مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 701

(92)
جلسة 17 من مارس سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

القضية رقم 179 لسنة 9 القضائية

اختصاص "اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري". موظف. "تحديد الموظف العام". تعليم حر. مناط اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين - ثبوت هذه الصفة لهم - عمل المدعي مستخدماً بمدرسة خاصة معانة يرتبط العاملون فيها بصاحب المدرسة بعلاقة عقدية ولا يرتبطون بالوزارة بأية علاقة تنظيمية لائحية - ينفي عنه صفة الموظف العام - لا يغير من ذلك وضع المدرسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ما دامت محتفظة بطبيعتها كمدرسة خاصة - كما لا يغير منه تقرير إعانة للمدرسة تسمح للعاملين بها بالحصول على نصيب منها لقاء التزام المدرسة بقبول الطلاب للتعليم فيها بالمجان.
إن مناط اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين، هو ثبوت هذه الصفة لهم، فإذا انتفت عنهم، خرجت هذه المنازعات، من اختصاص القضاء الإداري ولما كان الثابت من الأوراق، أن المدعي، يعمل مستخدماً في مدرسة الجيل الجديد الابتدائية بالعريش وهي مدرسة خاصة معانة يرتبط العاملون فيها بصاحب المدرسة بعلاقة عقدية، تحكمها نصوص العقود المبرمة بين كل منهم وبين صاحب المدرسة، ولا يرتبطون بالوزارة بأية علاقة تنظيمية أو لائحية، فإن المدعي لا يكون موظفاً عاماً وبهذه المثابة لا يصدق في حقه من القواعد ما يسري في شأن موظفي الدولة ولا يغير من هذا وضع المدرسة التي يعمل بها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ما دامت محتفظة بطبيعتها كمدرسة خاصة، وبالتالي بطبيعة العلاقة التي تحكم الرابطة بينها وبين العاملين بها في نطاق أحكام القانون الخاص، كما لا يغير منه تقرير إعانة للمدرسة المذكورة تسمح لهؤلاء العاملين بالحصول على نصيب منها لقاء التزام المدرسة بقبول الطلاب للتعليم فيها بالمجان إذ يقتصر حقهم على هذه الحدود مع بقاء علاقتهم بصاحب المدرسة علاقة عقدية ينتفي معها قيام أية رابطة تنظيمية لائحية بالوزارة ذاتها، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى الراهنة في محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 644 لسنة 9 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم، في 2 من يوليه سنة 1962 بناء على قرار صادر لصالحه في جلسة 5 من يونيه سنة 1962 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية المذكورة، في طلب الإعفاء رقم 484 لسنة 9 القضائية، المقدم منه ضد وزارة التربية والتعليم، وطلب في عريضة الدعوى "الحكم بأحقية الطالب في إعانة غلاء المعيشة منذ اليوم التالي لانقضاء سنة عليه بالخدمة، بعد ضم المدرسة التي عين بها، بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء، الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وإلزام الوزارة المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً لدعواه إنه عين في أول سبتمبر سنة 1952 مستخدماً بمدرسة الجيل الجديد الابتدائية بالعريش التابعة لمنطقة الإسماعيلية التعليمية بمرتب شهري قدره ثلاثة جنيهات، وقد ضمت هذه المدرسة إلى وزارة التربية والتعليم اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1952 كما أن الوزارة هي التي تتولى صرف مرتبه ومن ثم فإنه يعتبر من المستخدمين المؤقتين الذين يفيدون من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 الذي يقضي بمنح الموظفين والمستخدمين والعمال المعينين بصفة غير منتظمة على اعتمادات مؤقتة بالميزانية إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم أو أجورهم في اليوم التالي لمضي سنة عليهم في الخدمة ولما كانت الوزارة لم تمنحه إعانة الغلاء التي قررها قرار مجلس الوزراء المذكور، فقد أقام هذه الدعوى وقد أجابت الوزارة المدعى عليها عن الدعوى بمذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه الدعوى شكلاً، كما طلبت رفضها موضوعاً وأسست دفعها على أن المدعي هو من عمال المدارس الخاصة المعانة الذين تربطهم علاقة عقدية بصاحب المدرسة التي يعمل فيها، وأضافت أن مدرسة الجيل الجديد الابتدائية بالعريش التي كان يعمل بها المذكور لم تضم للوزارة خلافاً لما يزعم، كما أقامت طلبها رفض الدعوى على أن المدعي لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 لأن هذا القرار لا يطبق على غير موظفي الحكومة، الذين تتوفر فيهم شروط تطبيقه. وبجلسة 29 من نوفمبر سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية برفض الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبنظرها وفي الموضوع باستحقاق المدعي لإعانة غلاء المعيشة، اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1953 بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على الوجه المبين بالأسباب وألزمت المدعى عليها المصروفات". وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم الاختصاص على أنه يبين من ملفات بعض الدعاوى المقامة أمامها من بعض موظفي المدرسة التي يعمل بها المدعي، أن الوزارة قررت أن هذه المدرسة قد أعينت اعتباراً من العام الدراسي 1952/ 1953 وأنها لم تنكر ضمها إليها - على أن يمنح العاملون بها إعانة شهرية خلال مدة الدراسة، وأن علاقتهم بالحكومة تحكمها نصوص العقد الذي أقره مجلس الوزراء في 31 من ديسمبر سنة 1952، ومن ثم فإن المدعي مرتبط بالوزارة، وبالتالي يكون الدفع على غير أساس، كما أقامت قضاءها في الموضوع على أن المدعي يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 إذ تتوفر فيه شروط الإفادة منه ذلك أنه يصرف مرتبه من بند الإعانات، وهو عبارة عن اعتمادات مؤقتة في ميزانية الوزارة ولا يغير من هذا النظر كون المدعي قد ألحق بخدمة الوزارة بعقد، إذ العبرة في تحديد وضعه ومركزه القانوني إنما هي بالمصرف المالي.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خلط بين موظفي التعليم الخاص الذين يحصلون على نصيب معين من الإعانة التي تقررها الوزارة للمدارس التي يعملون بها - ومنهم المدعي - وبين موظفي الوزارة. ولما كان المدعي لا تربطه بالوزارة أية علاقة لائحية فإن القضاء الإداري لا يختص بالنظر في منازعته كما أن دعواه هذه غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة، وأخيراً فإن المدعي لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1952 لأنه خاص بموظفي الحكومة الذين تتوفر فيهم شروط الإفادة منه.
ومن حيث إن مناط اختصاص القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين، هو ثبوت هذه الصفة لهم، فإذا انتفت عنهم، خرجت هذه المنازعات، من اختصاص القضاء الإداري ولما كان الثابت من الأوراق، أن المدعي، يعمل مستخدماً في مدرسة الجيل الجديد الابتدائية بالعريش وهي مدرسة خاصة معانة يرتبط العاملون فيها بصاحب المدرسة بعلاقة عقدية، تحكمها نصوص العقود المبرمة بين كل منهم وبين صاحب المدرسة، ولا يرتبطون بالوزارة بأية علاقة وظيفية لائحية، فإن المدعي لا يكون موظفاً عاماً وبهذه المثابة لا يصدق في حقه من القواعد ما يسري في شأن موظفي الدولة ولا يغير من هذا وضع المدرسة التي يعمل بها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ما دامت محتفظة بطبيعتها كمدرسة خاصة، وبالتالي بطبيعة العلاقة التي تحكم الرابطة بينها وبين العاملين بها في نطاق أحكام القانون الخاص، كما لا يغير منه تقرير إعانة للمدرسة المذكورة تسمح لهؤلاء العاملين بالحصول على نصيب منها لقاء التزام المدرسة بقبول الطلاب للتعليم فيها بالمجان إذ يقتصر حقهم على هذه الحدود مع بقاء علاقتهم بصاحب المدرسة علاقة عقدية ينتفي معها قيام أية رابطة تنظيمية لائحية بالوزارة ذاتها، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى الراهنة في محله ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.