مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 862

(115)
جلسة 28 من إبريل سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد المستشارين.

القضية رقم 343 لسنة 9 القضائية

دعوى "رسوم قضائية". هيئة عامة. الدفع باستبعاد الطعن لعدم دفع الرسوم - القانون رقم 90 لسنة 1964 - نصه على إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها - شمول لفظ "الحكومة" للهيئات العامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963 في شأن الهيئات العامة - أساس ذلك.
لئن صح أن صندوق توفير البريد هو هيئة عامة مستقلة لها شخصية معنوية طبقاً للمادة الأولى من قانون إنشائه رقم 86 لسنة 1954 الصادر في 20 من فبراير سنة 1954 وهو بهذه المثابة يخرج عند إقامة الطعن الراهن في 28 من فبراير سنة 1963 - عن نطاق مدلول لفظ "الحكومة" الوارد في المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية والمطبق أمام مجلس الدولة بمقتضى المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 وقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959، وذلك طبقاً لما استقر عليه الرأي وما جرى به العمل في هذا الشأن من قصر هذا المدلول على الحكومة المركزية ومصالحها دون غيرها من الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة للمحكمة التي قام عليها النص المذكور وهي وحدة الميزانية - لئن صح ذلك كله إلا أنه بصدور القانونين رقم 60 لسنة 1963 في شأن المؤسسات العامة ورقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة المعمول بهما في 9 من مايو سنة 1963، لم يعد ثمة محل للقول بالتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق وبين الهيئات العامة في مجال تطبيق المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 المتقدم ذكره قد كشفت بما لا يدع مجالاً لشبهة في خصوص طبيعة الهيئات العامة عن أن الهيئات العامة في الغالب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية وأنها وإن كانت ذات ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لميزانية الدولة ما تحققه من أرباح، ومن ثم فإن الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير مزية الإعفاء من الرسوم القضائية على النحو السابق بيانه تكون متحققة بالنسبة للهيئات العامة ومن بينها الهيئة الطاعنة وتصبح تبعاً لذلك تأشيرة قلم كتاب هذه المحكمة على تقرير الطعن بأن الرسم "خاص بالحكومة" في موضعها من ناحية تسوية حساب الرسم أسوة بما هو مقرر بالنسبة إلى الحكومة وعلى غراره.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
( أ ) عن طلب استبعاد الطعن من جدول الجلسة لعدم سداد الرسم المقرر قانوناً:
من حيث إن المدعي يقيم هذا الطلب على أن هيئة صندوق التوفير بوصفه هيئة عامة ذات ميزانية مستقلة، لا تتمتع بمزية الإعفاء من الرسوم القضائية، تلك المزية المقررة للحكومة وحدها بمقتضى المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي تنص على أن: "لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. فإذا حكم في الدعوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة، كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشوف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة". ومتى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن الهيئة الطاعنة لم تقم بأداء الرسوم القضائية المقررة على الطعن الراهن فإنه يتعين الحكم باستبعاده من جدول الجلسة.
ومن حيث إنه ولئن صح أن صندوق توفير البريد وهو هيئة عامة مستقلة لها شخصية معنوية طبقاً للمادة الأولى من قانون إنشائه رقم 86 لسنة 1954 الصادر في 20 من فبراير سنة 1954، وهو بهذه المثابة يخرج - عند إقامة الطعن الراهن في 28 من فبراير سنة 1963 عن نطاق مدلول لفظ "الحكومة" الوارد في المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالف الذكر والمطبق أمام مجلس الدولة بمقتضى المرسوم الصادر في 14 من أغسطس سنة 1946 وقرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959، وذلك طبقاً لما استقر عليه الرأي وما جرى به العمل في هذا الشأن من قصر هذا المدلول على الحكومة المركزية ومصالحها دون غيرها من الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة للحكمة التي قام عليها النص المذكور وهي وحدة الميزانية - لئن صح ذلك كله إلا أنه بصدور القانونين رقم 60 لسنة 1963 في شأن المؤسسات العامة ورقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة المعمول بهما في 9 من مايو سنة 1963، لم يعد ثمة محل للقول بالتفرقة بين الحكومة بمعناها الضيق وبين الهيئات العامة في مجال تطبيق المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944، ذلك أن المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 60 لسنة 1963 المتقدم ذكره قد كشفت بما لا يدع مجالاً لشبهة في خصوص طبيعة الهيئات العامة عن أن الهيئات العامة في الغالب الأعم مصالح عامة حكومية منحها المشرع الشخصية الاعتبارية وأنها وإن كانت لها ميزانية خاصة إلا أنها تلحق بميزانية الدولة وتجرى عليها أحكامها وتتحمل الدولة عجزها ويؤول لميزانية الدولة ما تحققه من أرباح. ومن ثم فإن الحكمة التي تغياها المشرع من تقرير مزية الإعفاء من الرسوم القضائية على النحو السابق بيانه تكون متحققة بالنسبة للهيئات العامة ومن بينها الهيئة الطاعنة وتصبح تبعاً لذلك تأشيرة قلم كتاب هذه المحكمة على تقرير الطعن بأن الرسم "خاص بالحكومة" في موضعها من ناحية تسوية حساب الرسم أسوة بما هو مقرر بالنسبة إلى الحكومة وعلى غراره.
