مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 773

(102)
جلسة 7 من إبريل سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

القضية رقم 346 لسنة 9 القضائية

فوائد تأخيرية - المادة 226 من القانون المدني - استحقاقها في نطاق الروابط الإدارية أياً كان مصدرها وسواء أكانت روابط عقدية أم لائحية - أساس ذلك.
إن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره". وحكم هذه المادة ينطبق في نطاق الروابط الإدارية أياً كان مصدرها وسواء أكانت روابط عقدية أم لائحية باعتبار هذه الأحكام من الأصول العامة في الالتزامات التي تسري - أياً كان مصدر الالتزام - إذا كان مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن وزارة الخارجية المدعية أقامت الدعوى رقم 1088 لسنة 11 القضائية ضد السيد/ أمين محمد فهيم بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (هيئة التسويات) في 4 من يوليه سنة 1957 طلبت فيها "الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 235 جنيهاً و878 مليماً والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقالت شرحاً لدعواها إن المدعى عليه كان سكرتير ثالثاً بالسفارة المصرية بروما وندب في الفترة من 16 من ديسمبر سنة 1951 حتى 20 من فبراير سنة 1952 في مهمتين بسويسرا وباريس تقاضى عنها مبالغ تزيد عما يستحقه قانوناً قدرها 235 جنيهاً و878 مليماً ولم يتيسرا استردادها منه على الرغم من مطالبته مراراً بردها، لأنه ترك الخدمة دون أن يستحق مكافأة أو معاشاً. وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة القضاء الإداري "بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للوزارة المدعية مبلغ 235 جنيهاً و878 مليماً والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من الطلبات". وأقامت قضاءها في خصوص رفض الحكم بالفوائد على أن العلاقة بين الموظفين والحكومة هي علاقة لائحية للقوانين واللوائح وليست رابطة عقدية تسيطر عليها المصلحة الخاصة، ومن ثم فلا سبيل إلى مطالبة الموظف بفوائد تأخير عن المبالغ التي يصرفها زيادة على ما يستحقه من مرتبات ومكافآت طالما أن القوانين لم تنص على استحقاق مثل هذه الفوائد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أنه لما كان المبلغ المحكوم به معلوم المقدار وقت طلبه وكان المدعي قد امتنع عن الوفاء به على الرغم من مطالبة الوزارة إياه بأدائه إليها، فإنه تستحق عليه فوائد تأخيرية بواقع 4% (أربعة في المائة سنوياً) من تاريخ المطالبة الرسمي حتى تمام السداد إعمالاً لنص المادة من القانون المدني.
ومن حيث إن المادة 226 من القانون المدني تنص على أنه "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود، وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة في المائة في المسائل التجارية. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره".
ومن حيث إنه ولئن كانت هذه المادة قد وردت في التقنين المدني، إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على تطبيق أحكامها في نطاق الروابط الإدارية أياً كان مصدرها وسواء أكانت روابط عقدية أم لائحية باعتبار هذه الأحكام من الأصول العامة في الالتزامات التي تسري - أياً كان مصدر الالتزام - إذا كان مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والحال أن الفوائد المطلوبة في الدعوى الراهنة هي فوائد تأخيرية عن مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، وإذا تأخر المدين في الوفاء به فإن الوزارة المدعية الدائنة له بهذا المبلغ تستحق عنه تلك الفوائد بالتطبيق لحكم المادة 226 من القانون المدني آنفة الذكر والضرر مفترض في هذه الحالة بحكم القانون وفقاً للمادة 228 من القانون المدني التي تنص على أنه "لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير".
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ أخذ بغير هذا النظر، وقضى برفض طلب الفوائد التي تحققت شروط استحقاقها، فيكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة - هذه - القضاء بإلغائه في هذا الشق منه وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لوزارة الخارجية الفوائد القانونية عن مبلغ 235 جنيهاً و878 مليماً المحكم به بواقع 4% (أربعة في المائة) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4 من يوليه سنة 1957 حتى تمام الوفاء، مع المصروفات الخاصة بهذا الطلب.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، فيما قضى به من رفض طلب الفوائد، وبإلزام المدعى عليه بأن يدفع لوزارة الخارجية الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم به بواقع 4% (أربعة في المائة) سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 4 من يوليه سنة 1957 حتى تمام الوفاء، مع المصروفات الخاصة بهذا الطلب.