مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة - العدد الثالث (من أول مايو سنة 1963 إلى آخر سبتمبر سنة 1963) - صـ 1323

(125)
جلسة 16 من يونيه سنة 1963

برئاسة السيد/ عبد العزيز الببلاوي نائب رئيس المجلس وعضوية السادة الدكتور محمود سعد الدين الشريف وعبد الفتاح نصار وعزت عبد المحسن وأبو الوفا زهدي المستشارين.

القضية رقم 562 لسنة 6 القضائية

( أ ) متطوع بالقوات المسلحة - رواتب - القواعد الخاصة برواتب المتطوعين والواردة في المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 وفي الأمر العسكري رقم 174 الصادر في 23 من أغسطس 1952 في شأن تفسير قواعد صرف الماهيات والعلاوات المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1952، وفي قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 وقرار وزير الحربية رقم 341 لسنة 1957 الصادر في أول إبريل سنة 1957 - حكم العلاوة الاجتماعية للمتطوعين وموسيقيي الجيش - منح هذه العلاوة لكل من موسيقي الدرجة الأولى وموسيقي الدرجة الثانية دون تفرقة بينهما لأن القرار الوزاري الأخير لا يقيد العبارة المطلقة التي وردت في القانون أو في قرار مجلس الوزراء المشار إليهما - بيان ذلك.
(ب) قوات مسلحة - متطوع - جواز التصريح له بالزواج أثناء الخدمة - أساس ذلك.
1 - جاء في المرسوم بقانون رقم 168 ما يلي: -
"مادة (1) يتبع فيما يتعلق بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة وبترقياتهم وعلاواتهم الأحكام المرافقة لهذا القانون.
مادة (2) على وزيري الحربية والبحرية، والمالية والاقتصاد، وكل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1952". وقد جاء تحت البند رابعاً من أحكام هذا القانون ما يلي: "يمنح المتطوع ومجدد الخدمة من جميع الرتب لغاية صول من الدرجة الثانية علاوة قدرها ستة جنيهات سنوياً كل سنتين وتبدأ فترة العلاوة من تاريخ التخرج من المدرسة بالنسبة للمتطوعين ومن تاريخ التجديد الأول بالنسبة إلى مجددي الخدمة ومن تاريخ الترقي للدرجة الأولى بالنسبة للموسيقيين".
وجاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 تحت البند رابعاً والخاصة بالعلاوات الاجتماعية "( أ ) المجندون: يمنح كل من الصف ضباط والعسكري الإلزامي علاوة اجتماعية قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً بشرط أن يكون متزوجاً ومن ذوي الأولاد قبل تجنيده إلزامياً ولا يحق للمجندين الذين يتزوجون أثناء الخدمة أو من يجندون قبل إن يرزقوا أولاداً صرف هذه العلاوة - وجاء تعليلاً لهذه القيود في المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء (أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعي الخدمة العسكرية) - (ب) المتطوعون ومجددو الخدمة: يمنح المتطوع أو المجدد المتزوج علاوة اجتماعية قدرها جنيه شهرياً".
وقد جاء بالأمر العسكري 174 الصادر في 23 من أغسطس سنة 1952 في شأن تفسير قواعد صرف الماهيات والعلاوات المقررة بالقانون 168 لسنة 1952 ما يلي بالنسبة للعلاوة الاجتماعية: "يصرف للمتطوعين ومجددي الخدمة الذين ينطبق عليهم القانون رقم 168 لسنة 1952 علاوة اجتماعية بواقع جنيه واحد شهرياً بالشروط الآتية:
(1) أن يكون متزوجاً قبل صدور هذا الأمر وتصرف إليه العلاوة اعتباراً 1/ 7/ 1952.
(2) أو يتزوج بعد صدور هذا الأمر وتصرف إليه العلاوة اعتباراً من الشهر التالي للزواج.
وجاء بقرار وزير الحربية 341 الصادر في أول إبريل سنة 1957 في شأن شروط التطوع بالخدمة للموسيقيين بالجيش بعد أن استعرض شروط التطوع ومدتها ومدة الدراسة وكيفية الخدمة ما يلي وذلك في البند 18 تحت عنوان العلاوات الدورية والاجتماعية وبدل التعيين والملابس وفي الفقرة (ب) "يمنح الموسيقي من الدرجة الأولى المتزوج إعانة اجتماعية قدرها جنيه واحد شهرياً".
