مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1992 إلى آخر فبراير سنة 1993) - صـ 503

(51)
جلسة 12 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وعلي شحاته محمد ومحمد منير جويفل ويحيى أحمد عبد المجيد - المستشارين.

الطعن رقم 42/ 79 لسنة 37 القضائية

( أ ) عاملون بالقطاع العام - تأديب - جزاءات تأديبية - المختص بتوقيعها.
المادتان 82 و84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام - سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة تقف عند حد توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (8) من المادة 82 المشار إليها - شرط ذلك: أن يكون ذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثالثة فما دونها فقط - نتيجة ذلك: إذا كانت المخالفة تستوجب الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة أو خفض الدرجة فيتعين عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتوقيع أي من الجزاءات الثلاثة السابقة - تطبيق.
(ب) دعوى - تكييف الدعوى - سلطة المحكمة في التكييف.
المحكمة تتقيد في قضائها بطلبات الخصوم - المحكمة تملك تكييف هذه الطلبات التكييف القانوني السليم لكي تُنزل حكم القانون عليها لأن المحكمة لا تملك تعديل طلبات الخصوم بما تُخرج به الدعوى عن مقصود رافعها - تطبيق.
(جـ) دعوى - دعوى الإلغاء - أثر إلغاء القرار لصدوره عن سلطة غير مختصة على طلب التعويض.
لما كان الحكم المشار إليه قد خلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه لصدوره من سلطة غير مختصة - فليس من شأن ذلك ترتيب حق للطاعن في التعويض - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 13/ 10/ 1990 أودع الأستاذ أحمد محمد هيبه المحامي - بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 42 لسنة 37 قضائية عليا ضد.....، وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية بجلسة 25/ 8/ 1990 في الطعن رقم 549 لسنة 31 قضائية، والذي قضى أولاً - بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرار الصادر بخصم يوم من أجر الطاعن لرفعه بعد الميعاد - ثانياً - بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1989 الصادر بفصل الطاعن من خدمة الشركة وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه في شقه الثاني القاضي بإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1989 الصادر بفصل الطاعن من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار وتأييد قرار الشركة بفصله، مع إلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطعن ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم - أصلياً - ببطلان صحيفة تقرير الطعن بعدم تمام الإعلان - احتياطياً - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 4/ 1992.
وفي يوم الاثنين الموافق 22/ 10/ 1990 أودع الأستاذ محمد السيد حمدون - بصفته وكيلاً عن السيد....... - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 79 لسنة 37 قضائية عليا ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة شركة العامرية لتكرير البترول بالإسكندرية بصفته وذلك في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بمدينة الإسكندرية بجلسة 25/ 8/ 1990 في الطعن رقم 549 لسنة 31 ق آنف الذكر، وطلب الطاعن في ختام تقرير طعن الحكم بقبوله شكلاً، وبإلغاء الحكم في الطعن رقم 549 لسنة 31 ق وكذا إلغاء الحكم برفض طلب التعويض مع إلزام الشركة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
