مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 524

(71)
جلسة 18 من فبراير سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد وإبراهيم الشربيني المستشارين.

القضية رقم 893 لسنة 7 القضائية

( أ ) اختصاص "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري" اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات - نطاقه - يشمل المنازعة في استقطاع الإدارة لجزء من المرتب استيفاء لدين لها في ذمة الموظف.
(ب) مسئولية "مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد". لائحة المخازن والمشتريات. مسئولية أمين المخزن - سندها الإقرار الصادر منه بالتسلم على الوجه المبين بنصوص اللائحة - لا يكفي توفر السبب الأجنبي بصفة عامة لإعفاء الأمين من المسئولية بل يتعين أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها - الفرق بينها وبين مسئولية المودع لديه في عقد الوديعة. [(1)]
1 - إن اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة وهو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها من مسائل، وبهذه المثابة تنظر المحكمة في حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر في شأن تلك المرتبات من قرارات أو اتخذ من إجراءات وذلك باعتبارها من العناصر التي تثير المنازعات حول استحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة زمنية معينة، ومن ثم فإذا استقطعت الإدارة جزءاً من راتب المدعي استيفاء لدين لها في ذمته، فإن هذا الاستقطاع في ذاته هو مثار المنازعة في الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل.
2 - إن المواد 45 و49 و53 من لائحة المخازن والمشتريات إذ توجب على أمين المخزن تسلم الأصناف تسليماً دقيقاً مفرزاً يتحقق فيه من مواصفات كل صنف كماً ونوعاً ومقاساً ووزناً وترسم له السبيل الذي يسلكه في حالة الخلاف عند عملية التسليم والتسلم، تحمله بعد ذلك المسئولية الكاملة عما أقر بتسلمه ولا تدفع هذه المسئولية عن كاهله إلا إذا أثبت أن التلف أو الفقد قد نشأ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادته لم يكن في مقدوره الاحتراز منها أو توقيها.
ولما كانت مسئولية أمين المخزن - والحالة هذه يكون سندها الإقرار الصادر منه بالتسلم الذي يفترض فيه مطابقته لحقيقة الواقع من حيث تحديده للأصناف المسلمة كماً ونوعاً ومقاساً ووزناً وإذ تترتب على إقرار التسلم براءة ذمة من قام بالتسليم ومسئولية من قام بالتسلم فإن المشرع، رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن، خرج في نطاق الإعفاء من المسئولية في هذا الخصوص - على القواعد العامة التي تحكم مسئولية المودع لديه فلم يكتف بتوفر السبب الأجنبي لإعفاء الأمين من المسئولية باعتباره نافياً لعلاقة السببية بين الخطأ والضرر - كما هو الشأن بالنسبة إلى المودع لديه في عقد الوديعة - بل استلزم للإعفاء أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة ولم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه ولئن كان تقرير الطعن قد أودع في يوم 25 من فبراير سنة 1916 على حين صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 26 من ديسمبر سنة 1960 إلا أن يوم 24 من فبراير سنة 1916 - وهو آخر ميعاد للطعن قد صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم امتد الميعاد - بالتطبيق لحكم المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى أول يوم عمل بعدها، وهو يوم السبت الموافق 25 من فبراير سنة 1961 الذي أودع فيه تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة وبذا يكون الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي - أقام الدعوى رقم 163 لسنة 7 القضائية ضد وزارة الشئون البلدية والقروية ومجلس بلدى القاهرة - بصحيفة أودعت قلم كتاب الإدارية لوزارات الصحة والأوقاف والشئون البلدية والقروية في 5 من ديسمبر سنة 1959 وطلب "الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ أول مارس سنة 1958 - الذي قضى بتوقيع عقوبة الخصم على مرتب المدعي بواقع الربع وما يترتب على هذا الإلغاء من آثار وعلى الأخص رد قيمة ما استقطع من مرتبه مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة." وتوجز