ويؤخذ من ذلك جميعه أن العلاوة الاجتماعية التي قررها المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 والتي فصلها قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 والأمر العسكري 174 الصادر في 23 من أغسطس سنة 1952 في شأن ترك العلاوات والماهيات التي قررها المرسوم بقانون سالف الذكر لم تفرق في العلاوة الاجتماعية بين الموسيقي من الدرجة الأولى أو الموسيقي من الدرجة الثانية وأن هذه التفرقة جاءت لأول مرة في القرار الوزاري 341 لسنة 1957 حيث جاء نص فيه على الموسيقي من الدرجة الأولى وحده.
ومن أنه بالنسبة لما جاء في القرار الوزاري رقم 341 لسنة 1957 والصادر في إبريل سنة 1957 من قصر العلاوة الاجتماعية على الموسيقي من الدرجة الثانية فإن القانون رقم 168 لسنة 1952 المفصل بالأمر العسكري رقم 174 لسنة 1952 وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 لم يفرق في المعاملة بالنسبة للعلاوة الاجتماعية للزواج بين الموسيقي من الدرجة الثانية والموسيقي من الدرجة الأولى بل إن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد ورد صريحاً مطلقاً عن هذه العلاوة دون أي تمييز بين الدرجتين وإذن فليس للقرار الوزاري رقم 341 سنة 1957 أن يضع هذه التفرقة لأنه سلطة أدنى لا يجوز أن تعدل من أحكام صادرة من سلطة أعلى خاصة وأن القرار الوزاري المذكور قد صدر بالاستناد إلى المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 الذي لم يفوض وزير الحربية بوضع قواعد جديدة فيه إنما جاء النص فيه مقصوراً على تفويضه في التنفيذ فقط.
2 - ليس في زواج المدعي، وهو متطوع بالقوات المسلحة، ولا في صدور التصريح إليه أي خروج على القانون، إذ كل ما جاء من قيود بالنسبة للزواج لا يتعدى المجند إلزامياً فقط بل إن القانون لم يحرم على مثل هذا المجند الزواج، إنما وضع له بعض القيود ابتغاء مصلحة عامة كشف عنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1957 وهي "أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج (ولكنه لا يحرمه) أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعي الخدمة العسكرية". ويضاف إلى ذلك أن المدعي حصل على الترخيص بعد أن امتنعت الجهة الإدارية في بادئ الأمر عن التصريح له به على أساس أنه موسيقي من الدرجة الثانية وبعد أن استوفيت جميع الإجراءات التي يتطلبها القانون ومنها إحالته على الكشف الطبي لمعرفة لياقته الطبية للزواج.


إجراءات الطعن

بتاريخ 21 من يناير سنة 1960 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة الحربية سكرتيرية هذه المحكمة عريضة طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارتي الأشغال والحربية بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1957 في الدعوى رقم 42 لسنة 6 القضائية المقامة من السيد/ محمد حسن الخطيب ضد وزارة الحربية والقاضي بأحقية المدعي في علاوة اجتماعية قدرها جنيه واحد شهرياً اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الوزارة بالمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. وطلبت إدارة قضايا الحكومة للأسباب التي استندت إليها في صحيفة طعنها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين. وقد أعلن هذا الطعن إلى المطعون ضده في 24 من أكتوبر سنة 1960 وقد أخطر الطرفان في 4/ 3/ 1961 بجلسة 12/ 3/ 1961 التي عينت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبعد أن تداولت القضية بالجلسات قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وبتاريخ 30/ 12/ 1961 أخطر الطرفان بجلسة 13/ 1/ 1962 التي عينت لنظر الطعن أمام الدائرة الثانية من المحكمة الإدارية العليا.