هذا وقد تم إعلان تقرير الطعن قانوناً إلى المطعون ضده بصفته، وبعدها بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إعداد تقرير بالرأي القانوني في هذا الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وفي الطعن رقم 549 لسنة 31 قضائية: - أولاً - بقبول طلب الطاعن إلغاء قرار خصم يومين من رابته شكلاً، وفي الموضوع برفضه ثانياً - وفي طلب التعويض بأحقية الطاعن في تعويض مالي تقدره الهيئة بخمسة آلاف جنيه مصري، وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/ 4/ 1992 حيث قررت الدائرة ضم الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا إلى الطعن رقم 42 لسنة 37 ق عليا آنف البيان ليصدر فيهما حكم واحد، ومن ثم تدوول نظر الطعنين على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 7/ 1992 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة" لنظرها بجلسة 3/ 11/ 1992، حيث قررت المحكمة إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق أنه بتاريخ 6/ 9/ 1989 أقام السيد عادل السيد....... (المطعون ضده في الطعن رقم 42 لسنة 37 ق عليا والطاعن في الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا الطعن رقم 549 لسنة 31 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية، وطلب في ختام صحيفة طعنه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الجزائين الموقعين عليه "جزاء الخصم من الأجر وجزاء الفصل وما يترتب على ذلك من آثار، وأورد بياناً لطعنه أمام المحكمة التأديبية أنه التحق بخدمة الشركة المطعون ضدها بتاريخ 21/ 4/ 1975 وظل يؤدي عمله حتى فوجئ في 28/ 3/ 1989 بوقفه عن العمل مدة ثلاثة أشهر تنتهي في 28/ 6/ 1989، وقبل نهاية المدة تقدمت الشركة تطلب تجديد الوقف بتاريخ 12/ 6/ 1989 إلا أن المحكمة التأديبية بالإسكندرية قضت في 1/ 7/ 1989 برفض الطلب وأمرت بعودته لعمله فأرسل إلى الشركة بطلب ذلك وتوجه إليها لاستلام عمله، إلا أن موظف الاستعلامات كان يخبره بأن الشركة تصرح له بإجازة وكان يسجل كل ذلك على الشركة بخطابات متوالية من محاميه وبعدها علم بتاريخ 26/ 8/ 1989 أن الشركة أصدرت قرار في 11/ 8/ 1989 بفصله من العمل وبمجازاته بخصم يومين من أجره لتغيبه عن العمل من 28/ 6/ 1989 حتى 4/ 7/ 1989، ومضى الطاعن/ عادل السيد علي حسن قائلاً أن الجزاء الموقع عليه بخصم يومين من راتبه مخالف للقانون استناداً إلى أنه لم يتغيب عن العمل وإنما كان موقوفاً عنه حتى 28/ 6/ 1989 ورفضت الشركة تسليمه العمل. كما نعى على قرار فصله مخالفته أيضاً للقانون حيث لم يعرض أمر فصله على اللجنة الثلاثية ولم يصدر منه أي خطأ أو إهمال يستوجبا فصله، وتقدم الطاعن بمذكرة بدفاعه أشار فيها إلى أن المحكمة التأديبية سبق أن أوقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل في الدعوى رقم 1070 لسنة 31 ق بجلسة 27/ 1/ 1989 عن ذات المخالفة التي نسبتها إليه الشركة.
كذلك تقدم الحاضر عن الشركة بحافظة مستندات اشتملت على (1) إخطار بجزاء مؤرخ 23/ 3/ 1989 بمجازاة الطاعن بخصم يوم من أجره لتغيبه عن العمل يوم 23/ 3/ 1989 بدون إذن (2) صورة ضوئية من القرار رقم 30 لسنة 1989 بفصل الطاعن من العمل اعتباراً من 11/ 8/ 1989 لارتكابه مخالفة الاعتداء الجسيم على رئيسه الأعلى.
(3) صورة ضوئية من محضر اجتماع اللجنة الثلاثية بتاريخ 23/ 5/ 1989 بالموافقة على فصل الطاعن من خدمة الشركة.
وبجلسة 25/ 8/ 1990 قضت المحكمة التأديبية بالإسكندرية أولاً بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرار الصادر بخصم يوم من أجر الطاعن لرفعه بعد الميعاد.
ثانياً - بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1989 الصادر بفصل الطاعن من خدمة الشركة وما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن القرار الصادر بخصم يومين من أجر الطاعن قد صدر بتاريخ 23/ 3/ 1989 وأخطر به الطاعن في ذات يوم صدوره حسبما أقر بذلك صراحة في تحقيقات الشركة وتحقيقات النيابة الإدارية، ولم يثبت من الأوراق أنه تظلم من هذا القرار، بل الثابت أنه أقام طعنه في 6/ 9/ 1989 أي بعد الميعاد المحدد لرفع الطعن، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطلب شكلاً لرفعه بعد الميعاد المحدد بالمادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972.
