مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1992 إلى آخر فبراير سنة 1993) - صـ 568

(58)
جلسة 23 من يناير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 346 لسنة 35 القضائية

( أ ) جامعات - أعضاء هيئة التدريس - تأديب - مناط تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب. العبرة في تحديد الاختصاص بين مجالس التأديب الخاصة بالمعيدين والمدرسين المساعدين وتلك الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالمستوى الوظيفي وقت إقامة الدعوى - صدور قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بعدم اختصاصه بالاستمرار في السير في إجراءات الدعوى بوصف المحال يشغل إحدى وظائف هيئة التدريس يتفق وصحيح حكم القانون - تطبيق.
(ب) دعوى - الحكم بعدم الاختصاص والإحالة - أثره في تحديد تاريخ تحريك الدعوى.
المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مقتضى حكم عدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة (110) مرافعات أن يجعل لتحريك الدعوى وإقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الإحالة أمام المحكمة الأولى التي قضت بعدم الاختصاص - إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة يكون تنفيذاً لحكم المحكمة استناداً إلى قرار الإحالة المودع في المحكمة الأولى والذي يعتبر تاريخاً لإقامة الدعوى - لا يحتاج الأمر إلى قرار إحالة جديد إلى المحكمة المحال إليها الدعوى - تطبيق.
(جـ) دعوى - دفوع في الدعوى - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
الحكم بعدم الاختصاص لا يتضمن حكماً قطعياً فاصلاً في الموضوع - أثر ذلك: تخلف شرط من شروط الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 14/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/ حامد محمود وصفي نائباً عن الأستاذ عبد الفتاح المليجي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن - سكرتارية المحكمة، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 346/ 35 ق، في القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط بجلسة 17/ 11/ 1988 في الدعوى التأديبية رقم 2 لسنة 1988 المقامة من الجامعة ضده، بمجازاته بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة له لفترة واحدة - وطلب للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتاريخ 21/ 1/ 1989 أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضده بصفته.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني - انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين للاختصاص للفصل في موضوعها مجدداً من هيئة أخرى - كما تقدمت الجامعة بمذكرة طلبت للأسباب المبينة بها - رفض الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلسة 28/ 10/ 1992 إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/ 11/ 1992 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 26/ 12/ 1992 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم - وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر الطعن - تتلخص - حسبما يبين من القرار المطعون فيه ومن سائر الأوراق المرفقة به - في أنه بتاريخ 13/ 1/ 1987 تقدم الدكتور ( أ ) المدرس بقسم الطبيعة بكلية العلوم فرع جامعة أسيوط بقنا بشكوى إلى رئيس فرع الجامعة بقنا ضد (ب) المدرس المساعد بقسم الطبيعة تضمنت أنه اعتدى عليه بألفاظ غير لائقة وحاول التهجم عليه - كما تقدم أيضاً (ب) بشكوى مماثلة ضد الدكتور ( أ ) وأحيلت الشكويان إلى الإدارة القانونية للتحقيق الذي انتهى في 8/ 3/ 1987 إلى طلب إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بالجامعة لمحاكمته تأديبياً عما ثبت في حقه. وبناءً على ذلك أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 939 لسنة 1987 بتاريخ 31/ 3/ 1987 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة أسيوط لمساءلته تأديبياً لأنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بصورة جسيمة بأن: 1 - تصرف مع السيد/ د. ( أ ) المدرس بقسم الطبيعة بقنا بطريقة غير لائقة وذلك بزجره والتحرش به والتحدث معه بصورة محتدة دون أي داع لذلك على مرأى ومسمع من العاملين بالوحدة الحسابية.
2 - تعدى عليه بالقول وتلفظ ضده بألفاظ غير لائقة على النحو المبين بالأوراق.
3 - حاول التهجم عليه مستعملاً في ذلك قطعة خشب تم نزعها بمعرفته من أحد الأبواب.
4 - ادعى كذباً إصابته بجرح طوله 4 سم نتيجة لإلقاء د. ( أ ) نظارته عليه في حين أن إصابته قد حدثت نتيجة لفعله ومسلكه الخاطئ وكنتيجة لمحاولته نزع جزء من الباب، (عنوة لاستعماله في تعديه عليه مما ترتب عليه إصابته من مسمار في الباب) وقيدت القضية تحت رقم 1 لسنة 1987 أمام مجلس التأديب الذي قرر بجلسة 31/ 3/ 88 عدم الاختصاص بالاستمرار في إجراءات سير الدعوى تأسيساً على أن المحال قد صدر في 21/ 11/ 1987 قراراً بتعيينه في وظيفة مدرس اعتباراً من 8/ 11/ 1987.
وبتاريخ 14/ 4/ 1988 صدر قرار رئيس الجامعة رقم 1238 لسنة 1988 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لمحاكمته عن ذات المخالفات السالف ذكرها.
وبجلسة 17/ 11/ 1988 قرر المجلس مجازاة الطاعن باللوم مع تأخير العلاوة المستحقة له لفترة واحدة مؤسساً قراره على أساس ثبوت الاتهامين الأول والثاني في حقه من شهادة كل من (د) و(هـ) من العاملين بالوحدة الحسابية. وأن الواقعة الثالثة ثابتة مما شهد به (جـ) في التحقيق رقم 51/ 1987 والسيد/ (هـ) وأن الاتهام الرابع ثابت مما ورد في شكواه المؤرخة 13/ 1/ 1987 ومن التحقيق رقم 51 لسنة 1987 - وأن ادعاء الطاعن لم يؤيده أي من الشهود بل نفاه السيد (جـ) في التحقيق.
ومن حيث إن الطاعن أسس طعنه على ما يلي: -
1 - الخطأ في تطبيق القانون، برفضه الدفع بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وتصديه لنظرها.
2 - أن المجلس أخطأ برفضه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
3 - الفساد في الاستدلال.
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن من خطأ المجلس برفضه الدفع بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وتصديه لنظرها والذي أسسه الطاعن على أن الاختصاص يتحدد تبعاً للمستوى الوظيفي للعامل وقت إقامة الدعوى وفقاً للمادة 17/ 1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972. ولما كان الطاعن قد أحيل إلى المحاكمة التأديبية وقت أن كان يشغل وظيفة مدرس مساعد بقسم الطبيعة بكلية العلوم بقنا فإن المجلس المختص بمساءلته تأديبياً هو مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة أسيوط عملاً بنص المادة 154 من قانون الجامعات رقم 49/ 1972 وبالتالي فإن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسيوط لا يكون مختصاً بنظر الدعوى وإذ قرر بخلاف ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن هذا السبب من أسباب الطعن مردود عليه بأن سند اختصاص مجلس التأديب المطعون في قراره هو قرار رئيس الجامعة رقم 1328 الصادر في 14/ 4/ 1988 بإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس - في وقت كان يشغل فيه الطاعن وظيفة مدرس بقسم الطبيعة بكلية العلوم بقنا، تطبيقاً لنص المادتين 105/ 109 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - ومن ثم يكون مجلس التأديب قد فصل بالدعوى فصلاً صحيحاً وفقاً لأحكام القانون وأنه مختص بنظر مساءلة الطاعن وقت إحالته إليه باعتبار أنه كان في ذلك الوقت شاغلاً لوظيفة مدرس مساعد مما يختص مجلس التأديب بمساءلته تأديبياً ومن ثم فلا تثريب على مجلس التأديب إذ رفض الدفع الذي أبدى بعدم اختصاصه بمساءلة الطاعن تأديبياً لأنه - المجلس المختص قانوناً وقت صدور قرار الإحالة رقم 1328 الصادر في 14/ 4/ 1988 تبعاً للوظيفة التي يشغلها في ذلك الوقت، ولا يغير من ذلك سبق إحالة الطاعن إلى مجلس تأديب المدرسين المساعدين والمعيدين بالقرار رقم 939 في 31/ 3/ 1987 وأنه كان في ذلك الوقت يشغل وظيفة مدرس مساعد وأن العبرة في تحديد الاختصاص هو بالمستوى الوظيفي وقت إقامة الدعوى - ذلك أن الثابت أن مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين أصدر قراره بجلسة 31/ 3/ 1988 بعدم اختصاصه بالاستمرار في السير في إجراءات الدعوى بوصف المحال يشغل إحدى وظائف هيئة التدريس.
وأن هذا القرار أصبح نهائياً لا محل للرجوع فيه ولم يطعن عليه أحد من طرفي الخصومة في التأديب وبالتالي فقد انتهت ولاية مجلس التأديب الأول عن مساءلة الطاعن تأديبياً، كما أن الثابت أن مجلس التأديب الأول أصدر قراره بعدم الاختصاص دون إحالة إلى المجلس المختص - كما هو الحال في المحاكم التأديبية التابعة لمجلس الدولة، بالنسبة للدعاوى التي تقيمها النيابة الإدارية - لأن مقتضى حكم عدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً للمادة 110 مرافعات، أن يجعل - لتحريك الدعوى التأديبية وإقامتها تاريخاً واحداً هو تاريخ الإحالة أمام المحكمة الأولى التي قضت بعدم الاختصاص وأن إحالة الأوراق والدعوى إلى المحكمة المختصة يكون تنفيذاً لحكم المحكمة استناداً إلى قرار الإحالة المودع في المحكمة الأولى والذي يعتبر تاريخاً لإقامة الدعوى ولا يحتاج الأمر إلى قرار إحالة جديد إلى المحكمة المحال إليها الدعوى - وهذا الوضع غير متوافر في الطعن الماثل - لأن مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لم يتصل بالدعوى التأديبية بموجب قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين الذي اتصل ابتداءً بالدعوى بقرار الإحالة الأول - وإنما اتصاله بالدعوى كان بإجراءات جديدة مستقلة عن الدعوى الأولى رقم 1 لسنة 1987 ومنبته الصلة بها وليست استمراراً لها بل بدأت بقرار إحالة جديد صدر من مختص إلى مجلس تأديب مختص وقت الإحالة وهو القرار رقم 1328 لسنة 1988 بإحالة الطاعن إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، وهذا هو التاريخ الذي يعتبر تاريخاً لإقامة الدعوى التأديبية ضد الطاعن