وبجلسة 17 من مارس سنة 1963 حجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة حسبما يبين من الأوراق تتحصل في أن المدعي أقام هذه الدعوى يطلب فيها الحكم بأحقيته لعلاوة زواج قدرها جنيهاً واحداً شهرياً ابتداء من أول ديسمبر سنة 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وغيرها وخاصة الحكم بصرف فرق متجمد العلاوة من أول ديسمبر سنة 1957 حتى تاريخ الحكم مع ما يستجد بخلاف المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى أياً كان نوعها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه التحق في 26 من يناير سنة 1956 في وظيفة موسيقي "ب" بموسيقات القواعد الجوية وأنه استصدر في 18 من نوفمبر سنة 1957 ترخيصاً بالزواج طبقاً للقانون وأنه متزوج فعلاً في 2 من نوفمبر سنة 1957 وأنه بالتطبيق للقانون يستحق علاوة اجتماعية قدرها جنيه واحد اعتباراً من الشهر التالي للزواج وأضاف أنه لما أبت عليه الجهة الإدارية استحقاقه لهذا المبلغ فقد اضطر لرفع هذه الدعوى وقد دفعت الحكومة الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على أن العلاوة الاجتماعية لا تستحق إلا للموسيقي من الدرجة الأولى فقط.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أجاب المدعي إلى طلبه وأقام قضاءه على أن المرسوم بقانون 168 سنة 1952 وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 وكذلك الأمر العسكري 174 الصادر في 23 من أغسطس سنة 1952 لم تفرق بين الموسيقي من الدرجة الأولى والموسيقي في الدرجة الثانية بالنسبة لعلاوة الزواج وأنه جاء في الأمر العسكري 174 الصادر في 23 من أغسطس سنة 1952 في شأن تفسير قواعد الماهيات والعلاوات المقررة بالمرسوم بقانون 168 لسنة 1952، وأنه يصرف للمتطوعين ومجددي الخدمة الذين ينطبق عليهم القانون رقم 168 لسنة 1952 علاوة اجتماعية بواقع جنيه واحد شهرياً بالشروط الآتية "أ" أن يكون متزوجاً قبل صدور هذا الأمر وتصرف إليه العلاوة اعتباراً من 1/ 7/ 1952 "ب" أو متزوج بعد صدور هذا الأمر وتصرف إليه العلاوة اعتباراً من الشهر التالي للزواج. وأضاف الحكم أن النص على هذا النحو من مقتضاه استحقاق المدعي وقد توافرت فيه الشروط السابقة لأن يمنح العلاوة الاجتماعية إذ أن النص لم يفرق بين موسيقي من الدرجة الثانية وموسيقي من الدرجة الأولى.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن شروط التطوع بمدارس القوات المسلحة بما فيها مدرسة الموسيقي تحرم على المتطوع الزواج أثناء الدراسة كما تحرمه على الموسيقي من الدرجة الثانية أيضاً وأن المدعي وهو موسيقي من الدرجة الثانية يعتبر طالباً يقضي فيها فترة التمرين وأن الترخيص الذي حصل عليه صدر مخالفاً للقانون وبطريقة الخطأ، أو التزوير وأن الشخص المسئول عن ذلك قد جوزي إدارياً وانتهى الطعن إلى القول بأن الموسيقي من الدرجة الأولى هو وحده الذي يستحق علاوة اجتماعية.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المدعي تخرج في مدرسة الموسيقات في 26 من يناير سنة 1956 وأنه قدم في 28 من يناير سنة 1956 طلباً بالتطوع في وظيفة موسيقي بالقوات الجوية لمدة سبع سنوات اعتباراً من 26 من يناير سنة 1956 وأنه قدم في غضون عام 1957 طلباً بالتصريح له بالزواج ثم تقدم بملتمس - مودع تحت رقم 8 ق ملف خدمة مؤشر عليه بالحفظ في 10/ 10/ 1957 يتظلم فيه ومن أن طلب زواجه قد رفض تأسيساً على أنه موسيقي من الدرجة الثانية في حين أن بعض زملائه في نفس درجته ومن بينهم المغاوري عبد الله عطية وحسين أحمد الشال والشحات محروس وربيع أمين قد صرح لهم بالزواج وأضاف أنه يريد الزواج من ابنة خال له استشهد في بورسعيد أثناء العدوان الغاشم وأنها تقيم مع أسرته وأنه يخشى عليها من الفتنة وقد صدر له التصريح بالزواج في 18 من سبتمبر سنة 1957 موقع عليه من قائمقام طيار "محمد صادق الجواهرجي" بعد أن استوفيت الأوراق التي يتطلبها هذا التصريح وبعد إحالة المدعي إلى الكشف الطبي وظهور لياقته الطبية للزواج - طلب توقيع الكشف الطبي على المدعي موقع عليه من يوزباشي طيار أركان حرب الجناح الإداري ومن قائد قسم الموسيقى مؤرخ 2/ 8/ 1957 ومؤشر بلياقته الطبية للزواج في 14 من سبتمبر سنة 1957 وأنه تزوج فعلاً في 2 من نوفمبر سنة 1957 هذا وظاهر من ملف المغاوري عبد الله عطية أنه وهو موسيقي من الدرجة الثانية أنه قد صرح له بالزواج وأنه تزوج فعلاً في 7 من يونيه سنة 1957.
ومن حيث إن الخلاف ينحصر في أمرين: أولهما - أن المدعي وهو موسيقي من الدرجة الثانية ما كان يجوز له الزواج ولا الحصول على ترخيص له بهذا الزواج وأن حصوله على هذا التصريح مخالف للقانون وثانيهما - أن المدعي وهو موسيقي من الدرجة الثانية فإنه لا يستحق أية علاوة اجتماعية.
ومن حيث إن القواعد التي تحكم هذا الموضوع واردة في المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 وفي الأمر العسكري 174 الصادر في 23 من أغسطس سنة 1952 في شأن تفسير قواعد صرف الماهيات والعلاوات المقررة بالقانون 168 لسنة 1952 وفي قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 وفي قرار سيادة وزير الحربية 341 لسنة 1957 الصادر في أول إبريل سنة 1957 وقد جاء في المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 ما يلي:
مادة (1) يتبع فيما يتعلق بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة وبترقياتهم وعلاواتهم الأحكام المرافقة لهذا القانون.
مادة (2) على وزراء الحربية والبحرية، والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون والعمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1952. وقد جاء تحت البند رابعاً من أحكام هذا القانون ما يلي: "يمنح المتطوع ومجدد الخدمة من جميع الرتب لغاية صول من الدرجة الثانية علاوة قدرها ستة جنيهات سنوياً كل سنتين وتبدأ فترة العلاوة من تاريخ التخرج من المدرسة بالنسبة للمتطوعين ومن تاريخ التجديد الأول بالنسبة إلى مجددي الخدمة ومن تاريخ الترقي للدرجة الأولى بالنسبة للموسيقيين.
وجاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 تحت البند رابعاً والخاصة بالعلاوات الاجتماعية ( أ ) المجندون: يمنح كل من الصف ضباط والعسكري الإلزامي علاوة اجتماعية قدرها ثلاثة جنيهات شهرياً بشرط أن يكون متزوجاً ومن ذوي الأولاد قبل تجديده إلزامياً ولا يحق للمجندين الذين يتزوجون أثناء الخدمة أو من يجندون قبل أن يرزقوا أولاداً صرف هذه العلاوة - وجاء تعليلاً لهذه القيود في المذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء "أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعي الخدمة العسكرية". (ب) المتطوعون ومجددو الخدمة: يمنح المتطوع أو المجدد المتزوج علاوة اجتماعية قدرها جنيه واحد شهرياً".
وقد جاء بالأمر العسكري 174 الصادر في 22 من أغسطس سنة 1952 في شأن تفسير قواعد صرف الماهيات والعلاوات المقررة بالقانون رقم 168 لسنة 1952 ما يلي بالنسبة للعلاوة الاجتماعية: "يصرف للمتطوعين ومجددي الخدمة الذين ينطبق عليهم القانون رقم 168 لسنة 1952 علاوة اجتماعية بواقع جنيه واحد شهرياً بالشروط الآتية:
(1) أن يكون متزوجاً قبل صدور هذا الأمر وتصرف إليه العلاوة اعتباراً من 1/ 7/ 1952.
(2) أو يتزوج بعد صدور هذا الأمر وتصرف إليه العلاوة اعتباراً من الشهر التالي للزواج.
