مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 908

(121)
جلسة 11 من مايو سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد طاهر عبد الحميد وصلاح الدين السعيد ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

في القضية رقم 575 لسنة 11 القضائية

إثبات. عقد إداري "إثباته". التعهد بالقيام بالتدريس لمدة معينة - الصور طبق الأصل المقدمة من الحكومة تقوم في حالة قيام مانع من تقدير الأصل دليلاً على ما تضمنته نقلاً من السجلات ما دام لم يقدم دليل يدحض ما ورد بها يؤكد ذلك ما يجرى عليه نظام الدراسة بالمعهد.
عند ثبوت قيام مانع من تقديم أصل تعهد بالقيام بالتدريس لفقده في حادث انفجار قنبلة بمبنى إدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية أثناء العدوان الثلاثي سنة 1956، فإن الصور طبق الأصل المقدمة من الحكومة تقوم في هذه الحالة دليلاً على ما تضمنته نقلاً من سجلات المعهد، ما دام المدعى عليهما لم يقدما دليلاً يدحض ما ورد بها فضلاً عن أن هذه المعاهد حسبما يجري عليه نظام الدراسة بها تتكفل بجميع نفقات الطلاب الذين يلتحقون بها مقابل التزامهم برد هذه النفقات إذا فصلوا منها أو انقطعوا عن الدراسة بها بغير عذر مقبول أو رفضوا القيام بمهنة التدريس المدة المتفق عليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن في أن المدعى عليه الأول التحق بمعهد التربية للمعلمين بالإسكندرية في العام الدراسي 54/ 1955 بعد أن وقع تعهداً التزم بمقتضاه القيام بالتدريس مدة الخمس سنوات التالية مباشرة لإتمام دراسته حسب الشروط التي تقرها الوزارة المدعية بحيث إذا لم يقم بذلك أو انقطع عن الدراسة بغير عذر مقبول أو فصل لأسباب تأديبية يلزم برد المصروفات الدراسية التي أنفقتها عليه الوزارة بواقع 30 جنيهاً عن كل سنة أو جزء منها والمكافآت التي تكون قد صرفت إليه أثناء الدراسة وقد ضمنه المدعى عليه الثاني في تنفيذ ذلك، وقد انقطع المدعى عليه الأول عن الدراسة مدة تزيد عن المدة المقررة وتقرر فصله لذلك بتاريخ 25/ 4/ 1955 ويكون بهذا قد أخل بتعهده فأقامت الوزارة الدعوى رقم 766 لسنة 16 ق لمطالبته وضامنه بمبلغ 641 م و53 ج عبارة عن 30 ج مصروفات دراسية، 481 م و18 ج مكافآت تسلمها الطالب، 160 م و5 ج ثمن كتب استعارها من مكتبة المعهد ولم يردها وقدمت الوزارة تأييداً لدعواها صوراً طبق الأصل للتعهد المشار إليه وأوراق المطالبة نظراً لفقد الأصول في حادث انفجار قنبلة بمبنى إدارة قضايا الحكومة بالإسكندرية أثناء العدوان الثلاثي سنة 1956 ولم يبد المدعى عليهما دفاعاً في الدعوى رغم إعلانهما قانوناً وبجلسة 21/ 4/ 1965 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى برفض طلبات الوزارة المدعية وألزمتها بالمصاريف تأسيساً على أن فقد أصول المستندات يجعل الدعوى بغير أساس ثابت تستند إليه وأنه من الجائز أن يكون المدعى عليهما قد سددا المبلغ المطالب به، وقد طعنت الحكومة في هذا الحكم وأقامت طعنها على أن الحكم بني على احتمال السداد مع أن المدعى عليهما لم يقررا ذلك هذا وأن فقد المستندات لسبب أجنبي يجعل للصور المقدمة من الحكومة قيمتها في الإثبات.
ومن حيث إنه مع ثبوت قيام المانع من تقديم أصل التعهد للسبب المشار إليه، فإن الصور طبق الأصل المقدمة من الحكومة تقوم في هذه الحالة دليلاً على ما تضمنته نقلاً من سجلات المعهد، ما دام المدعى عليهما لم يقدما دليلاً يدحض ما ورد بها هذا فضلاً عن أن هذه المعاهد حسبما يجرى عليه نظام الدراسة بها تتكفل بجميع نفقات الطلاب الذين يلتحقون بها مقابل التزامهم برد هذه النفقات إذا فصلوا منها وانقطعوا عن الدراسة بها بغير عذر مقبول أو رفضوا القيام بمهنة التدريس المدة المتفق عليها، ومن ثم فإن المدعى عليه الأول وقد التحق بالمعهد طبقاً لهذا النظام فإنه لا يكون ثمت وجه للتشكك في قبوله للالتزامات المفروضة عليهما على الوجه الوارد بصورة التعهد المأخوذ عليهما، وما دام لم يقدم أي منهما ما يفيد سداد النفقات المطلوبة فإنه يتعين الحكم عليهما الأول بصفته مديناً والثاني بصفته كفيلاً بأن يدفعا للوزارة المدعية مبلغ 641 م و53 ج وهو عبارة عن 30 ج مصروفات الدراسة و480 م 18 ج مكافآت تسلمها الطالب المدعى عليه الأول، و160 م و5 ج ثمن كتب صرفت إليه أثناء الدراسة ولم يردها أو يسدد ثمنها، وهذه المبالغ جميعها تمثل ما تكبده المعهد من نفقات في سبيل التمكين له من مواصلة الدراسة، ومع إلزامهما كذلك بفوائد هذا المبلغ والمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته مديناً والثاني بصفته كفيلاً بأن يدفعا إلى الوزارة المدعية مبلغ 641 م و53 ج (ثلاثة وخمسون جنيهاً وستمائة وواحد وأربعين مليماً) والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة بتاريخ 21/ 4/ 1962 حتى تمام السداد ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وألزمتهما بالمصروفات.