ومن حيث إنه أياً كان الأمر في هذا الشأن فإن قصارى ما يترتب على عدم أداء الرسوم القضائية بعد قيد الطعن بجدول المحكمة هو أن يقضي باستبعاده من جدول الجلسة بالتطبيق لحكم المادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 1944 معدلاً بالقانون رقم 66 لسنة 1964، دون أن يؤثر ذلك على وجود الطعن مقيداً بجدول المحكمة وقيامه منتجاً لكافة آثاره القانونية من تاريخ إيداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة حسبما رسمته المادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة التي أتت بحكم خاص متعلق بإجراء ورد به نص في قانون مجلس الدولة لا محل معه وفقاً لحكم المادة الثالثة من قانون إصداره لإعمال حكم قانون المرافعات المغاير له في مجال تطبيقه. ولما كانت الهيئة الطاعنة قد قامت مع ذلك بأداء الرسم المقرر عن الطعن الراهن بموجب الشيك رقم 338038 في 26 من مارس سنة 1968 المسحوب على البنك المركزي المصري من حساب وزارة الخزانة هيئة البريد، فإن طلب المدعي استبعاد الطعن من جدول الجلسة يغدو غير ذي موضوع ويتعين إطراحه.
(ب) عن قبول الطعن:
من حيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المدعي هو أن إدارة قضايا الحكومة أودعت تقرير الطعن الراهن نيابة عن مدير هيئة صندوق توفير البريد ومدير عام هيئة البريد بصفتهما، وأن كلاً من المذكورين لا صفة له في التقاضي بل أن الذي له الصفة في تمثيل صندوق توفير البريد هو عضو مجلس الإدارة المنتدب للصندوق استناداً إلى المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنة 1954 بشأن صندوق توفير البريد معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1957. وإذ ورد ذكر مدير عام هيئة البريد غير مقترن بصفته كعضو مجلس الإدارة المنتدب للصندوق فإن هذا من شأنه أن يجهل بصفة الطاعن ويجيز الحكم ببطلان الطعن طبقاً للمادة 16 من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.
ومن حيث إن تمثيل الدولة - أو غيرها من المصالح والهيئات العامة التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية - في التقاضي هو فرع من النيابة عنها، وهي نيابة قانونية المرد في تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 86 لسنة 1954 معدلاً بالقانون رقم 6 لسنة 1957 السابق الإشارة إليه تنص على أن: "يكون مدير عام مصلحة البريد هو عضو مجلس الإدارة المنتدب للصندوق وهو يمثل الصندوق في التقاضي، وفي صلاته بالمصالح وبالغير.." ومفاد ذلك أن صاحب الصفة في تمثيل صندوق التوفير في التقاضي هو مدير عام مصلحة البريد مما لا محل معه للتمسك بأن الطعن قد جاء خلواً من ذكر عبارة أن مدير عام هيئة البريد هو عضو مجلس الإدارة المنتدب للصندوق ما دامت هذه الصفة مقررة له قانوناً دون حاجة إلى هذا البيان. وقد أبلغ المدعي بمضمون الطعن في الحكم الصادر لصالحه ضد مدير عام هيئة البريد وعلم بالطعن علماً نافياً لكل جهالة على أساس هذه الصفة ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة يكون قائماً على غير أساس سليم من القانون ويتعين القضاء برفضه، وإذ رفع هذا الطعن من صاحب الصفة بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في الميعاد القانوني فإنه يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية.
