مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1992 إلى آخر فبراير سنة 1993) - صـ 542

(55)
جلسة 19 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد العظيم جيرة - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ علي شحاته محمد سليمان وأحمد عبد العزيز تاج ومحمد منير جوفيل ويحيى أحمد عبد المجيد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3084 لسنة 35 القضائية

إصلاح زراعي - توزيع الأراضي المستولى عليها على صغار الفلاحين - التزامات هؤلاء المزارعين. المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 - مؤداها: تسليم الأرض لمن آلت إليه من صغار المزارعين - التزاماته: أن يقوم بزراعة هذه الأرض بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة - نتيجة إخلاله بالتزاماته - قيام اللجنة المشكلة طبقاً للنص السابق بالتحقيق في الموضوع ولها بعد سماع أقوال المزارع أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه - لا يعد قرار هذه اللجنة نهائياً إلا بعد التصديق عليه من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي - لا ينال من ذلك عدم سماع أقوال المزارع نظراً لإعلانه أكثر من مرة ولم يستدل له على عنوان - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 17/ 6/ 1989 أودع الأستاذ عبد العزيز مصطفى المصري المحامي - بصفته وكيلاً عن الطاعنين - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3084 لسنة 35 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20/ 4/ 1989 في الدعوى رقم 1228 لسنة 41 القضائية - المقامة من الطاعنين ضد المطعون ضدهما والذي قضى برفض الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 لسنة 1986، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد بادرت هيئة مفوضي الدولة إلى إيداع تقرير بالرأي القانوني في الطعن اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بالرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات.
بعدها نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 12/ 5/ 1992، وبعد أن استمعت المحكمة إلى دفاع الطرفين وإلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحاتهما قررت إصدار الحكم بجلسة 26/ 12/ 1992 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية لذا فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعة المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 12/ 1986 أقام الطاعنون الدعوى رقم 1228 لسنة 41 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات جـ" ضد المطعون ضدهما، وطلبوا في ختام صحيفتها الحكم بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 الصادر بالجلسة رقم 141 بتاريخ 21/ 10/ 1986 فيما تضمنه من التصديق على قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين في الدعوى رقم 191 لسنة 1967 والذي تضمن إلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة 8 س 22 ط 1 ف بزراعة طنبشا على ورثة إبراهيم حسين. وأورد المدعون (الطاعنون) بياناً لدعواهم أمام محكمة أول درجة أنه في سنة 1964 تم توزيع مساحة 8 س 22 ط 1 ف من الأطيان الزراعية الكائنة بزمام طوخ طبنشا مركز بركة السبع محافظة المنوفية على مورثهم إبراهيم حسين خليل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وبتاريخ 21/ 10/ 1986 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 المطعون فيه بالتصديق على قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين الصادر في الدعوى رقم 191 لسنة 1967، والذي قضى بإلغاء القرار الصادر بتوزيع المساحة المشار إليها على ورثة المنتفع المذكور واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ تسليمها إليهم، وكذلك لقيام المنتفع المذكور بترك الأرض انتفاعه للمواطن/ سليمان عبد الرحمن سليمان الذي يضع يده عليها ويقوم بزراعتها ويتعامل مع الجمعية الزراعية بشأنها.
ونعى المدعون على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون للأسباب الآتية: -
1 - أن اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين أصدرت قرارها المشار إليه دون سماع أقوال أصحاب الشأن ودون إخطارهم بموضوع المخالفة حتى يتمكنوا من تقديم دفاعهم، ثم عرض هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة التي صدقت عليه مباشرة، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد أغفل إجراء جوهرياً يستهدف تحقيق مصلحة المنتفعين.
2 - أن المخالفة التي نسبت إلى مورثهم وهي ترك الأرض دون زراعة غير صحيحة إذ أنه كان يقوم بزراعة الأرض على أكمل وجه ثم طرأت ظروف غير متوقعة وهي إصابته بمرض خبيث وتجنيد أولاده، وبالتالي قام بتأجير هذه الأرض إلى المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان حتى لا تترك بدون زراعة.