وجاء بقرار وزير الحربية 341 الصادر في أول إبريل سنة 1957 في شأن شروط التطوع بالخدمة للموسيقيين بالجيش بعد أن استعرض شروط التطوع ومدتها ومدة الدراسة وكيفية الخدمة ما يلي في البند "18" تحت عنوان العلاوات الدورية والاجتماعية وبدل التعيين والملابس وفي الفقرة "ب" فيها يمنح الموسيقي من الدرجة الأولى المتزوج إعانة اجتماعية قدرها جنيه واحد شهرياً.
ومن حيث إنه يؤخذ من ذلك جميعه أن العلاوة الاجتماعية التي قررها المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 والتي فصلها قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 والأمر العسكري 174 الصادر في 23 من أغسطس سنة 1952 الصادر في شأن تفسير العلاوات والماهيات التي قررها المرسوم بقانون سالف الذكر لم تفرق في العلاوة الاجتماعية بين الموسيقي من الدرجة الأولى أو الموسيقي من الدرجة الثانية وأن هذه التفرقة جاءت لأول مرة في القرار الوزاري 341 لسنة 1957 حيث جاء نص فيه على الموسيقي من الدرجة الأولى وحده.
ومن حيث إنه لما سبق فليس في زواج المدعي، ولا في صدور التصريح إليه أي خروج على القانون وأن كل ما جاء من قيود بالنسبة للزواج لا يتعدى المجند إلزامياً فقط بل إن القانون لم يحرم على مثل هذا المجند الزواج إنما وضع له بعض القيود ابتغاء مصلحة عامة كشف عنها قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1957 وهي "أن نظام الجيش يفضل عدم الزواج (ولكنه لا يحرمه) أثناء مدة الخدمة الإلزامية حتى لا تتعارض مسئوليات عائلة المجند مع دواعي الخدمة العسكرية". ويضاف إلى ذلك أن المدعي حصل على الترخيص بعد أن امتنعت الجهة الإدارية في بادئ الأمر عن التصريح له به على أساس أنه موسيقي من الدرجة الثانية وبعد أن استوفيت جميع الإجراءات التي يتطلبها القانون ومنها إحالته على الكشف الطبي لمعرفة لياقته الطبية للزواج وإذن فليس من المقبول بعد ذلك أن تذهب الجهة الإدارية إلى القول بأن المدعي حصل على الترخيص بطريق الخطأ أو بطريق التزوير وأن المسئول عن ذلك جوزي إدارياً خاصة وأنه ليس في الأوراق ما يشير من قريب أو بعيد إلى مثل ذلك الإجراء كما أن الجهة الإدارية لم تقدم أي دليل على حدوث شيء من ذلك بل وأكثر من هذا فإن في الأوراق دليلاً يدحض وجهة النظر هذه وهو الدليل المستمد من التصريح لزميل المدعي في مثل درجته وهو المغاوري عبد الله عطية (أي أن الترخيص به لم يكن للمدعي وحده).
ومن حيث إنه بالنسبة لما جاء في القرار الوزاري رقم 341 لسنة 1957 والصادر في إبريل سنة 1957 من قصر العلاوة الاجتماعية على الموسيقي من الدرجة الأولى فإن القانون رقم 168 لسنة 1952 المفصل بالأمر العسكري رقم 174 لسنة 1952 وكذلك قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من أغسطس سنة 1952 لم يفرق في المعاملة بالنسبة للعلاوة الاجتماعية للزواج بين الموسيقي من الدرجة الثانية والموسيقي من الدرجة الأولى بل إن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر قد ورد صريحاً مطلقاً عن هذه العلاوة دون أي تمييز بين الدرجتين وإذن فليس للقرار الوزاري رقم 341 سنة 1957 أن يضع هذه التفرقة لأنه سلطة أدنى لا يجوز بها أن تعدل من أحكام صادرة من سلطة أعلى خاصة وأن القرار الوزاري المذكور قد صدر بالاستناد إلى المرسوم بقانون 168 لسنة 1952 الذي لم يفوض وزير الحربية بوضع قواعد جديدة فيه إنما جاء النص فيه مقصوراً على تفويضه في التنفيذ فقط.
ومن حيث إنه لما سبق ذكره، وللأسباب الواردة في الحكم المطعون فيه والتي تعتبرها هذه المحكمة أسباباً لها يكون الطعن في غير محله متعيناً رفضه مع إلزام الحكومة الطاعنة بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الحكومة بالمصروفات.