وبذلك يكون اتصال المجلس بالدعوى الجديدة رقم 2 لسنة 1988 سليماً وتم وفقاً للقانون وغير متعارض مع قرار مجلس التأديب الأول الذي صار نهائياً ولم يطعن عليه الطاعن وبناءً على ذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن بشأن رفض مجلس التأديب الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فقد أسسه الطاعن على أن مجلس التأديب إذ قرر عدم اختصاصه بالاستمرار في السير في إجراءات الدعوى بمقولة أن الطاعن عين مدرساً في 21/ 11/ 1987 - وأن هذا القرار خاطئ قانوناً ولم تطعن عليه الجامعة في حينه بحيث أصبح نهائياً وباتاً ومن ثم فما كان يجوز إحالة الطاعن من جديد إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بزعم أنه المختص بمحاكمته فهذا السبب هو الآخر مردود عليه بأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو أثر لأصل مقرر مؤداه حجية الأحكام فيما فصلت فيه بما تحمله من قوة الشيء المقضى به إلا أن مناط صحة هذا الدفع أن يكون هناك حكماً فاصلاً في الموضوع يمنع من إعادة النظر فيما قضي فيه من جديد وعلى هذا نصت المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بأن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى فيه تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينفي هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً - إلا أن مناط تطبيق حكم هذا النص أن يكون الحكم قطعياً فاصلاً في موضوع النزاع سواء في جملته أو جزء منه أو مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه وبعد تناول موضوع النزاع بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم بحيث يمكن القول أنه تم الفصل في موضوع النزاع وحسمه حسماً باتاً لا رجوع فيه.
وحيث إن قرار مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين، بعدم اختصاصه بنظر الدعوى التأديبية للطاعن لم يصدر حكماً قطعياً حاسماً في موضوع المحاكمة التأديبية ولم يتناول أوجه دفاع الطاعن وأوجه ادعاء الجامعة، ثم قضى بقرار تأديبي في الموضوع، وأن كل ما قضى به هو قرار بعدم الاختصاص فإن هذا القرار لا يحوز أية حجية إلا بالنسبة لمسألة الاختصاص وحدها دون الموضوع الذي يتعرض له أصلاً، ومن ثم فإن هذا القرار لا يمنع مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس من التعرض لموضوع المساءلة التأديبية للطاعن والفصل فيها، لأن قرار إحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس لا يتعارض مع قرار مجلس تأديب المدرسين المساعدين لعدم الاختصاص بل هو تنفيذاً له بعد أن أصبح نهائياً أياً كان الرأي حوله من الناحية القانونية ومن ثم فإن تأسيس الطاعن طعنه على عدم جواز إعادة النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها، غير صحيح في القانون لأن الموضوع لم يسبق الفصل فيه من قبل ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن على غير أساس سليم وفي غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن السبب الثالث من أسباب الطعن بشأن الفساد في الاستدلال وأنه انتهى إلى نتيجة من غير أصول تنتجها لتناقض أقوال الشهود وبكونها جاءت من قبيل القول المرسل وأن التحقيق تم في جو غير طبيعي لاستدعاء الشاكي لأحد أقاربه من مباحث أمن الدولة الذي أشاع جواً من الإرهاب في الكلية وهي واقعة شهد بها الدكتور عميد كلية العلوم واستنكرها في ذلك الوقت هذا فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الشاكي كان هو البادئ بالتعدي وكان البادئ بالاعتداء بالسب، وأن الثابت من قرار مجلس التأديب المطعون فيه أنه استند في إثبات المخالفات المنسوبة إلى الطاعن ومجازاته عنها إلى شهادة من شهد الوقائع موضوع الاتهام سواء في التحقيق الذي أجرته الإدارة القانونية بالجامعة أم أمام مجلس أعضاء هيئة التدريس حيث شهد كل من (د) و(هـ) من العاملين بالوحدة الحسابية بفرع الجامعة في قنا وأيضاً ما شهد به الدكتور (و) المدرس بكلية العلوم فرع جامعة أسيوط بقنا حيث شهد الجميع بصحة الوقائع موضوع المخالفات المنسوبة إلى الطاعن وصدورها منه وعلى النحو الذي أثبته مجلس التأديب في أسباب قراره والمأخوذة من أقوال الشهود بالتحقيقات التي أجريت ومن أقوالهم أمام مجلس التأديب بعد حلف اليمين القانونية، وبذلك يكون مجلس التأديب قد أصدر قراراه على أساس ثابت مما أجمع عليه شهود الواقعة ويكون قراره قد قام على أساس سليم من الواقع والقانون ومستخلصاً استخلاصاً سليماً مما هو ثابت بالأوراق ومن ثم يكون الطعن عليه بالفساد في الاستدلال على غير أساس متعيناً رفضه.
وإذ ثبت على النحو المتقدم أن أسباب الطعن غير قائمة على أساس سليم في القانون فإنه ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن.

فلهده الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.