مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 687

(90)
جلسة 17 من مارس سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

القضية رقم 1016 لسنة 8 القضائية

دعوى "إثبات في الدعوى. دليل". موظف. "ترقية. ترقية حتمية". إثبات. عدم تقديم جهة الإدارة التقرير الخاص بالمدعي عن عام 1955 المقول بحصوله فيه على درجة ضعيف على الرغم من تكليفها بذلك مراراً وإفساح السبيل أمامها لذلك - يستشف منه عجزها عن تقديم الدليل الذي يثبت أن دفاعها منتزع من أصول موجودة قائمة وثابتة بالأوراق - أثر ذلك - استحقاق المدعي الترقية بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون 210 لسنة 1951 - إذ لا يكفي لحرمانه منها حصوله على تقرير واحد بدرجة ضعيف.
إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد علم بالتقرير المقدم عنه عن سنة 1956 بدرجة ضعيف على سبيل التعيين في 20 من يوليه سنة 1957، تاريخ تظلمه منه حسبما سلف البيان ولم يختصه أو يطلب إلغاءه قضائياً طبقاً للأوضاع وفي المواعيد المقررة، ومن ثم فقد أضحى التقرير المذكور نهائياً حصيناً من الإلغاء أو السحب منتجاً لجميع آثاره القانونية إلا أنه جدير بالذكر أن هذا التقرير لا ينهض وحده مبرراً لحرمان المدعي من الترقية المنصوص عليها في المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951، ذلك أن مناط الحرمان من هذه الترقية بصريح نص المادة المشار إليها أن يكون الموظف، قبل حلول ميعاد استحقاق الترقية، قد قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف ولم تقدم الهيئة المدعى عليها التقرير الخاص بالمدعي عن عام 1955 المقول بحصوله فيه على درجة ضعيف، على الرغم من تكليفها بتقديمه مراراً في مختلف مراحل الدعوى والطعن وإفساح السبيل أمامها لذلك دون جدوى الأمر الذي يستشف منه عجز الهيئة عن تقديم الدليل الذي يثبت أن دفاعها منتزع من أصول موجودة قائمة وثابتة بالأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر بجلسة 12 من فبراير سنة 1962، فإن ميعاد الطعن فيه ينتهي في يوم 13 من إبريل سنة 1962، إلا أنه لما كان هذا اليوم قد صادف يوم جمعة وهو عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل يليه، وفقاً لحكم المادة 23 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ أودع تقرير الطعن قام كتاب هذه المحكمة في يوم السبت الموافق 14 من إبريل سنة 1962 فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً ويكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 896 لسنة 6 القضائية ضد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في 12 من أغسطس سنة 1959 بناء على قرار صادر لصالحه في 6 من يونيه سنة 1959 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في طلب الإعفاء من الرسوم المقدم منه في 7 من سبتمبر سنة 1958 والمقيد بجدولها تحت رقم 883 لسنة 5 القضائية وطلب في صحيفة دعواه الحكم: "بترقيته إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1956 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع إلزام الحكومة بالمصاريف وأتعاب المحاماة". وقال بياناً لدعواه إنه عين في وظيفة "مخزنجي" بهيئة السكك الحديدية ورقي إلى الدرجة الثامنة اعتباراً من 18 من سبتمبر سنة 1922 ثم إلى الدرجة السابعة اعتباراً من أول يوليه سنة 1943، وإلى الدرجة السادسة اعتباراً من 7 من مارس 1953 ومن ثم يكون قد أمضى أكثر من ثلاثين عاماً في ثلاث درجات وتوفرت في شأنه شروط إعمال حكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة