أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 951

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي إسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.

(144)
الطعن رقم 3888 لسنة 57 القضائية

نقض "التنازل عن الطعن".
التنازل عن الطعن. ترك للخصومة. أثره: إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات.
لما كان يبين من الأوراق أن الطاعن - المدعى عليه في الدعوى المدنية - تنازل عن طعنه بموجب إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق الجيزة بتاريخ 8 من مارس سنة 1987، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه وإلزامه المصاريف المدنية.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر القديمة ضد الطاعن بوصف أنه: 1 - قذف علناً في حقها بأن أسند إليها أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عن أهل وطنها وذلك بسوء قصد مع علمه بذلك 2 - سبها علناً بأقوال تخدش الشرف والاعتبار وطعن في عرضها بسوء قصد مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 306 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى الدائرة الرابعة مدني مستأنف جنوب القاهرة لنظرها.
فطعن المدعى عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
ثم تنازل الطاعن عن طعنه بإقرار موثق بالشهر العقاري بتاريخ.......


المحكمة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن - المدعى عليه في الدعوى المدنية - تنازع عن طعنه بموجب إقرار موقع عليه منه ومصدق عليه بمكتب توثيق الجيزة بتاريخ 8 من مارس سنة 1987، ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك الخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعن عن طعنه وإلزامه المصاريف المدنية.