أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 40 - صـ 813

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني وزكريا الشريف.

(136)
الطعن رقم 2638 لسنة 58 القضائية

حكم "حجيته". حجية الشيء المحكوم فيه. محكمة القيم. حراسة. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إيجار أماكن. خلو رجل.
لا حجية للأحكام الصادرة من محكمة القيم أمام المحاكم الجنائية. أساس ذلك؟
الحكم الصادر من محكمة القيم لا تنقضي به الدعوى الجنائية.
إجراءات فرض الحراسة لا توقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية. المادة 24 من القانون رقم 34 لسنة 1971.
الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981. رهن بتحقق موجباته.
البين من استقراء نصوص القانون رقم 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب أن المشرع لم يجعل للأحكام الصادرة من محكمة القيم حجية أمام المحاكم الجنائية، وكانت المادة 24 من القانون رقم 34 سنة 1971 تنص على أن إجراءات فرض الحراسة بموجب أحكامه لا تحول دون السير في إجراءات الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التي يقضي بها القانون، وكان الطاعن لا يمارى في أن موجب الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل لم يتحقق له على الوجه الذي تطلبته المادة 24 من القانون رقم 136 سنة 1981 - وهو رد مبلغ الخلو ودفع مثليه لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة - فإن سائر نعيه على الحكم بأنه التفت عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم بوضعه تحت الحراسة، وعن طلب إيقاف الدعوى الجنائية وعن طلب إعفائه من العقاب يكون ظاهر الفساد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار "خلو رجل". وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 سنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه وإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ عشرة آلاف جنيه وبأن يدفع مبلغ عشرين ألف جنيه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بمحافظة القاهرة. استأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه، والأستاذ....... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين - على خلاف ما يزعمه الطاعن - واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه بإدانته بجريمة خلو الرجل ثم عرض لما تمسك به الطاعن من أن المبلغ المدفوع كان ثمناً لبيع جزء من العين المؤجرة للمجني عليه، وخلص بأسباب سائغة إلى رفض هذا الدفاع بعد أن استخلصت المحكمة من ظروف الدعوى أن الإشارة في عقد الإيجار إلى ذلك البيع قصد بها التحايل على أحكام القانون، فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب أو بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الصدد يكون غير مقبول. ولما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب أن المشرع لم يجعل للأحكام الصادرة من محكمة القيم حجية أمام المحاكم الجنائية، وكانت المادة 24 من القانون رقم 34 سنة 1971 تنص على أن إجراءات فرض الحراسة بموجب أحكامه لا تحول دون السير في إجراءات الدعوى الجنائية وتوقيع العقوبات التي يقضي بها القانون، وكان الطاعن لا يمارى في أن موجب الإعفاء من عقوبة جريمة خلو الرجل لم يتحقق له على الوجه الذي تطلبته المادة 24 من القانون رقم 136 سنة 1981 - وهو رد مبلغ الخلو ودفع مثليه لصندوق الإسكان الاقتصادي بالمحافظة - فإن سائر نعيه على الحكم بأنه التفت عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم بوضعه تحت الحراسة، وعن طلب إيقاف الدعوى الجنائية وعن طلب إعفائه من العقاب يكون ظاهر الفساد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.