معدلة بالقانون رقم 322 لسنة 56 وبالتالي يكون مستحقاً للترقية بصفة حتمية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1956 إلا أن الإدارة تقاعست عن الوفاء بحقه الأمر الذي دعاه إلى إقامة هذه الدعوى وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بأن المدعي كان يستحق الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1956 بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 إلا أنه نظراً لصدور قرار مجلس التأديب الاستئنافي في 12 من نوفمبر سنة 1956 بمجازاته بخصم شهر من مرتبه فقد قررت الهيئة تأجيل ترقيته لمدة سنة. ثم قررت تأجيل ترقيته إلى الدرجة الخامسة المستحقة له في 2 من سبتمبر سنة 1957 مرة أخرى نظراً لحصوله على درجة ضعيف في التقرير الخاص بتقدير درجة كفايته عن سنة 1956 وأخيراً قررت لجنة شئون الموظفين بجلستيها المنعقدتين في 8، 15 من يونيه سنة 1958 تأجيل ترقيته إلى الدرجة الخامسة نظراً لإحالته إلى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب وانتهت من هذا إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 12 من فبراير سنة 1962 - قضت المحكمة الإدارية: "بأحقية المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة الشخصية، طبقاً لنص المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أن المدعي كان في وقت استحقاقه الترقية إلى الدرجة الخامسة الشخصية في 2 من سبتمبر سنة 1956 محالاً إلى المحكمة التأديبية ولذا وجب إرجاء ترقيته لحين البت فيما نسب إليه طبقاً للمادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951، ولما كان مجلس التأديب الاستئنافي قد قضى في 12 من نوفمبر سنة 1956 بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي الصادر في 14 من فبراير سنة 1956 بخصم شهر من مرتب المدعي فلا تجوز ترقية المذكور إلا بعد انقضاء سنة من هذا التاريخ الأخير بالتطبيق للمادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر أي اعتباراً من 14 من فبراير سنة 1957 ولا يحول تقدير كفايته بدرجة ضعيف في تقرير عام 1956 دون إنفاذ ترقيته الحتمية على الأساس المتقدم، ذلك أن الحرمان من الترقية المذكورة طبقاً للمادة 40 مكرراً من القانون المشار إليه لا يكون إلا في حالة حصول الموظف على تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف وهو أمر غير متحقق في حالة المدعي، إذ لم تقدم الجهة الإدارية تقرير درجة كفايته عن عام 1955 المقول بحصوله فيه على درجة ضعيف على الرغم من تكرار تكليف المحكمة إياها بتقديمه هذا بالإضافة إلى أن تقرير عام 1956 الخاص بالمدعي باطل لعدم استيفائه إجراء نص عليه القانون وهو توقيع رئيس المصلحة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بحجة أن القرارات الإدارية الصادرة في شأن تأجيل ترقية المدعي وكذلك التقريرين المقدمين عن عمله في عامي 1955، 1956 قد أضحت جميعاً حصينة من الإلغاء لعدم الطعن عليها في المواعيد المقررة لذلك قانوناً أما القول بأن الجهة الإدارية لم تقدم التقرير الخاص بعمل المدعي عن عام 1955 وأن التقرير الخاص بعمله عن عام 1956 قد صدر معيباً فمردود في شقه الأول بأن المحكمة الإدارية لم تمنح الإدارة الأجل المناسب للبحث عن التقرير الخاص بعام 1955 وإيداعه، ومردود كذلك في شقه الثاني بأن مفتش عام الحركة والبضائع بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية قد وقع التقرير الأخير بمقتضى السلطة المخولة له من رئيس الهيئة المذكورة طبقاً للقانون رقم 366 لسنة 1956 الخاص بإنشاء الهيئة والأمر الإداري رقم 204 المؤرخ في 21 من نوفمبر سنة 1956، وبذا يكون هذا التقرير قد صدر صحيحاً منتجاً لكافة آثاره.