مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والثلاثون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1992 إلى آخر فبراير سنة 1993) - صـ 662

(69)
جلسة 13 من فبراير سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد عزت السيد إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد أبو الوفا عبد المتعال والسيد محمد العوضي وعلي فكري حسن صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3343 لسنة 36 القضائية

جامعات - قيد الطلاب بها - سحب القيد - (قرار إداري) (وقف تنفيذه).
المادة (41) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
الاختصاص بقيد الطلاب ينعقد لمجلس الكلية - لا يوجد نص يمنح سلطة أخرى الاختصاص بسحب القرار الصادر بالقيد - مؤدى ذلك: اختصاص مجلس الكلية بسحب تلك القرارات - صدور القرار الساحب من رئيس الجامعة ينطوي على مخالفة للقانون - أثر ذلك: وقف تنفيذه - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاربعاء الموافق 15 من شهر أغسطس سنة 1990 أودعت جامعة الزقازيق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3343 لسنة 36 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 20 من يونيو سنة 1990 في الشق العاجل من الدعوى رقم 2479 لسنة 12 القضائية والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الجامعة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي، وبتاريخ 22/ 8/ 1990 توجه المحضر لإعلان المطعون ضدهم بتقرير الطعن غير أنه رده ثانية دون إعلان لعدم الاستدلال على محلهم المختار المدون بمحضر الإعلان.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه بشقيه العاجل والموضوعي وإلزام الجامعة المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته بجلسة 8/ 2/ 1992 وبالجلسات اللاحقة وفيها مثل الطرفان وقدم كل منهما مذكرة دفاع، وبعد أن استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 12/ 12/ 1992 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 16/ 1/ 1993 ثم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن الماثل قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما تدلي بها أوراقها في أن المطعون ضدهم كانوا قد عقدوا لواء الخصومة ضد رئيس جامعة الزقازيق وعميد كلية الطب بها بإقامتهم الدعوى رقم 2479 لسنة 12 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 26/ 5/ 1990 ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف القرار الصادر من رئيس جامعة الزقازيق برقم 527 لسنة 1990 بسحب قيد أنجالهم بكلية الطب بجامعة الزقازيق على أن يكون التنفيذ بمسودة الحكم الأصلية بغير إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار منها إعادة قيد أنجالهم بالكلية وإلزام الجامعة المصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى، وذكروا شرحاً لدعواهم أن أنجالهم ( أ ) ...... (ب) ...... (ج) ...... قيدوا بكلية الطب بجامعة الزقازيق في العام الجامعي 89/ 1990 وسددوا الرسوم الجامعية واستخرجوا بطاقاتهم الجامعية وتقدموا لأداء الامتحان في بعض المواد ثم فوجئوا بصدور قرار رئيس جامعة الزقازيق رقم 527 لسنة 1990 متضمناً سحب قرارات قيدهم بكلية الطب بزعم أن قيدهم لم يكن صحيحاً وقد جاء ذلك القرار مخالفاً للواقع والقانون حيث تحصنت قرارات قيد أنجالهم بمضي المدة التي يجوز لجهة الإدارة خلالها سحب قراراتها فضلاً عن أن قرارات قيدهم جاءت سليمة وولَّدت لهم حقوقاً مكتسبة.
وبجلسة 20/ 6/ 1990 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكمها المطعون فيه في الشق العاجل من الدعوى قاضياً بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار محل الطعن وبإلزام الجامعة المدعى عليها مصروفاته وأمرت بإحالة طلب الإلغاء إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أن الظاهر من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ أن القرار محل الطعن قد صدر من سلطة غير مختصة بإصداره باعتبار أن الاختصاص بقبول تحويل ونقل قيد طلاب الكليات غير الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى الكليات الجامعية الخاضعة لأحكام ذلك القانون معقود لمجالس الكليات، ومن ثم يكون الاختصاص معقوداً لها أيضاً دون غيرها في سحب تلك القرارات مما يكون معه القرار المطعون فيه بحسب الظاهر مخالفاً للقانون وتكون الإدعاءات بعدم مشروعيته قائمة على أسباب جدية، ولما كان من شأن تنفيذ القرار محل الطعن إحداث أضرار بالطلاب أبناء المدعين قد يتعذر تداركها ومن ثم يكون ركن الاستعجال قد توافر بدوره مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار محل الطعن دون المساس بأصل طلب الإلغاء الذي يبقى قائماً بما يتعلق به من أدلة أو دلائل موضوعية تؤيده أو تدحضه عند الفصل فيه بعد أن تقدم هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن رئيس الجامعة هو مصدر قرار قيد الطلاب وهو الذي أصدر قرار سحب قيدهم باعتباره المختص وليس مجلس الكلية وقد استقر الفقه والقضاء على أن السلطة التي تملك سحب القرار الإداري النهائي هي تلك التي أصدرته أو السلطة الرئاسية لها وإذ ثبت من ظاهر الأوراق المقدمة من الجامعة أن الشهادات المقدمة من أولئك الطلبة غير حقيقة وتأيد ذلك للجنة التي شكلت للتحقيق من صحة ما ورد في تحويلات الطلاب من جامعات المجر ورومانيا وبالتالي فلم يكتسب القرار الصادر بقبول تحويلهم وقيدهم حصانة تعصمه لكونه معدوماً ويحق من ثم سحبه في أي وقت.
ومن حيث إنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 لا تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا توافر ركنان الأول: ركن الجدية بأن يكون هذا القرار معيباً حسب ظاهر الأوراق مما يرجح معه إلغاؤه. والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من رئيس الجامعة بسحب قرارات قيد بعض الطلاب ومن بينهم أنجال المدعين استناداً إلى أن قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 إلى الكليات الجامعية الخاضعة لأحكام ذلك القانون إنما ينعقد لمجالس الكليات إعمالاً لنص المادة 41 منه وأن الاختصاص بسحب تلك القرارات - إزاء انعدام النص الذي يمنح سلطة أخرى ذلك الأمر - إنما ينعقد لتلك المجالس أيضاً ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بسحب الظاهر إذ صدر من رئيس الجامعة قد صدر من غير مختص بإصداره وهو تأويل قد صادف ظاهرة محله من القانون أياً كانت أوجه العوار التي لحقت بقرار قيد أولئك الطلاب أو بقبول تحويلاتهم ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد استوى وصحيح الأمر وغدا سليماً من هذه الزاوية.
ومن حيث إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد استظهر أيضاً توافر ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ بما يرتبه القرار من إحداث أضرار بالطلاب أبناء المدعين قد يتعذر تداركها وقضى تبعاً لذلك وباستخلاص سائغ بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بعد أن توافرت مقومات ذلك وبالتالي يغدو النعي عليه ولا محل له خليقاً بالالتفات عنه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.