وفيما يتعلق برفض طلب التعويض أوردت المحكمة أنها ولئن كانت قد انتهت إلى إلغاء قرار الفصل من الخدمة، إلا أن هذا الإلغاء مرده تجاوز قاعدة الاختصاص الذي ليس من شأنه أن يرتب للطاعن الحق في التعويض، علاوة على أن الأوراق تشهد بثبوت الواقعة التي من أجلها صدر قرار الفصل وأحيل الطاعن بسببها إلى المحكمة التأديبية في الدعوى رقم 1070 لسنة 31 ق وعوقب بالوقف عن العمل مدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره.
على أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطرفين فأقاما عنه طعنيهما الماثلين.
وحيث إن مبنى الطعن رقم 42 لسنة 37 قضائية عليا - المقام من شركة العامرية لتكرير البترول أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبق وتفسير القانون، إذ أن المطعون ضده في هذا الطعن (السيد/ .....) لم يقم بالتظلم أمام الشركة مصدرة قرار فصله قبل إقامة طعنه، مما يجعل قضاء المحكمة التأديبية بقبول طعنه شكلاً مخالفاً لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972، كما أن المادة العاشرة من هذا القانون قد حددت اختصاص محاكم مجلس الدولة على سبيل الحصر حيث ذكرت في البند الثالث عشر منها "الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً" ولما كانت الشركة الطاعنة على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير مختصة بتوقيع جزاء الفصل على المطعون ضده لاقتصار هذا الاختصاص على المحكمة التأديبية وحدها، فقد باتت المحكمة المذكورة أخذاً بذات منطقها سلطة جزاء وليست سلطة تظلم أو طعن، وإلا كان القول على نقيض ذلك يعني أنها قد أنزلت نفسها خصماً وحكماً في آن واحد، فهي سلطة جزاء وليست سلطة طعن بالنسبة لعقوبة الفصل، ويترتب على هذا النظر أن الحكم المطعون فيه هو الذي يصير منعدماً لخروج إلغاء قرار الفصل عن اختصاص المحكمة التأديبية واندراجه في اختصاص المحكمة الإدارية العليا.
وعليه فقد خلصت الشركة الطاعنة إلى التماس إجابتها إلى طلبها آنف البيان.
أما مبنى الطعن رقم 79 لسنة 37 قضائية عليا المقام من السيد/ ...... ضد شركة العامرية لتكرير البترول فهو أن المحكمة قضت بغير طلباته في الطعن المطروح أمامها ذلك أن طعنه مقام بطلب إلغاء قرار خصم يومين من راتبه والمؤرخ 11/ 7/ 1989، في حين أن المحكمة التأديبية قضت بإلغاء الجزاء الصادر في 23/ 3/ 1989 بخصم يوم واحد من أجره وهذا الجزاء الأخير لم يقم بالطعن فيه إطلاقاً، وإنما هو يطعن على الجزاء الأول والصادر في 11/ 7/ 1989 والذي علم به في 11/ 8/ 1989 وتقدم بطعنه في 6/ 9/ 1989 أي خلال الميعاد المقرر قانوناً، إضافة لهذا فإن المحكمة استندت في رفض طلب التعويض إلى أن الطاعن تمت مجازاته عن المخالفة على أساس الفصل بالدعوى التأديبية رقم 1070 لسنة 31 ق بموجب الحكم الصادر فيها بجلسة 27/ 1/ 1990 بوقفه عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر مع أن هذا الحكم مطعون فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 22 لسنة 36 قضائية ولم يفصل فيه حتى الآن، وعليه فقد خلص الطاعن إلى التماس إجابته إلى طلباته سالفة الإيراد.
هذا وقد تقدم الطرفان الطاعنان بمذكرات شارحة لدفاعيهما خلص فيها كلاهما إلى التصميم على طلباتهما الواردة بتقريري الطعنين.