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق وعلى الأخص ملف خدمة المدعي، أنه التحق بالخدمة في 16 من أكتوبر سنة 1919 واعتبر في الدرجة الثامنة من 18 من سبتمبر سنة 1922 ورقي إلى الدرجة السابعة منسياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1943 وفي 8 من أكتوبر سنة 1952 جوزي بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه، ثم رقي إلى الدرجة السادسة الشخصية استناداً إلى المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وذلك اعتباراً من 8 من إبريل سنة 1953 التاريخ التالي لانقضاء فترة تأجيل الترقية المنصوص عليها في المادة 103 من القانون المشار إليه، وفي 16 من أكتوبر سنة 1955 أحالته الهيئة إلى مجلس التأديب الابتدائي لمحاكمته عن الأمور المنسوبة إليه، وفي 14 من فبراير سنة 1956 قضى المجلس المذكور بمجازاته بخصم شهر من مرتبه فاستأنف الطرفان هذا القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي الذي قضى في 12 من نوفمبر سنة 1956 بتأييد القرار المستأنف. وفي 10 من يناير سنة 1957 صدر القرار الإداري رقم 246 بتأجيل ترقيته إلى الدرجة الخامسة الشخصية التي كان يستحقها في 2 من سبتمبر سنة 1956 وذلك لمدة سنة، وفي 11 من يونيه سنة 1957 صدر القرار الإداري رقم 377 بحرمانه من العلاوة الدورية لحصوله على درجة ضعيف في التقرير السنوي السري المقدم عنه عن عام 1956 وقد تظلم من هذا القرار في 20 من يوليه سنة 1957 ناعياً عليه وعلى التقرير المشار إليه مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة. وفي 28 من أكتوبر سنة 1957 أحيل إلى الهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته بمناسبة حصوله على تقريرين عن عامي 1955، 1956 بدرجة ضعيف. وفي 3 من ديسمبر سنة 1957 صدر القرار الإداري رقم 147 بتأجيل ترقيته إلى الدرجة الخامسة الشخصية المستحقة له في 2 من سبتمبر سنة 1957 وذلك لحصوله على درجة ضعيف في تقرير عام 1956. ثم قررت لجنة شئون الموظفين بجلستيها المنعقدتين في 8 و15 من يونيه سنة 1958 تأجيل ترقيته إلى الدرجة الأعلى بصفة شخصية بسبب إحالته إلى مجلس التأديب وفي 12 من يونيه سنة 1958 قررت الهيئة المشكل منها مجلس التأديب عدم الاعتداد بطلب فحص حالته وأقامت قرارها على أن الجهة الإدارية لم تقدم التقرير الخاص به عن عام 1955 على الرغم من طلبه منها مراراً، وأن التقرير المقدم عن عام 1956 مشوب بعيب شكلي جوهري بسبب عدم عرضه على رئيس المصلحة، وفي 15 من يوليه سنة 1958 تظلم المدعي من تخطيه في الترقية ومن حرمانه من علاوته الدورية المستحقة في أول مايو سنة 1958 ثم قدم استقالته من الخدمة التي صدر قرار بقبولها اعتباراً من 25 من نوفمبر سنة 1959.
ومن حيث إن المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة معدلة بالقانون رقم 322 لسنة 1956 المعمول به اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1956 تنص على أنه: مع عدم الإخلال بنصوص المادتين 35، 41 إذا قضى الموظف حتى تاريخ العمل بهذا القانون خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو خمساً وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة في ثلاث درجات متتالية ويكون قد قضى في الدرجة الأخيرة ثلاث سنوات على الأقل، اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية، ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف".
