مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 853

(113)
جلسة 28 من إبريل سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي ومحمد فتح الله بركات ومحمد فهمي طاهر وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

القضية رقم 421 لسنة 9 القضائية

( أ ) عامل. عامل مؤقت. خروجه عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال - استطالة مدة الخدمة لا تقلب صفة العامل المؤقتة إلى دائمة - أساس ذلك.
(ب) عامل مؤقت. تعيينه على بند مخصص لصرف أجور العمال المؤقتين الموسميين - لا يحق له الإفادة من أحكام كادر العمال حتى ولو كان موجوداً في الخدمة عند العمل بالكادر المذكور وقائماً بعمل وظيفة من الوظائف الواردة بالكشوف الملحقة به.
1 - إن العامل متى عين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بالتعيين فإنه يخرج بذلك عن نطاق تطبيق أحكام كادر العمال، ولا حجة في القول بأن استطالة مدة الخدمة تقلب صفة العامل المؤقتة إلى دائمة، لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل ويفضي إلى تعديلها تبعاً لذلك، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى، وهي التي لا ينشأ الحق في الإفادة منها إلا بمقتضى القرار الإداري الصادر بالتعيين الذي ينشئ المركز القانوني للعامل من حيث كونه معيناً بصفة مؤقتة أو دائمة، إذ يخرج على ما تقضي به هذه الأحكام.
2 - إذا ثبت أن العامل قد عين على بند في الميزانية مخصص لصرف أجور العمال المؤقتين الموسميين، وأنه لم يشغل درجة دائمة من درجات كادر العمال التي تستلزم لاستحقاقه إياها توفر الاعتماد المالي، ووجود الدرجة الخالية، ثم صدور القرار المنشئ للمركز القانوني فيها، وهو ما لم يتحقق في شأن المدعي، الذي استمر على وضعه المؤقت ولم يزايله هذا الوضع أو ينفك عند منذ تعيينه في عام 1943 حتى تاريخ صدور كادر العمال والعمل به ومن ثم فلا يحق له بهذه الصفة المطالبة بالإفادة من أحكام هذا الكادر لعدم انطباقها عليه، حتى ولو كان موجوداً في الخدمة عند العمل بالكادر المذكور وقائماً بعمل وظيفة من الوظائف الواردة بالكشوف الملحقة به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 750 لسنة 9 القضائية ضد وزارة التربية والتعليم في 18 من سبتمبر سنة 1962، بناء على قرار إعفاء من الرسوم القضائية صادر لصالحه من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة بجلسة 24 من أكتوبر سنة 1961 في طلب الإعفاء رقم 791 لسنة 8 القضائية المقدم عنه في 10 من سبتمبر سنة 1961 طالباً الحكم "بتسوية حالته لأحكام كادر العمال وذلك بمنحه الدرجة 120/ 300 مليم اعتباراً من بدء تعيينه وتسلسل أجره بالعلاوات الدورية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً لدعواه إنه التحق بوظيفة عامل زراعي بمدرسة مشتهر الزراعية في 26 من فبراير سنة 1943 بأجر يومي قدره مائة مليم زيد إلى 20 مليماً اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1959، ولما كان كادر العمال قد حدد لمهنة عامل زراعي الدرجة 120/ 300 مليم فإن من حقه أن يوضع على هذه الدرجة من تاريخ التحاقه بالخدمة وأن يتدرج أجره بعد ذلك بالعلاوات الدورية مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقد أجابت وزارة التربية والتعليم عن الدعوى بأن المدعي عين عاملاً موسمياً بمدرسة مشتهر الزراعية اعتباراً من فبراير سنة 1943، وكان يصرف أجره على بند 17 أجور عمال موسميين، وعلى هذا فهو عامل مؤقت لا يفيد من كادر العمال ومن ثم تكون دعواه على غير أساس سليم من القانون، وبجلسة 10 من يناير سنة 1963 أجابت المحكمة الإدارية المدعي إلى طلباته بحكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها على أن المدعي عين في وظيفة عامل زراعي في فبراير سنة 1943، أي قبل أول مايو سنة 1945، ومن ثم فإنه يفيد من أحكام كادر العمال ويحق له أن تسوى حالته على أساسه في المهنة التي عين فيها والمقررة لها الدرجة 100/ 300 مليم بحيث يمنح أول مربوطها منذ بدء تعيينه، ويدرج أجره بالعلاوات الدورية بعد ذلك.
ومن حيث إن طعن الحكومة يقوم على أن المدعي عين بصفة مؤقتة على البند 17 الخاص بأجور العمال الموسميين، ومن ثم فإنه لا يفيد من كادر العمال الذي لا تطبق أحكامه إلا في حق العمال الدائمين دون المؤقتين.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن العامل متى عين بصفة مؤقتة وتخصصت طبيعة الرابطة القانونية التي تحدد مركزه القانوني في علاقته بالحكومة عند تعيينه على هذا النحو بالقرار الصادر بالتعيين فإنه يخرج بذلك من نطاق تطبيق أحكام كادر العمال، ولا حجة في القول بأن استطالة مدة الخدمة تقلب صفة العامل المؤقتة إلى دائمة، لأن هذا يتعارض مع أوضاع الميزانية من جهة إذ يخضعها لظروف العامل ويفضي إلى تعديلها تبعاً لذلك، كما يخالف أحكام كادر العمال من جهة أخرى، وهي التي لا ينشأ الحق في الإفادة منها إلا بمقتضى القرار الإداري الصادر بالتعيين الذي ينشئ المركز القانوني للعامل من حيث كونه معيناً بصفة مؤقتة أو دائمة، إذ يخرج على ما تقضي به هذه الأحكام.
ومن حيث إن الثابت من رد وزارة التربية والتعليم على الدعوى أن المدعي معين في وظيفة عامل مؤقت، وأنه يصرف أجره من البند 17 الخاص بأجور العمال المؤقتين الموسميين، وأنه لم يشغل درجة دائمة من درجات كادر العمال التي تستلزم لاستحقاقه إياها توفر الاعتماد المالي، ووجود الدرجة الخالية، ثم صدور القرار المنشئ للمركز القانوني فيها، وهو ما لم يتحقق في شأن المدعي، الذي استمر على وضعه المؤقت، ولم يزايله هذا الوضع أو ينفك عنه منذ تعيينه في عام 1943 حتى تاريخ صدور كادر العمال والعمل به ومن ثم فلا يحق له بهذه الصفة المطالبة بالإفادة من أحكام هذا الكادر لعدم انطباقها عليه، حتى ولو كان موجوداً في الخدمة عند العمل بالكادر المذكور وقائماً بعمل وظيفة من الوظائف الواردة بالكشوف الملحقة به.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب على غير سند من الواقع أو القانون، يكون قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.