أسانيد دعواه في أنه تسلم مخزن المطبوعات بالإدارة الصحية ببلدية القاهرة من أمينه السابق السيد/ محمد رمضان عبد الحميد في 16 من أغسطس سنة 1957 ثم سلمه بعد ذلك إلى أمين جديد هو السيد/ عبد العزيز الشيخ في 22 من ديسمبر سنة 1957 إلا أن الجهة الإدارية قامت ابتداء من شهر مارس سنة 1958 بخصم ربع مرتبه بزعم أنها كشفت عجزاً في عهدته إبان عمله بالمخزن في هذه الفترة وأضافت أنه غير مسئول عن هذا العجز نظراً إلى أنه كان يوقع بحسن نية على دفتر العهدة بتسلم محتويات المخزن من الأمين السابق، وإلى أنه عقب انتهاء عملية التسليم والتسلم كشفت لجنة الجرد التي كانت تقوم بجرد المخزن في الفترة السابقة على تسليمه إليه - عن وجود عجز كبير في عهدة الأمين السابق الذي أحيل إلى النيابة العامة لاتهامه بالتزوير في دفتر العهدة وفي بعض أذونات الصرف. وقد أجابت محافظة القاهرة المدعى عليها بأن المدعي أقر كتابة بتسلمه المخزن كاملاً سليماً من الأمين السابق السيد/ محمد رمضان عبد الحميد، وأن النيابة العامة قد قامت بتحقيق التلاعب الذي حدث بدفتر العهدة وأذونات التسليم وانتهت إلى طلب مجازاة الأمين السابق إدارياً مع خصم 99.203 من مرتبه نظير العجز الذي كشفته في عهدته علاوة على المبلغ السابق خصمه منه مقابل العجز الذي كشفته لجنة الجرد التي قامت بجرد المخزن في الفترة السابقة على تسليمه إلى المدعي وقدره 241.761 وأنه عند تسليم المخزن إلى أمينه الجديد وهو السيد/ عبد العزيز الشيخ تبين للجنة التي قامت بجرده وجود عجز في بعض الأصناف حملت به المدعي بعد أن خصمت منه قيمة العجز الذي تحمل به السيد/ محمد رمضان عبد الحميد وانتهت المحافظة إلى أن المدعي وقد أقر بتسلمه محتويات المخزن يكون مسئولاً عما أقر به، ولا يعفيه من هذه المسئولية ما يدعيه من حسن نية أو حصول تلاعب في الدفاتر وأذونات الصرف بعد إتمام عملية التسليم والتسلم لأنه إن صح ذلك فإنه يكون نتيجة لإهماله الذي يؤخذ عليه.
وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 1960 قضت المحكمة الإدارية "بإلغاء القرار الصادر بتاريخ أول مارس سنة 1958 بخصم قيمة العجز من راتب المدعي ورد ما استقطع منه وإلزام المدعى عليها المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة." وأقامت قضاءها على أنه من غير الثابت أن العجز في العهدة الموجودة بالمخزن حدث خلال المدة التي كان المدعي فيها أميناً للمخزن وأنه - بالتالي لا يمكن نسبة أي إهمال أو تقصير إليه ومن ثم لا تجوز مساءلته عن ثمن العجز في العهدة - ما دامت نسبة المسئولية إليه محل شك كبير وليست ثابتة بصفة قاطعة أو مؤكدة.
ومن حيث إن الطاعنة طلبت أصلياً الحكم بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى واحتياطياً برفضها موضوعاً مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
عن الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى:
من حيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص هو أن المنازعة الراهنة ذات طابع مدني بحت إذ قوامها مسئولية المطعون عليه عن العجز الذي اكتشف في عهدته والذي استوجب خصم قيمته من مرتبه وهي بذلك تخرج عن نطاق المنازعات في المرتبات التي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 - في شأن تنظيم مجلس الدولة وهو اختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات ولجميع ما يتفرع عنها من مسائل، وبهذه المثابة تنظر المحكمة في حدود اختصاصها الكامل ما يكون قد صدر في شأن تلك المرتبات من قرارات أو اتخذ من إجراءات وذلك باعتبارها من العناصر التي تثير المنازعة حول استحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة زمنية معينة، ومن ثم فإذا استقطعت الإدارة جزءاً من راتب المدعي استيفاء لدين في ذمته، فإن هذا الاستقطاع في ذاته هو مثار المنازعة في الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى اختصاصها الكامل.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون الدفع بعدم الاختصاص الذي أبدته الحكومة غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً لذلك رفضه والحكم "باختصاص" مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى.