(ج) عن الموضوع:
من حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن - تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 85 لسنة 16 القضائية ضد الهيئة العامة للبريد بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري "هيئة التسويات" في 24 من أكتوبر سنة 1961 بناء على قرار صادر لصالحه في 7 من أكتوبر سنة 1961 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة في طلب الإعفاء من الرسوم المقدم منه والمقيد بجدول اللجنة تحت رقم 386 لسنة 15 القضائية، وطلب الحكم: "بأحقيته في تثبيت إعانة الغلاء المستحقة له على أساس 15 جنيهاً وهو المرتب المقرر لمؤهله الجديد الذي أعيد تعيينه على أساسه مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة". وقال شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في وظيفة بالكادر الكتابي اعتباراً من 16 من إبريل سنة 1941 ثم أعيد تعيينه بهيئة صندوق توفير البريد - بعد حصوله على ليسانس الحقوق ونجاحه في امتحان ديوان الموظفين - في وظيفة من الدرجة السادسة بالكادر الإداري بمرتب قدره 15 جنيهاً شهرياً إلا أن الهيئة المذكورة قامت بتثبيت إعانة غلاء المعيشة المستحقة له على أساس مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً، وذلك على خلاف أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 التي تقضي بأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين حصلوا أو يحصلون على مؤهلات دراسية أعلى في أثناء الخدمة وعينوا بالدرجات والماهيات المقررة لمؤهلاتهم الجديدة على أساس المرتب المقرر لهذه المؤهلات من تاريخ التعيين. في حين أنه تبعاً لذلك كان من الواجب تثبيت إعانة الغلاء المستحقة له على أساس مرتب قدره 15 جنيهاً شهرياً، وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى بأن المدعي منح إعانة غلاء المعيشة على أساس مرتب قدره 12 جنيهاً شهرياً وهو المرتب المقرر لمؤهله في 30 من نوفمبر سنة 1950 طبقاً للكتاب الدوري لديوان الموظفين رقم 28 لسنة 1952، وطلبت الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 31 من ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة القضاء الإداري "هيئة التسويات": "بأحقية المدعي في تثبيت إعانة غلاء المعيشة على أساس مرتب خمسة عشر جنيهاً مصرياً اعتباراً من 7 من مارس سنة 1960 تاريخ تعيينه في الدرجة السادسة الإدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن المدعي عين في ظل أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من ديسمبر سنة 1950 ولم يكن قد حصل على المؤهل العالي، ثم حصل على ليسانس الحقوق في دور يونيه سنة 1957 أي بعد نفاذ هذا القرار، وأعيد تعيينه بعد حصوله على هذا المؤهل في 7 من مارس سنة 1960 في الدرجة السادسة الإدارية ببداية مربوطها وقدره 15 جنيهاً، ومن ثم فهو يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 ويتعين أن تثبت إعانة غلاء المعيشة المستحقة له على أساس 15 جنيهاً اعتباراً من تاريخ تعيينه الجديد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون ذلك أن ثمة قاعدة أساسية تهيمن على التنظيم القانوني لقرارات إعانة غلاء المعيشة مقتضاها المساواة بين الموظفين في الإعانة التي تمنح لهم بما لا يسمح بامتياز موظف جديد على موظف قديم. وقد أبرز هذه القاعدة قرارا مجلس الوزراء الصادران في 11 من يوليه سنة 1944 و6 من يناير سنة 1952 وقد صدر القرار الأخير قبل نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951 في أول يوليه سنة 1952 ولم تكن المرتبات المقررة للمؤهلات الدراسية قد تغيرت بعد عما كانت عليه في 30 من نوفمبر سنة 1950 تاريخ تثبيت إعانة غلاء المعيشة. كما أن الاعتمادات المالية المخصصة لإعانة غلاء المعيشة قد دبرت في ميزانية 1952/ 1953 على أساس المرتبات المذكورة.
ومن حيث إنه باستقراء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة يبين - كما سبق أن قضت هذه المحكمة - أن الأصل العام هو تثبيت هذه الإعانة على الماهيات والأجور المستحقة للموظفين والمستخدمين والعمال في 30 من نوفمبر سنة 1950، وأن كل زيادة يحصل عليها الموظف أو المستخدم أو العامل في ماهيته أو أجره بعد هذا التاريخ لا تترتب عليها أية زيادة في إعانة الغلاء. وهذا الأصل العام يجرى أيضاً في شأن المعينين في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة فتثبت لهم إعانة غلاء المعيشة عندما يحل موعد استحقاقها على أساس المرتبات التي نالها زملاؤهم المعينون في 30 من نوفمبر سنة 1950 إذا كانت هذه المرتبات أقل من بداية التعيين في الجدول الملحق بالقانون المذكور، إذ أن القاعدة التي يقوم عليها بناء النظام القانوني لإعانة غلاء المعيشة لا تسمح بامتياز الموظف الجديد على الموظف القديم. ولما كانت القواعد السارية في 30 من نوفمبر سنة 1950 في شأن تسعير المؤهلات عند التعيين هي قواعد الإنصاف فإن المرتبات التي تقدرها هذه القواعد للمؤهلات المختلفة عند التعيين هي التي تثبت عليها إعانة غلاء المعيشة لمن يعينون في ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
ومن حيث إنه على الأساس المتقدم - يكون سليماً ومطابقاً للقانون ما اتبعته الجهة الإدارية من تثبيت إعانة غلاء المعيشة للمدعي على أساس ما هو مقدر لمؤهله في قواعد الإنصاف ولا يغير من الأمر شيئاً أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 6 من يناير سنة 1952 قد قضى بمعاملة الموظفين الذين تثبت لهم إعانة غلاء المعيشة على أساس ماهياتهم في 30 من نوفمبر سنة 1950، على الرغم من أنهم حصلوا على شهادات دراسية أعلى قبل هذا التاريخ أو بعده، وعلى الرغم أنهم عينوا بالدرجات والماهيات المقررة لمؤهلاتهم الجديدة، وذلك على أساس منحهم إعانة الغلاء على الماهية الجديدة من تاريخ الحصول عليها، لأن المقصود بالماهية الجديدة طبقاً لنصوص مجلس الوزراء سالف الذكر وفحواها هي تلك المقررة للمؤهل الأعلى في تاريخ العمل بقاعدة تثبيت إعانة غلاء المعيشة، أي في 30 من نوفمبر سنة 1950، والتي على أساسها تثبت إعانة الغلاء لجميع الحاصلين على المؤهل ذاته.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى وبإلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.