أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 553

جلسة 30 من إبريل سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.

(91)
الطعن رقم 1563 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى جنائية "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اشتراط تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة إجراءات عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية.
عدم مساسه بحق المجني عليه أو من ينوب عنه في الادعاء المباشر. الادعاء المباشر بمثابة شكوى.
(2) تزوير "الطعن بالتزوير". دعوى جنائية "وقف السير فيها" "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة.
(3) إثبات "شهود". محكمة ثاني درجة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مناط الاستغناء عن سماع الشهود. المادة 289 إجراءات؟
محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. الشهود الذين تلتزم بسماعهم؟
(4) محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه".
خلو محضر الجلسة من إثبات الدفاع كاملاً. لا يعيب الحكم. طالما لم يطلب صراحة إثباته فيه.
(5) محكمة الموضوع "الإجراءات أمامها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة الموضوع غير ملزمة بعد حجز الدعوى للحكم. بإجابة طلب فتح باب المرافعة. حد ذلك؟
1 - من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة الدعوى عنها المطروحة هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق للمدنية أو من ينوب عنه - بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة - في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى.
2 - من المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
3 - لما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر.
5 - من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها الدعوى للحكم من الطاعنين - ما داما لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح...... قيدت بجدولها برقم....... ضد الطاعنين بوصف أنهما بدائرة مركز الجيزة محافظتها: ارتكبا جريمتي القذف والسب في حقه. وطلب عقابهما بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة 50 جنيهاً من كل لوقف التنفيذ وإلزامهما بدفع 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما شهراً واحداً مع الشغل وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة هو في حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة في استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعي بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه - بأي صورة من الصور في حدود القواعد العامة. في أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة ولو بدون شكوى سابقة لأن الادعاء المباشر هو بمثابة شكوى وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية أقام دعواه قبل الطاعنين بطريق الادعاء المباشر وهو ما سلم به الطاعنان في أسباب الطعن المقدمة منهما، فإن ما يثيرانه من قالة الخطأ في القانون يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية - لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه عرض لما طعن فيه الطاعنان بالتزوير على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وأطرحه في تدليل سائغ فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين أو الدفاع عنهما لم يطلبا من المحكمة سماع أي من الشهود أو تمسكا بمحاضر الجلسات بضرورة سماعهما. ولما كانت المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 113 لسنة 1957 تخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل عليه - وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلا من كان يجب على محكمة أول درجة سماعهم وإذ كان الطاعنان قد عدا متنازلين عن طلب سماع الشهود لعدم تمسكهما بهذا الطلب أمام محكمة أول درجة وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لسماع الشهود نظراً لما ارتأته من وضوح الواقعة المطروحة عليها فإن ما ينعاه الطاعنان بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل - ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعنان من أن سكرتير الجلسة لم يثبت طلبهما في هذا الصدد أمام محكمة أول درجة طالما أن المحكمة قضت برفض طعنهما بالتزوير على محضر جلسة المحاكمة في الرابع من فبراير سنة 1985 فضلاً عما هو مقرر من أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر - لما كان من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها الدعوى للحكم من الطاعنين - ما داما لم يطلبا ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة وحجزها للحكم - فإن ما يثيره الطاعنان بدعوى الإخلال بحق الدفاع في غير محله لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويفصح عن عدم قبوله موضوعاً.