عن الموضوع:
من حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تسلم محتويات المخزن آنف الذكر من سلفه السيد/ محمد رمضان عبد الحميد في الفترة من 24 من أغسطس سنة 1957 حتى 9 من سبتمبر سنة 1957 ووقع إقرارات التسلم بما يفيد تسلمه محتويات المخزن التي تضمنتها هذه الإقرارات، ثم تبين عقب ذلك أن العهدة التي وقع المدعي بتسلمه إياها لم تكن مطابقة للواقع إذ كشفت لجنة الجرد التي كانت تقوم بجرد المخزن في الفترة من 16 من يونيه سنة 1957 إلى 8 من أغسطس سنة 1957 أن هناك عجزاً في بعض الأصناف تبلغ قيمته 241.716 تحمل به الأمين السابق السيد/ محمد رمضان عبد الحميد كما تحمل أيضاً بعجز آخر كشفت عنه التحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة قدره 99.203 يمثل قيمة الإضافات التي أجراها الأمين المذكور في أذونات التسليم - محاولاً بها تغطية العجز الذي كشفت عند لجنة الجرد - والتي لم تعترف الوحدات بتسلمها وبذا يكون مجموع العجز الذي تحمل به الأمين السابق هو 340.964 جنيه وذلك على النحو المبين تفصيلاً في كتاب الإدارة العامة لصحة القاهرة (قلم الشطب والعهد) الموجه للسيد وكيل نيابة السيدة في 27 من يناير سنة 1958 وفي 23 من ديسمبر سنة 1957 قام المدعي بتسليم المخزن إلى أمين جديد هو السيد/ عبد العزيز الشيخ وقد أظهرت عملية التسليم والتسلم وجود عجز في بعض الأصناف وزيادة في أصناف أخرى فشكلت على أثر ذلك لجنة للجرد والتحقيق انتهت إلى تحديد مقدار العجز في العهدة التي تسلمها المدعي من سلفه السيد/ محمد رمضان عبد الحميد وسلمها إلى خلفه السيد/ عبد العزيز الشيخ ثم استبعدت منه مبلغ 340 جنيه و964 مليم قيمة العجز الذي تحمل به الأمين السابق وبذا أصبحت قيمة العجز المسئول عنه المدعي 279 جنيه و485 مليم قامت الجهة الإدارية باستيفائه منه عن طريق خصم ربع مرتبه شهرياً اعتباراً من شهر مارس سنة 1958، وذلك على النحو المبين في تقرير قسم التحقيقات المؤرخ 12 من مارس سنة 1958 وفي كتاب مدير قسم التحقيقات المؤرخ 12 من مايو سنة 1958 وكذا في مذكرة قلم الشطب والعهد بالإدارة العامة لصحة القاهرة المؤرخة 4 من يونيه سنة 1958.
ومن حيث إن المادة 45 من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء في 6 من يونيه سنة 1948 تقضي على أن "أمناء المخازن أرباب العهد مسئولون شخصياً عن الأصناف التي في عهدتهم وعن حفظها، والاعتناء بها، وعن صحة وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتلف أو الفقد، ولا تخلي مسئوليتهم إلا إذا ثبت للمصلحة أن ذلك قد نشأ عن أسباب قهرية أو ظروف خارجة عن إرادتهم ولم يكن في الإمكان التحوط لها" كما تنص المادة 49 من اللائحة المذكورة على أنه "إذا وجد خلاف بين المسلم والمستلم في الرأي عن نوع الأصناف أو مقدارها أو حالتها فيعرض الأمر على مدير المخازن للفصل فيه طبقاً للائحة" وتنص المادة 53 من اللائحة ذاتها في فقرتها الأولى على أنه "يجب على أمناء المخازن مراعاة الدقة التامة في التحقق من نوع الأصناف الواردة والمصروفة وعددها ومقاسها ووزنها ومواصفاتها إذ أنهم سيكونون مسئولين عن أي عجز أو زيادة أو اختلاف يظهر عند الجرد".
