أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 39 - صـ 972

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وحسن سيد حمزه وحامد عبد الله وفتحي الصباغ.

(149)
الطعن رقم 5331 لسنة 57 القضائية

جريمة "الصيد في مكان ممنوع". عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظره والحكم فيه".
القضاء ابتدائياً بمعاقبة المتهم بتغريمه مائة جنيه والمصادرة. عملاً بالمادة 55 ق من القانون رقم 124 لسنة 1983 نزول المحكمة الاستئنافية بالعقوبة إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات. خطأ في تطبيق القانون بنزولها عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى القانون مما يوجب نقض الحكم وتصحيحه.
لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف أنه قام بالصيد في منطقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 7، 55 من القانون 124 لسنة 1983، وقد دانته محكمة أول درجة وأوقعت عليه عقوبة الغرامة وقدرها مائة جنيه والمصادرة، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر قد أوجب في المادة 55 منه - المنطبقة على واقعة الدعوى معاقبة من قام بالصيد في منطقة مائية ممنوع الصيد بها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه قام بالصيد في منطقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 7، 55 من القانون 124 لسنة 1983 ومحكمة جنح........ قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الصيد في منطقة مائية ممنوعة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة المقضى بها على المطعون ضده عن الحد الأدنى المقرر للجريمة التي دانه بها - وهي مائة جنيه - مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المطعون ضده بوصف أنه قام بالصيد في منطقة ممنوعة. وطلبت عقابه بالمادتين 7، 55 من القانون 124 لسنة 1983، وقد دانته محكمة أول درجة وأوقعت عليه عقوبة الغرامة وقدرها مائة جنيه والمصادرة، وإذ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك، وكان القانون سالف الذكر قد أوجب في المادة 55 منه - المنطبقة على واقعة الدعوى - معاقبة من قام بالصيد في منطقة مائية ممنوع الصيد بها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بتغريم المتهم خمسة جنيهات فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بنزولها بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المادة سالفة البيان. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.