ومن حيث إنه لا خلاف بين طرفي المنازعة في أنه قد توفرت في المدعي في 2 من سبتمبر سنة 1956 تاريخ العمل بالقانون رقم 322 لسنة 1956 المتقدم ذكره، الشروط التي استلزمتها المادة 40 مكرراً المشار إليها على الوجه السالف بيانه الأمر الذي كان يقتضي ترقيته في التاريخ المذكور إلى الدرجة الخامسة الشخصية دون ترخص في ذلك من جانب الجهة الإدارية، إلا أنه نظراً لقيام المانع القانوني المنصوص عليه في المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 وهو سابقة إحالة المدعي إلى المحاكمة التأديبية في 16 من أكتوبر سنة 1955 وصدور قرار من - مجلس التأديب الاستئنافي في 12 من نوفمبر سنة 1956 بتأييد قرار مجلس التأديب الابتدائي الصادر في 14 من فبراير سنة 1956 فيما قضى به من مجازاته بخصم شهر من مرتبه، فإنه نزولاً على حكم المادة 103 من القانون رقم 120 لسنة 1951 لا مناص من تأجيل الترقية المستحقة له لمدة سنة من التاريخ المذكور. بيد أن الإدارة أصدرت القرار رقم 246 في 10 من يناير سنة 1957 بتأجيل ترقيته لمدة سنة تنتهي في أول سبتمبر سنة 1957 وهذا القرار بوصفه قراراً إدارياً قد تحدد به المركز القانوني للمدعي مما لا سبيل معه إلى إهدار آثاره أو عدم التعويل عليها بل يتعين التزامها مهما يكن من أمر في شأن ما يثيره المذكور من مطابقة هذا القرار أو عدم مطابقته للقانون، طالما أنه لم يسلك طريق الطعن فيه طبقاً للأوضاع وفي المواعيد المقررة لذلك، مع علمه به على وجه اليقين من رد الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية على الدعوى رقم 150 لسنة 4 القضائية المقامة منه ضد الهيئة أمام المحكمة الإدارية المختصة في 3 من يناير سنة 1957 والتي كان من بين طلباته فيها طلب الحكم بإلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1956 بخصم ثلاثين يوماً من ماهيته وما يترتب على ذلك من آثار من حيث حرمانه من الترقية بصفة شخصية للدرجة الخامسة لمدة سنة تطبيقاً لنص المادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951. "وقد قضي برفض هذا الطلب في 13 من يونيه سنة 1960، وعلى هذا يكون المدعي غير صالح للترقية إلى الدرجة الخامسة الشخصية بالتطبيق للمادة 40 مكرراً إلا من 2 من سبتمبر سنة 1957، ومع ذلك فإن الهيئة المدعى عليها أصدرت في 3 من سبتمبر سنة 1957 القرار رقم 147 بتأجيل الترقية المستحقة له في التاريخ المذكور بسبب حصوله على درجة ضعيف في تقرير كفايته عن عام 1956 تطبيقاً للمادة 40 مكرراً، وأياً كان الأمر في شأن العيوب التي شابت التقرير الخاص بدرجة كفايته عن عام 1956 والتي أشار إليها في دفاعه وأيده فيها الحكم المطعون فيه، فإن الثابت من الأوراق أنه قد علم بهذا التقرير على سبيل التعيين في 20 من يونيه سنة 1957، تاريخ تظلمه منه حسبما سلف البيان ولم يختصمه أو يطلب إلغاءه قضائياً طبقاً للأوضاع وفي المواعيد المقررة، ومن ثم فقد أضحى التقرير المذكور نهائياً حصيناً من الإلغاء أو السحب منتجاً لجميع آثاره القانونية إلا أنه جدير بالذكر أن هذا التقرير لا ينهض وحده مبرراً لحرمان المدعي من الترقية المنصوص عليها في المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951، ذلك أن مناط الحرمان من هذه الترقية بصريح نص المادة المشار إليها أن يكون الموظف قبل حلول ميعاد استحقاق الترقية، قد قدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف، ولم تقدم الهيئة المدعى عليها التقرير الخاص بالمدعي عن عام 1955 المقول بحصوله فيه على درجة ضعيف، على الرغم من تكليفها بتقديمه مراراً في مختلف مراحل الدعوى والطعن وإفساح السبيل أمامها لذلك دون جدوى الأمر الذي يستشف منه عجز الهيئة عن تقديم الدليل الذي يثبت أن دفاعها منتزع من أصول موجودة قائمة وثابتة بالأوراق.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم يكون المدعي مستحقاً للترقية إلى الدرجة الخامسة بصفة شخصية اعتباراً من 2 من سبتمبر 1957 لتوفر الشروط التي استلزمتها المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأنه من التاريخ المذكور فحسب لا قبل هذا التاريخ ويكون الحكم تعقيباً على الطعن، الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً، تأسيساً على أن المطعون فيه، إذ قضى بغير هذا النظر، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين والحالة هذه تعديله والحكم باستحقاق المدعي الترقية إلى الدرجة الخامسة الشخصية بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1959 اعتباراً من 3 من سبتمبر سنة 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام المدعي بالمصروفات المناسبة.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بتعديل الحكم المطعون فيه، وباستحقاق المدعي الترقية إلى الدرجة الخامسة الشخصية بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1957 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعي بالمصروفات المناسبة.