3 - أن ادعاء الهيئة بأنهم تركوا الأرض للمدعو/ سليمان عبد الرحمن سليمان ونزحوا إلى جهة غير معلومة قول غير صحيح إذ أنهم لم يتركوا الناحية ولم يعطوا المذكور عقد إيجار لهذه الأرض، وقد كان من المتعين على الجمعية الزراعية بعد وفاة مورثهم أن تقوم بتسليم الأرض لزوجته أو زراعتها لحساب الورثة، أما أن تقوم الجمعية بتأجير هذه الأرض للغير فإن هذا التصرف منها لا يتفق مع حكم القانون. وعليه فقد خلص المدعون إلى طلباتهم سالفة الإيراد.
وأودع المدعون تأييداً لدعواهم حافظة مستندات اشتملت على صورة القرار المطعون فيه رقم 26 لسنة 1986.
ورداً على الدعوى أودع الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي حافظة مستندات اشتملت على صورة قرار اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين الصادر بتاريخ 11/ 5/ 1983 كما تقدم بمذكرة بدفاع الهيئة خلص فيها إلى طلب رفض الدعوى تأسيساً على أن مورث المدعين أخل بالتزاماته المفروضة عليه طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، إذ لم يقم بزراعة الأرض وتركها لآخر فأحيل إلى لجنة مخالفات المنتفعين التي أعلنته بالحضور، بيد أنه لم يحضر، ومن ثم أصدرت قرارها بإلغاء توزيع الأرض عليه، واعتمد هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة بالقرار المطعون فيه.
وبجلسة 20/ 4/ 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات، وأقامت قضاءها على أنه طبقاً لحكم المادتين 9، 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فإن الأرض المستولى عليها بمقتضى هذا القانون توزع على صغار الفلاحين، ويلتزم كل منتفع بالمحافظة على هذه الأرض وزراعتها بنفسه، وأن يبذل في ذلك العناية الواجبة، فإذا خالف ذلك عرض على لجنة مخالفات المنتفعين، للنظر في توقيع الجزاء المحدد في هذا القانون عليه، ولما كان ذلك، وكان الثابت أن مورث المدعين المنتفع إبراهيم حسين خليل ترك الأرض محل انتفاعه وترك الناحية، وأن المواطن سليمان عبد الرحمن سليمان هو الذي يضع يده على هذه الأرض ويقوم بزراعتها ويتعامل مع الجمعية الزراعية بشأنها، لذا أحيل المنتفع المذكور إلى لجنة مخالفات المنتفعين التي ثبت لها ما تقدم، ومن ثم أصدرت قرارها بإلغاء انتفاعه بهذه الأرض واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها، وتم التصديق على هذا القرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقرار المطعون فيه، وعليه يكون القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون.
وحيث يقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيساً على أن الثابت من محاضر جلسات لجنة مخالفات المنتفعين أن مورث المطعون ضدهم لم يحضر أياً من جلسات هذه اللجنة، ولم يتم إعلانه إطلاقاً، كما لم يتم إعلان ورثته بعد وفاته في عام 1970، ومن ثم كان يتعين على اللجنة أن تقرر انقطاع سير الخصومة وتكلف الهيئة بإعلان الورثة وهو ما لم يتم، وبذلك يكون قرار لجنة مخالفات المنتفعين الصادر بإلغاء توزيع أرض النزاع على مورث المطعون ضدهم واستردادها منه - والمصدق عليه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - قد صدر باطلاً لإغفاله إجراءً جوهرياً وهو سماع أقوال المنتفع أو ورثته، إضافة إلى ذلك فإن ادعاء الهيئة بأن المنتفع المذكور سلم أرض النزاع إلى المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان ادعاء غير صحيح، ذلك أن المنتفع ترك الأرض عام 1967 لإصابته بمرض خبيث أقعده عن العمل وانتهى بوفاته عام 1970، وأن الجمعية الزراعية هي التي قامت من جانبها بتسليم هذه الأرض إلى المدعو سليمان عبد الرحمن سليمان حسبما هو ثابت من مذكرة الهيئة المقدمة إلى محكمة القضاء الإداري بجلسة 21/ 6/ 1988، وكان يتعين على الجمعية مراعاة لظروف المنتفع وأسرته أن تقوم بزراعة الأرض لصالح أولاده القصر، أو تسلمها لزوجته بعد وفاته. كما أن قيام الهيئة بتوزيع هذه الأرض على الغير يخالف صحيح أحكام القانون لعدم صدور قرار بإلغاء الانتفاع في ذلك الوقت.
وعليه فقد خلص الطاعنون إلى التماس إجابتهم إلى طلباتهم سالفة الإيراد.
وحيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن تسليم الأرض لما آلت إليه من صغار الفلاحين.... ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه، وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف من تسليم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولا يصبح نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله، أو إلغاؤه.....".
وحيث يستفاد من هذا النص أن ثمة التزاماً يقع على عاتق كل من وزعت عليه أرض من أراضي الإصلاح الزراعي مقتضاه أن يقوم بزراعة هذه الأرض بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة، وإذا تخلف عن الوفاء بهذا الالتزام أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية الزراعية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون أو أخل بأي التزام جوهري آخر يفرضه العقد حقق الموضوع بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، ولهذه اللجنة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه، وباستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسلمها إليه، ويبلغ هذا القرار إليه بالطريق الإداري، ولا يصبح قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) سالفة الذكر نهائياً إلا بعد التصديق عليه من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.
وحيث إنه بإعمال مقتضى النصوص والأحكام المتقدمة على واقعة المنازعة المعروضة وكان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين/ إبراهيم حسين خليل كان من المنتفعين بأرض من أراضي الإصلاح الزراعي، حيث وزعت عليه قطعة الأرض، المشار إليها مند عام 1964 بيد أنه تركها دون زراعة منذ هذا التاريخ، ذلك أن الذي يقوم بزراعتها ويتعامل بشأنها مع الجمعية التعاونية الزراعية، منذ التاريخ المشار إليه شخص آخر يدعى/ سليمان عبد الرحمن سليمان، ولذا يكون المنتفع المذكور/ إبراهيم حسين خليل قد أخل بالتزام جوهري يفرضه عليه النص سالف الإيراد وهو أن يقوم بزراعة الأرض بنفسه وأن يبذل في ذلك العناية الواجبة.
وإذ أحالت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هذا المنتفع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) آنفة البيان حيث تبين للجنة صحة ما نسب إليه، ومن ثم أصدرت قرارها المؤرخ 11/ 5/ 1983 بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه، وباستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه، لذا فإن قرار اللجنة يكون صحيحاً ومتفقاً مع حكم القانون، ولا ينال من ذلك أن تكون هذه اللجنة قد أصدرت هذا القرار دون سماع أقوال المنتفع المذكور - مورث الطاعنين - لأن الثابت من محاضر جلساتها أنها قررت تأجيل نظر موضوع المنازعة أكثر من مرة لإعلانه بما هو منسوب إليه، وتبين أنه ترك الناحية ولا يعلم له محل إقامة، وشهد بذلك مشرف الجمعية التعاونية الزراعية وكذا عضو مجلس إدارتها وأثبتت هذه الشهادة بمحضر جلسة اللجنة المؤرخ 11/ 5/ 1983 ومن ثم فلا تثريب على اللجنة إن هي أصدرت قرارها المشار إليه دون سماع أقوال المنتفع المذكور لعدم تمكنها من سماعها، وبعد أن تأكد لها إخلاله بالتزامه على نحو ما سلف بيانه، سيما وأن المخالفة المنسوبة لهذا المنتفع والتي بني عليها قرار اللجنة ثابتة في حقه، إذ أقر ورثته في صحيفة دعواهم أمام محكمة أول درجة في تقرير الطعن الماثل بأن مورثهم ترك الأرض دون زراعة متعللين في ذلك بمرضه، وهو أمر لا يجديهم نفعاً في هذا الصدد إذ كان بوسعه إبلاغ الجمعية التعاونية بهذا المرض الذي ألم به ليتسنى لها اتخاذ اللازم، خاصة وأن المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 توجب على الجمعية القيام بجميع الخدمات الزراعية والاجتماعية والاقتصادية التي تتطلبها حاجات الأعضاء". أما وأن ذلك المنتفع لم يتعامل مع الجمعية المعنية بخصوص تلك الأرض منذ توزيعها عليه عام 1964 وحتى وفاته عام 1970، كما لم يقم بزراعتها على الإطلاق، وإذ قضى القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (14) من القانون 178/ 1952 بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض مثار النزاع عليه واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها، وإذ تمت المصادقة على قرار اللجنة المذكورة وذلك بموجب قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 26 المؤرخ 21/ 10/ 1986 لذا يكون هذا القرار مبنياً على سببه الصحيح، ومتفقاً مع القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة، فإنه بدوره يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بتأييده ورفض الطعن الماثل.
وحيث إن من يخسر الدعوى أو الطعن يلزم مصاريفه إعمالاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصاريف.