مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1992 إلى آخر فبراير سنة 1993) - صـ 279

(28)
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد عزت السيد إبراهيم وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 46 لسنة 38 القضائية

دعوى - إعلان - إجراءاته - (تأديب).
المادة (34) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة - يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول - علة هذه القاعدة توفير الضمانات الأساسية للعامل المحال للمحاكمة التأديبية حتى يتمكن من متابعة إجراءات المحاكمة التأديبية واستكمال دفاعه فيها - الإعلان في مواجهة النيابة العامة هو استثناء من الأصل العام أجازه المشرع في الفقرة العاشرة من المادة (13) من قانون المرافعات في حالة عدم الاهتداء إلى موطن المعلن إليه في الداخل أو في الخارج بشرط أن يسبقه إجراء تحريات جدية وكافية للتقصي عن ذلك الموطن - لا يجوز اللجوء إلى ذلك إلا بعد استنفاد الطريق الذي رسمته المادة (34) من قانون مجلس الدولة المشار إليه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 17 من شهر أكتوبر سنة 1991 أودع الأستاذ عوض السعدي المحامي بوصفه نائباً عن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 46 لسنة 38 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9 من شهر فبراير سنة 1987 في الدعوى رقم 750 لسنة 14 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه وببراءة الطاعن مما نسب إليه من مخالفات.
وبتاريخ 4 من شهر نوفمبر سنة 1991 أعلن تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 26/ 2/ 1992 وتم تأجيله للجلسات اللاحقة لكي تودع هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الطعن. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. وقدمت النيابة الإدارية مذكرة دفاع طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً واحتياطياً برفضه موضوعاً. وبجلسة 28/ 10/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته بجلسة 14/ 11/ 1992 وبذات الجلسة طلب الطرفان حجز الطعن للحكم فيه وقررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 750 لسنة 14 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 8/ 2/ 1986 متضمنة تقريراً باتهام الطاعن...... المدرس بمدرسة علي مبارك الإعدادية بنين بمحافظة الغربية من الدرجة الثالثة بأنه انقطع عن العمل دون إذن وفي غير حدود الإجازات المصرح بها قانوناً مخالفاً بذلك المادتين 62، 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 47 لسنة 1978 وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبياً بمواد الاتهام.
وبجلسة 9/ 2/ 1987 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المطعون فيه قاضياً بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وشيدت المحكمة قضاءها على أن التهمة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً بما شهدت به كاتبة وحدة الإجازات بإدارة طنطا التعليمية وأنه رعاية للصالح العام وما يقضي به الدستور من كفالة حرية العمل يتعين إبعاد المحال نهائياً عن الوظيفة وفصله من الخدمة خاصة وقد كشفت ظروف انقطاع المذكور عن عزوف وكراهية للوظيفة واستهتاراً بها.
ومن حيث إن مبنى الطعن بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة تمثلت في عدم إعلان الطاعن قانوناً بقرار إحالته للمحاكمة التأديبية وعدم علمه بالتالي بتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته وصدر الحكم المطعون فيه في غيبته بعد إعلانه في مواجهة النيابة العامة على غير مقتضى من القانون.
ومن حيث إن المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تقضي بأن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة ويكون الإعلان في محل إقامته المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول، وحكمة هذا النص واضحة في وجوب توفير الضمانات الأساسية للعامل المحال إلى المحكمة التأديبية للدفاع عن نفسه ودرء الاتهام المنسوب إليه عنه وذلك بإحاطته علماً بأمر محاكمته بإعلانه بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية المتضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليه وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته حتى يتمكن من متابعة إجراءات المحاكمة التأديبية ويستكمل دفاعه فيها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة ملف الدعوى التأديبية رقم 750 لسنة 14 ق الصادر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتم إعلانه بقرار الاتهام وتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته على النحو الذي توجبه المادة 34 من قانون مجلس الدولة المشار إليها ذلك أن قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا قد اقتصر على إرسال خطاب موصى عليه للطاعن على عنوانه دون أن يكون ذلك الخطاب مصحوباً بعلم الوصول ولا يبين ما إذا كان قد أرفق به تقرير الاتهام الذي يحوي بيان المخالفات المنسوبة إليه من عدمه الأمر الذي يضم إجراءات محاكمة الطاعن بعيب شكلي يؤثر فيها ويؤدي إلى بطلانها وبطلان ما لخصها من إجراءات أخرى بما في ذلك الحكم الصادر فيها.
ومن حيث إنه لا ينال مما سلف أن إدارة الدعوى التأديبية بطنطا قد أرسلت إلى مأمور قسم أول طنطا كتاباً للتنبيه على الطاعن بالحضور أمام المحكمة التأديبية بطنطا بالجلسة المحددة لمحاكمته والحصول على إقرار كتابي منه بذلك وباستلامه صورة من تقرير الاتهام المرفق والإفادة بمحل إقامته بالخارج إن كان معلوماً إذا كان الطاعن قد غادر البلاد فأعيد ذلك الكتاب مؤشراً عليه بأن المذكور حالياً خارج البلاد كما قررت بذلك والدته وتم بناءً على ذلك إعلان الطاعن في مواجهة النيابة العامة. ذلك لأن الإعلان في مواجهة النيابة العامة وباعتباره استثناءً من الأصل العام أجازه المشرع في الفقرة العاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات في حالة عدم الاهتداء إلى موطن المعلن إليه في الداخل أو في الخارج وبشرط أن يسبقه إجراء تحريات جدية وكافية للتقصي عن ذلك الموطن، لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد استنفاد الطريق الذي رسمته المادة 34 من قانون مجلس الدولة المشار إليها.
ومن حيث إنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام هذه المحكمة هو ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه إلا أن ذلك الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي تصدر بإجراءات صحيحة قانوناً، وإذ ثبت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بأمر محاكمته إعلاناً قانونياً صحيحاً وصدر الحكم المطعون فيه في غيبته، ومن ثم يكون ميعاد الطعن من تاريخ علمه بصدور الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الأوراق قد أجدبت مما يفيد علم الطاعن بصدور الحكم المطعون فيه قبل أكثر من ستين يوماً سابقة على إقامته لطعنه الماثل وبالتالي يكون طعنه مقبولاً من الناحية الشكلية.
ومن حيث إنه وقد صدر الحكم المطعون فيه مشوباً بالبطلان، وقد استبان أن الدعوى الصادر فيها ذلك الحكم غير مهيأة للفصل فيها، ومن ثم تعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 750 لسنة 14 ق إلى المحكمة التأديبية بطنطا لإعادة محاكمة الطاعن فيما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.