية. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على المطعون ضده بوصف أنه (1) لم يحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لسيارته. (2) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطاً بها، وكانت جريمة قيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. مخالفة لأن العقوبة التي قررها لها الشارع هي الغرامة التي لا تزيد على مائة قرش عملاً بالمادة 77 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولا تتوافر وحدة الغرض بينها وبين جريمة عدم حمل اللوحات المعدنية المنصرفة للسيارة، وهي أيضاً ليست مرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً بالنسبة لتهمة قيادة السيارة بحالة ينجم عنها الخطر في مخالفة غير جائز الطعن فيها.
ومن حيث إن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية هي خصم يختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، وكانت مصلحة المجتمع تقتضي أن تكون الإجراءات في كل مراحل الدعوى صحيحة وأن تبنى الأحكام على تطبيق قانوني صحيح خال مما يشوبه من أسباب الخطأ والبطلان، فإن مصلحة النيابة العامة في هذا الطعن تكون قائمة.
ومن حيث إن الطعن بالنسبة لتهمة عدم حمل اللوحات المعدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الاستئناف المقام منها عن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطعون ضده بجريمة عدم حمل اللوحات المعدنية المنصرفة لسيارته قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف المقام من النيابة العامة في حين أن الحكم الغيابي الابتدائي لم يعلن إلى المتهم بعد. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ما دام الحكم المستأنف ما زال قابلاً للمعارضة فيه من المتهم، لأن سلطة المحكمة تكون معلقة على مصير المعارضة أو على انقضاء ميعادها، كما أن استئناف النيابة العامة يكون معلقاً كذلك على تأييد ذلك الحكم أو إلغائه أو تعديله. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المتهم لم يعلن بعد بالحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافية قد نظرت الاستئناف المقام من النيابة العامة وقضت في موضوعه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإيقاف النظر في الاستئناف المقام من النيابة العامة حتى يفصل في معارضة المطعون ضده في الحكم الابتدائي الغيابي أو ينقضي ميعادها دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.