كذلك تقدم الحاضر عن الطاعن/ ......... بحافظة مستندات.
وحيث إنه عن موضوع الطعن رقم 42 لسنة 37 قضائية عليا فإن المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام تنص على أن "الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العاملين هي: (1) .........
(1) الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة (10) الإحالة إلى المعاش.
(11) الفصل من الخدمة"، كما تنص المادة 84 من ذات القانون على أن "يكون الاختصاص في توقيع الجزاءات التأديبية كما يلي (1) ..... (2) ...... (3) للمحكمة التأديبية بالنسبة للجزاءات الواردة في البنود من 9 - 11 من المادة "82" ويكون التظلم من هذه الجزاءات أمام المحكمة الإدارية العليا.
(4) لمجلس الإدارة بالنسبة لشاغلي وظائف الدرجة الثانية فما فوقها عدا أعضاء مجلس الإدارة المعينين والمنتخبين وأعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية توقيع أي من الجزاءات الواردة في المادة 82 من هذا القانون.
ويكون التظلم من توقيع هذه الجزاءات أمام المحكمة التأديبية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار العامل بالجزاء الموقع عليه..... إلخ.
وحيث إن مقتضى النصوص المتقدمة أن سلطة رئيس مجلس إدارة الشركة تقف عند حد توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (8) من المادة 82 من القانون رقم 48 سنة 1978، وبالنسبة لوظائف الدرجة الثالثة فما دونها فقط فإذا كانت المخالفة تستوجب الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة أو خفض الدرجة فيتعين عرض الأمر على المحكمة التأديبية المختصة لتوقيع أحد الجزاءات الثلاثة السابقة وحيث إنه بإنزال مقتضى هذه النصوص على الواقعة موضوع الطعن رقم 42 سنة 37 ق عليا وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده/ ....... يشغل وظيفة كاتب بالمستوى الثاني بالشركة الطاعنة، وأنه إثر ما نسب إليه من ارتكابه المخالفة المشار إليها. بالأوراق أصدر رئيس مجلس إدارة الشركة قراره رقم 30 لسنة 1989 متضمناً فصله من الخدمة فإن هذا القرار يكون منعدماً لصدوره من جهة غير مختصة بإصداره بحسبان أن المحكمة التأديبية المختصة هي المنوط بها ذلك إعمالاً للمادتين 82، 84 من القانون رقم 48 سنة 1978.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في هذا الشق من قضائه، ويكون الطعن الماثل رقم 42 لسنة 37 ق عليا قد افتقر إلى ما يسانده من الواقع والقانون حقيقاً بأن تقضي فيه بالرفض.
وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا المقام من...... ضد الشركة المذكورة، وطلبه إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للقرار الصادر بخصم يوم من أجره لرفعه بعد الميعاد، فإن مقتضى نص المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 أن ميعاد رفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية والقرارات التأديبية هو ستون يوماً من تاريخ نشر القرار أو العلم به.
وحيث إن المستقر عليه أن المحكمة تتقيد في قضائها بطلبات الخصوم، وهي وإن كانت تملك تكييف هذه الطلبات التكييف القانوني السليم تمهيداً لإنزال حكم القانون عليها، إلا أنها لا تملك تعديل هذه الطلبات بما تخرج الدعوى عن مقصود رافعها.
