أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 800

جلسة 14 من يونيه سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومحمد محمد يحيى وحسن سيد حمزه.

(119)
الطعن رقم 8341 لسنة 54 القضائية

(1) استئناف "نطاقه". معارضة. محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن".
استئناف الحكم القاضي بعدم جواز المعارضة يقتصر في موضوعه على هذا الحكم وحده دون الحكم الابتدائي موضوع المعارضة. أساس ذلك؟
(2) قانون "سريانه من حيث الزمان". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القانون الذي استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية - التحدي به لا يجوز إلا من التاريخ الحقيقي لهذا النشر - شرط ذلك؟
(3) قانون "سريانه من حيث الزمان". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. مؤدى ذلك؟
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة فإنه لا محل لبحث وجه النعي على الحكم الغيابي الابتدائي الذي قضى وحده في موضوع الدعوى والذي لم يستأنفه الطاعن.
2 - لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي قد صدر بتاريخ 17/ 11/ 1981 بإدانة الطاعن الذي عارض فيه فقضت المحكمة بعدم جواز المعارضة تأسيساً على ما قالته من أن "المادة 198 فقرة أولى من القانون 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بتاريخ 4/ 11/ 1981 قد نصت على "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات ما لم يكن استئنافها جائزاً"، وحيث إن الجنحة موضوع الدعوى مما يجوز استئنافها لذلك فلا يحق للمتهم إقامة معارضة عن هذا الحكم.
وحيث إن المادة 188 من الدستور الدائم الصادر عام 1971 بنصها على أنه "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لنشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر". قد دلت على أن إصدار القانون لا يستفاد إلا من نشره، فلا تستطيع المحاكم أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضي بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر ولا يعتد إلا بالتاريخ الحقيقي لهذا النشر إذا ثبت حصوله في تاريخ لاحق للتاريخ المثبت بعدد الجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية المرفق بالأوراق أن القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 وإن كان قد طبع بتاريخ 5/ 11/ 1981 بالعدد رقم 44 مكرراً من الجريدة الرسمية الذي يحمل تاريخ 4/ 11/ 1981 إلا أن هذا العدد من الجريدة لم يسلم للجهة المختصة بالتوزيع إلا صباح يوم 9/ 11/ 1981 ومن ثم يتعين اعتبار التاريخ الأخير هو تاريخ نشر هذا القرار بقانون ويكون العمل به عملاً بالمادة الرابعة من قانون إصداره هو يوم 10/ 11/ 1981.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وكان الحكم الابتدائي المعارض فيه قد صدر بتاريخ 7/ 11/ 1981 قبل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 - على نحو ما سلف بيانه - فإن الطعن فيه بطريق المعارضة يكون جائزاً خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي يكون قد خالف بقضائه صحيح القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً.... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مصر الجديدة قضت غيابياً في 7 من نوفمبر سنة 1981 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم أسبوعين وكفالة جنيهين لوقف التنفيذ عارض في 26 من ديسمبر سنة 1981 وقضى في معارضته في 26 من ديسمبر سنة 1981 بعدم جوازها. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 27 من مايو سنة 1982 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الصادر في معارضته الابتدائية بعدم جوازها قد شابه القصور كما أخطأ في القانون ذلك أن الحكم الغيابي الابتدائي قد خلال من الأسباب التي أقيم عليها، كما استند الحكم الصادر في المعارضة إلى أحكام القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي أدرج بعدد الجريدة الرسمية رقم 44 مكرراً بتاريخ 4/ 11/ 1981 إلا أن تاريخ النشر الفعلي لهذا العدد كان بعد صدور الحكم المعارض فيه.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة فإنه لا محل لبحث وجه النعي على الحكم الغيابي الابتدائي الذي قضى وحده في موضوع الدعوى والذي لم يستأنفه الطاعن. وحيث إن البين من الأوراق أن الحكم الغيابي الابتدائي قد صدر بتاريخ 7/ 11/ 1981 بإدانة الطاعن الذي عارض فيه فقضت المحكمة بعدم جواز المعارضة تأسيساً على ما قالته من أن المادة 398 فقرة أولى من القانون 170 لسنة 1981 بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الصادرة بتاريخ 4/ 11/ 1981 قد نصت على "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح والمخالفات ما لم يكن استئنافها جائزاً" وحيث إن الجنحة موضوع الدعوى مما يجوز استئنافها لذلك فلا يحق للمتهم إقامة معارضة عن هذا الحكم.
وحيث إن المادة 188 من الدستور الدائم الصادر عام 1971 بنصها على أنه "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لنشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر". قد دلت على أن إصدار القانون لا يستفاد إلا من نشره، فلا تستطيع المحاكم أن تطبق قانوناً لم ينشر ما دام الدستور يقضي بأن الإصدار إنما يستفاد من النشر ولا يعتد إلا بالتاريخ الحقيقي لهذا النشر إذا ثبت حصوله في تاريخ لاحق للتاريخ المثبت بعدد الجريدة الرسمية. لما كان ذلك، وكان الثابت من كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية المرفق بالأوراق أن القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 وإن كان قد طبع بتاريخ 5/ 11/ 1981 بالعدد رقم 44 مكرراً من الجريدة الرسمية الذي يحمل تاريخ 4/ 11/ 1981 إلا أن هذا العدد من الجريدة لم يسلم للجهة المختصة بالتوزيع إلا صباح يوم 9/ 11/ 1981 ومن ثم يتعين اعتبار التاريخ الأخير هو تاريخ نشر هذا القرار بقانون ويكون العمل به عملاً بالمادة الرابعة من قانون إصداره هو يوم 10/ 11/ 1981. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، وكان الحكم الابتدائي المعارض فيه قد صدر بتاريخ 7/ 11/ 1981 قبل العمل بأحكام القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 - على نحو ما سلف بيانه - فإن الطعن فيه بطريق المعارضة يكون جائزاً خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه الذي يكون قد خالف بقضائه صحيح القانون مما يتعين معه نقضه فيما قضى به في موضوع الدعوى وتصحيحه بالقضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بعدم جواز المعارضة وإعادة القضية لمحكمة أول درجة لنظر المعارضة.