أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 826

جلسة 3 من يوليو سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الأكيابي وجابر عبد التواب.

(123)
الطعن رقم 2652 لسنة 58 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة التي تنتهي إليها المحكمة.
لما كانت الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن اقترف جناية التوسط في طلب رشوة لموظفين عموميين إلا أن محكمة أمن الدولة العليا بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة نصب ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 336 عقوبات لما كان ذلك وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو قرار الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء قاطع للتقادم من تاريخ 19/ 6/ 1980 وهو تاريخ إحالتها من نيابة جنوب القاهرة إلى نيابة أمن الدولة العليا بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت حتى 28/ 7/ 1985 وهو تاريخ إحالتها من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة أمن الدولة العليا فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه توسطا في طلب رشوة لموظفين عموميين سبق الحكم عليهما للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلب منه لصالح المتهمين المذكورين مبلغ عشرة آلاف دولار أو ما يقابلها بالعملة المحلية وتنفيذاً لذلك أخذ المتهم الآخر منه مبلغ خمسة آلاف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة مقابل إصدار المتهمين المذكورين لصالحه قراراً بعدم طلب رفع الدعوى العمومية في القضية رقم....... لسنة 1980 حصر شئون مالية. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالقاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 336 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه باعتباره مرتكباً لجريمة النصب.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة النصب قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه قصور في التسبيب ذلك بأنه أطرح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة رغم مرور خمس سنوات منذ آخر إجراء اتخذ في الدعوى وهو إحالتها في 19/ 6/ 1980 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن اقترف جناية التوسط في طلب رشوة لموظفين عموميين إلا أن محكمة أمن الدولة العليا بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة نصب ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 336 عقوبات لما كان ذلك وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو قرار الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء قاطع للتقادم من تاريخ 19/ 6/ 1980 وهو تاريخ إحالتها من نيابة جنوب القاهرة إلى نيابة أمن الدولة العليا بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت حتى 28/ 7/ 1985 وهو تاريخ إحالتها من نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة أمن الدولة العليا فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه وبراءة الطاعن مما أسند إليه.