ومن حيث إن هذه المواد جميعاً إذ توجب على أمين المخزن تسلمها الأصناف تسلماً دقيقاً معززاً يتحقق فيه من مواصفات كل صنف كماً ونوعاً ومقاساً ووزناً وترسم له السبيل الذي يسلكه في حالة الخلافة عند عملية التسليم والتسلم، تحمله بعد ذلك المسئولية الكاملة عما أقر بتسلمه ولا تدفع هذه المسئولية عن كاهله إلا إذا أثبت أن التلف أو الفقد قد نشأ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادته لم يكن في مقدوره الاحتراز منها أو توقيها.
ومن حيث إن مسئولية أمين المخزن - والحالة هذه يكون سندها الإقرار الصادر منه بالتسلم الذي يفترض فيه مطابقته لحقيقة الواقع من حيث تجديده للأصناف المسلمة كماً ونوعاً ومقاساً ووزناً وإذ تترتب على إقرار التسلم براءة ذمة من قام بالتسليم ومسئولية من قام بالتسلم فإن المشرع، رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على الأموال التي يؤتمن عليها أمناء المخازن، خرج في نطاق الإعفاء من المسئولية في هذا الخصوص - على القواعد العامة التي تحكم مسئولية المودع لديه فلم يكتف بتوافر السبب الأجنبي لإعفاء الأمين من المسئولية باعتباره نافياً لعلاقة السببية من الخطأ والضرر - كما هو الشأن بالنسبة إلى المودع لديه في عقد الوديعة - بل استلزم للإعفاء أن يكون السبب الأجنبي ناشئاً عن ظروف قاهرة لم يكن في وسع الأمين الاحتراز منها أو التحوط لها.
ومن حيث إن المدعي لم يستطع بأي دليل أن يثبت أن سبب العجز في عهدته كان راجعاً إلى ظروف قاهرة لم يكن في مقدوره الاحتراز منها بل على العكس من ذلك فإن ما يركن إليه ذريعة لدرء المسئولية عن نفسه يؤكد خطأه وإهماله في القدر المتيقن ذلك أنه إذا صح ما يزعمه من أنه كان يوقع بحسن نية على دفتر تسلم العهدة من سلفه، وإنه بعد حصول التسلم كان الأمين السابق يعبث بمحتويات المخزن ودفاتره، إذا صح ذلك لكان تأكيداً لمسئوليته عن العجز الذي تطالبه جهة الإدارة بقيمته لأنه إقرار بالخطأ الذي وقع فيه مخالفاً بذلك أحكام لائحة المخازن والمشتريات سواء عند عملية التسليم والتسلم أو خلال فترة عمله كأمين للمخزن وهو ما يرتب مسئوليته كاملة عن هذا الخطأ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى نفي مسئولية المدعي عن العجز الذي ظهر بعهدته مؤسساً قضاءه على عدم سلامة الأساس الذي بنت عليه جهة الإدارة مسئولية المذكور عن العجز في العهدة بقوله إن هذا الأساس ليس سليماً ولا دقيقاً، يكون قد أهدر بغير ما سند من الواقع أو القانون إقرار تسلم عهدة المخزن كأساس سليم تقوم عليه مسئولية المدعي ومن مقتضاه أن يكون على هذا الأخير - إذا أراد درء المسئولية عن نفسه عبء إثبات توفر الظروف القاهرة التي أدت إلى حدوث هذا العجز وهي ما لم يقم عليها أي دليل ويكون بذلك قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه وإذ لم يثر أي نفي على مقدار العجز ذاته أو قيمته، فإنه يتعين والحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، ويرفض الدعوى موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وباختصاصه بنظرها وبرفضها موضوعاً، وألزمت المدعي بالمصروفات.


[(1)] راجع حكم المحكمة الصادر في القضية رقم 1206 لسنة 8 ق بجلسة 30/ 12/ 1967.