وحيث إن الثابت من صحيفة الطعن رقم 549 لسنة 31 ق - الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد حدد طلباته في هذا الطعن بطلب إلغاء قرار مجازاته بخصم يومين من أجره لتغيبه عن العمل الفترة من 28/ 6/ 1989 حتى 4/ 7/ 1989 والذي علم به في 26/ 8/ 1989 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الطعن بالنسبة لطلب الطاعن إلغاء قرار مجازاته بخصم يوم من أجره لرفعه بعد الميعاد وهو القرار المؤرخ 23/ 3/ 1989، فإنه والحال هكذا يكون قد قضى بغير ما طلبه الطاعن مما يصم الحكم في هذا الشق منه بالبطلان، ومن ثم يكون متعين الإلغاء فيما تضمنه بخصوصه وحيث يتعين التصدي للفصل في طلب الطاعن إلغاء قرار مجازاته بخصم أجر يومين من راتبه لتغيبه عن عمله الفترة من 28/ 6/ 1989 حتى 4/ 7/ 1989، وإذ ثبت علم الطاعن بهذا القرار في 26/ 8/ 1989 حسب إقراره وعدم مماراة الشركة المطعون ضدها في ذلك، وإذ أقيم الطعن في هذا القرار وغيره من طلبات الطاعن الأخرى بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة التأديبية في 6/ 9/ 1989، إذاً يكون الطعن عليه مقاماً خلال الميعاد المقرر قانوناً متعيناً قبوله شكلاً.
وحيث إنه عن موضوع طلب إلغاء هذا القرار المتضمن مجازاة الطاعن بخصم أجر يومين من راتبه فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن انقطع عن عمله في الفترة من 28/ 6/ 1989 وحتى 4/ 7/ 1989.
عقب انتهاء مدة وقفه عن العمل الفترة من 28/ 3/ 1989 حتى 28/ 6/ 1989، وقد خلت الأوراق من دليل على وجود عذر مقبول مبرر لهذا الانقطاع وأن الطاعن وضع نفسه تحت تصرف الشركة المطعون ضدها خلال هذه الفترة وأن الشركة رفضت تسليمه العمل، بل إن الأوراق تفصح عن أنه تقدم لاستلام العمل في 5/ 7/ 1989، مما يستفاد منه أنه كان منقطعاً المدة المشار إليها والسابقة على هذا التاريخ ومن ثم تكون هذه المخالفة قد ثبتت في حق الطاعن وإذ جوزي عنها بخصم أجر يومين من رابته، وصدر بذلك القرار المطعون فيه سالف البيان، لذا يكون هذا القرار قد صدر متفقاً مع القانون ومبنياً على سببه الصحيح، ويكون طلب الطاعن القضاء بإلغائه قد افتقر إلى ما يسنده من الواقع والقانون حرياً بأن تقضي فيه بالرفض.
أما عن طلب الطاعن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض طلبه التعويض عن الأضرار الناجمة عن قرار فصله رقم 30 لسنة 1989 المشار إليه، فإنه لما كان الحكم المشار إليه قد خلص إلى إلغاء هذا القرار لصدوره من سلطة غير مختصة وأن هذا الإلغاء بسبب تجاوز في قواعد الاختصاص وليس من شأنه أن يرتب للطاعن الحق في التعويض، إضافة إلى أن الثابت من الأوراق أن المخالفة التي صدر بسببها قرار الفصل هي بذاتها المخالفة التي قامت النيابة الإدارية بالتحقيق مع الطاعن بشأنها والتي تتحصل فيما نسب إليه من تعد بالقول والفعل على المهندس فتحي عزيز بسطوروس مدير قطاع النقل بالشركة المطعون ضدها، وإذ تم تقديم الطاعن للمحاكمة التأديبية عن هذه المخالفة بالدعوى رقم 1070 لسنة 31 ق، وفيها قضى حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية الصادر بجلسة 27/ 1/ 1990 بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل مدة أربعة أشهر مع صرف نصف أجره، لذا يكون الطاعن قد ساهم بخطئه في صدور قرار فصله، وإذ قضى بإلغاء هذا القرار فحسبه ما قضى له به، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب وجه الصواب فيما انتهى إليه، وهو ما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة - أولاً - بقبول الطعن رقم 42 لسنة 37 ق عليا شكلاً ورفضه موضوعاً - ثانياً بقبول الطعن رقم 79 لسنة 37 ق عليا شكلاً. وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيها والقضاء بإلغاء القرار رقم 30 لسنة 1989 المتضمن فصل الطاعن من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب.