مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 911

(122)
جلسة 12 من مايو سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات ومحمد فهمي طاهر المستشارين.

القضية رقم 257 لسنة 9 القضائية

( أ ) موظف "ترقية". ترقية بالاختيار - نص المادة 40 من القانون 210 لسنة 1951 معدلاً بالقانون 73 لسنة 1957 - نصها على أن تكون الترقية بالاختيار لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية - مؤداه تخويل اللجنة سلطة المفاضلة بين الحاصلين على مرتبة الامتياز في العامين السابقين على الترقية - للجنة أن تعتد بالأقدمية كمعيار لضبط الاختيار - أساس ذلك أن القانون لم يحظر عليها الالتجاء إلى هذا العنصر بل هو مندوب إليه لأنه العنصر الأصيل.
(ب) دعوى "انتهاء الخصومة". تنتهي الخصومة إذا استجابت المصلحة المدعى عليها إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق على رفع الدعوى - أثره - اعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب وإلزامها بمصروفاته.
1 - إن الترقية بالاختيار تخضع لحكم المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التي يجرى نصها على النحو التالي: أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية في ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز في العامين الأخيرين وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "رؤى وضع ضوابط يجب مراعاتها عند إعمال الترقية بالاختيار في حدود النسبة المقررة لذلك في الدرجات الأخرى حتى الدرجة الثانية فجعل مرد التقدير في هذه الترقيات إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الأقدمية فيما بين المرشحين، وإنما تلتزم اللجنة في الاختيار أولاً ترقية الحائزين على مرتبة ممتاز في العامين الأخيرين.." ومفاد ما تقدم أن الضوابط التي وضعها القانون للترقية بالاختيار هي مراعاة نسب معينة عند الترقية بالاختيار في درجات معينة، ووجوب ترقية الحائزين على مرتبة الامتياز في العامين السابقين على الترقية، أما كيفية المفاضلة بين الممتازين في المرتبة الواحدة فقد أطلقها المشرع للجنة شئون الموظفين تعمل فيها سلطتها التقديرية دون قيد عليها من الأقدمية، فلها أن تراعي عناصر أخرى غير الأقدمية مثل أهمية الوظيفة والتفاوت في المؤهلات وخلو ملف الخدمة من الجزاءات التأديبية والامتياز الظاهر، ولها أيضاً أن تعتد بالأقدمية كمعيار لضبط الاختيار إذ لم يحظر عليها القانون الالتجاء إلى هذا العنصر بل هو مندوب إليه لأنه العنصر الأصيل الذي كانت له دائماً الغلبة في الترجيح في الترقيات سواء قبل القانون رقم 210 لسنة 1951 أم بعده.
2 - متى ثبت أن المصلحة المدعى عليها قد استجابت إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى، فإن الخصومة تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع، ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الحكومة بمصروفاته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة - حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 915 لسنة 15 القضائية ضد وزارة الخزانة بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 10 من يوليه سنة 1961 وطلب الحكم:
أولاً: قبول الطعن شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع إلغاء القرار رقم 1 - 1/ 15 جـ 34 الصادر من مصلحة الضرائب بتاريخ 28 من فبراير سنة 1959 متضمناً ترقية السيد/ محمد حسين نجاتي إلى الدرجة الرابعة متخطياً الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وباعتبار أقدمية الطالب في الدرجة الرابعة بدءاً من 28 من فبراير سنة 1959 وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثاً: واحتياطياً بإلغاء القرار رقم 1 - 1/ 15 جـ 36 الصادر في 6 من فبراير سنة 1960 بترقية السيد/ عبد القادر عبد المجيد هاشم إلى الدرجة الرابعة الإدارية وتخطي الطالب في الترقية إلى هذه الدرجة بالأقدمية المطلقة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
رابعاً: إلزام سيادة المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وتوجز أسانيد المدعي في أنه يعمل بمصلحة الضرائب ويشغل الدرجة الرابعة الإدارية اعتباراً من 30 من يونيه سنة 1961، ولما كان قد حصل على دبلوم الدراسات التكميلية في سنة 1948، فقد قدم طلباً لتعديل أقدميته في الدرجة السادسة وإرجاعها إلى 30 من يونيه سنة 1948 وقد استجابت المصلحة لهذا الطلب وأصدرت القرار رقم 85 لسنة 1961 الذي كشف عن مركزه القانوني في الدرجة السادسة وفتح له، من تاريخ علمه به في 5 من فبراير سنة 1961 مجالاً وميعاداً لتعقب مركزه في الترقيات إلى الدرجتين الخامسة والرابعة. وقد تبين له أن المصلحة تركته بدون وجه حق في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالقرار رقم 1 - 1/ 15 جـ 34 الصادر في 28 من فبراير سنة 1959، ورقت السيد/ محمد حسين نجاتي وذلك على الرغم من أن هذا الأخير أقل منه مؤهلاً ومركزاً وكفاية. كما تبين له أن المصلحة رقت السيد/ عبد القادر عبد المجيد هاشم إلى الدرجة الرابعة بالأقدمية بالقرار رقم 1 - 1/ 15 جـ 36 الصادر في 6 من فبراير سنة 1960 على حين أن المذكور أحدث منه في ترتيب الأقدمية وفقاً للمادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة ومن ثم فإن القرارين المذكورين يكونا قد صدرا بالمخالفة للقانون وقد أجابت الجهة الإدارية عن الدعوى فيما يتعلق بالقرار الصادر في 28 من فبراير سنة 1959 بأن هذا القرار نشر في 27 من إبريل سنة 1959 ولم يتظلم منه المدعي إلا في 23 من مارس سنة 1961 ومن ثم يكون طلب إلغائه غير مقبول شكلاً لتقديمه بعد المواعيد المقررة، ومن ناحية الموضوع بأن لجنة شئون الموظفين بالمصلحة قد استعرضت المرشحين للترقية إلى الدرجة الرابعة والاختيار ومن بينهم المدعي وقررت ترشيح المطعون في ترقيته وتبعاً لذلك يكون القراران المطعون فيهما مطابقين للقانون وخلصت من هذا إلى طلب الحكم برفض الدعوى. وبجلسة 20 من ديسمبر سنة 1962 قضت محكمة القضاء الإداري "هيئة التعيينات والترقيات" بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برد أقدمية المدعي في الدرجة السادسة وقد كانت محل جدل ولم يستقر الأمر في شأنها إلا بصدور القرار رقم 85 لسنة 1961 في 26 من يناير سنة 1961، ومن ثم فإنه من هذا التاريخ ينفتح الميعاد للطعن في القرار الصادر في 28 من فبراير سنة 1959، وإذ تظلم المدعي من هذا القرار الأخير في 23 من مارس سنة 1961، وأقام الدعوى بطلب إلغائه في 10 من يوليه سنة 1961، فإنها تكون قد رفعت في الميعاد القانوني. وفيما يتعلق بالموضوع فإن كلاً من المدعي والمطعون في ترقيته، قد حصل على مرتبة ممتاز في تقريري الكفاية عن عملهما في العامين السابقين إلا أن المدعي أسبق في أقدمية الدرجة الخامسة الإدارية، ومن ثم تجرى المفاضلة بين المذكورين على أساس الأقدمية تطبيقاً لقاعدة عدم تخطي الأقدم في الترقية إلا إذا كان الأحدث أكثر منه كفاية.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون، ذلك أنه كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد بقطع النظر عن القرار رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل أقدمية المدعي في الدرجة السادسة، إذ لا تأثير للقرار المذكور في ترتيب أقدمية كل من المدعي والمطعون في ترقيته في الدرجة الخامسة. وفيما يتعلق بالموضوع، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه أن المدعي يسبق المطعون في ترقيته في الأقدمية، استخلاص غير صحيح لأن هذا الأخير أسبق في أقدمية الدرجة الثامنة.
( أ ) عن قبول الدعوى:
من حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى بقبول الدعوى شكلاً، قد أصاب وجه الحق في قضائه، وذلك للأسباب التي قام عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة، بغير اعتداد بما أثاره تقرير الطعن من أن القرار رقم 85 لسنة 1961 الصادر في 26 من يناير سنة 1961 بتعديل أقدمية المدعي في الدرجة السادسة ليس من شأنه تقرير أسبقية ما للمذكور على المطعون في ترقيته من ناحية ترتيب الأقدمية في الدرجة الخامسة، لأن إرجاع أقدمية المدعي في الدرجة السادسة يؤثر ولا شك في ترتيب الأقدمية في الدرجة الخامسة التي رقي إليها كل من المدعي والمطعون في ترقيته في 13 من نوفمبر سنة 1954 وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
(ب) عن الموضوع:
من حيث فيما يتعلق بموضوع الدعوى، أن المدعي يطلب الحكم: أصلياً: بإلغاء القرار الصادر في 28 من فبراير سنة 1959 فيما تضمنه من تركه في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالكادر الإداري بالاختيار.
واحتياطياً: بإلغاء القرار الصادر في 6 من فبراير سنة 1960 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالكادر الإداري بالأقدمية.
ومن حيث إنه عن الطلب الأصلي يبين من الأوراق أن مدير عام مصلحة الضرائب أصدر القرار رقم 1 - 1/ 15 جـ 34، بناء على محضر لجنة شئون الموظفين بجلستها المنعقدة في 10 من فبراير سنة 1959، المعتمد من السيد/ وزير الخزانة في 14 من فبراير سنة 1959، وقد تضمن القرار المذكور ترقية خمسة موظفين إلى الدرجة الرابعة بالكادر الإداري: أربعة منهم بالأقدمية، وواحد بالاختيار هو السيد/ محمد حسين نجاتي. وينعى المدعي على ترقية هذا الأخير، مخالفة القانون مؤسساً ذلك على أنه أعلى من المذكور مؤهلاً ومركزاً وكفاية.
ومن حيث إن الترقية التي اشتمل عليها القرار سالف الذكر في خصوص السيد/ محمد حسين نجاتي هي ترقية بالاختيار ومن ثم تخضع لحكم المادة 40 من القانون رقم 73 لسنة 1957 التي يجرى نصها على النحو التالي: أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية في ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز في العامين الأخيرين.." وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "رؤى وضع ضوابط يجب مراعاتها عند إعمال الترقية بالاختيار في حدود النسبة المقررة لذلك في الدرجات الأخرى حتى الدرجة الثانية فجعل مرد التقدير في هذه الترقيات إلى لجنة شئون الموظفين تجريه دون قيد عليها من الأقدمية فيما بين المرشحين، وإنما تلتزم اللجنة في الاختيار أولاً ترقية الحائزين على مرتبة ممتاز في العامين الأخيرين.." ومفاد ما تقدم أن الضوابط التي وضعها القانون للترقية بالاختيار هي مراعاة نسب معينة عند الترقية بالاختيار في درجات معينة، ووجوب ترقية الحائزين على مرتبة الامتياز في العامين السابقين على الترقية، أما كيفية المفاضلة بين الممتازين في المرتبة الواحدة فقد أطلقها المشرع للجنة شئون الموظفين تعمل فيها سلطتها التقديرية دون قيد عليها من الأقدمية، فلها أن تراعي عناصر أخرى غير الأقدمية مثل أهمية الوظيفة والتفاوت في المؤهلات وخلو ملف الخدمة من الجزاءات التأديبية والامتياز الظاهر، ولها أيضاً أن تعتد بالأقدمية كمعيار لضبط الاختيار إذ لم يحظر عليها القانون الالتجاء إلى هذا العنصر بل هو مندوب إليه لأنه العنصر الأصيل الذي كانت له دائماً الغلبة في الترجيح في الترقيات سواء قبل القانون رقم 210 لسنة 1951 أم بعده وذلك وفقاً لما جرى عليه قضاء المحكمة.
ومن حيث إنه يتضح من مطالعة الأوراق أن السيد/ محمد حسين نجاتي المطعون في ترقيته، حاصل على شهادة التجارة المتوسطة في سنة 1939 وعلى دبلوم الدراسات التكميلية التجارية في سنة 1948، وأنه التحق بالخدمة في الدرجة الثامنة في 27 من أغسطس سنة 1942 ثم أرجعت أقدميته في هذه الدرجة إلى أول يونيو سنة 1940. وفي أول مايو سنة 1946 رقي إلى الدرجة السابعة، ثم رقي إلى الدرجة السادسة في 2 من أغسطس سنة 1948، وردت أقدميته فيها إلى 30 من يونيه سنة 1948 بالقرار رقم 634 لسنة 1960 الصادر في مايو سنة 1960 ورقي بعد ذلك إلى الدرجة الخامسة الكتابية في 13 من نوفمبر سنة 1954. وفي 13 من أكتوبر سنة 1958 صدر قرار بنقله إلى الدرجة الخامسة بالكادر الإداري تبعاً لنقل وظيفته إلى الكادر المذكور، وقد حصل على مرتبة ممتاز في تقريري الكفاية عن عمله في عامي 1957 و1958، على حين أن المدعي حصل على شهادة التجارة المتوسطة في سنة 1939، وعلى دبلوم الدراسات التكميلية التجارية في سنة 1948، وأنه التحق بالخدمة في الدرجة الثامنة في 5 من يونيه سنة 1940 ورقي إلى الدرجة السابعة في أول مايو سنة 1946 ثم إلى الدرجة السادسة في 2 من أغسطس سنة 1948 وردت أقدميته فيها إلى 30 من يونيه سنة 1948 بالقرار رقم 85 لسنة 1961 الصادر في 26 من يناير سنة 1961. وفي 13 من نوفمبر سنة 1954 رقي إلى الدرجة الخامسة الكتابية، وفي سنة 1958 حصل على ليسانس الحقوق، ثم في 19 من يناير سنة 1959 صدر قرار بنقله إلى الدرجة الخامسة بالكادر الإداري تبعاً لنقل وظيفته إلى الكادر المذكور، وقد حصل على مرتبة ممتاز في تقريري الكفاية عن عمله في عامي 1957 و1958.
ومن حيث إن الثابت مما سلف إبرازه، أنه ولئن تساوى كل من المدعي والمطعون في ترقيته في مرتبة الكفاية عن العامين السابقين على الترقية إلا أن الأخير أسبق في ترتيب الأقدمية لحصوله على الدرجة الثامنة في أول يونيه سنة 1940 بينما حصل المدعي على هذه الدرجة في 5 من يونيه سنة 1940 وذلك بالتطبيق لحكم المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، ومن ثم فإن لجنة شئون الموظفين بالمصلحة المدعى عليها، التي صدر بناء على ترشيحها القرار المطعون فيه، إذ أدخلت في اعتبارها هذه المفاضلة، أقدمية المطعون في ترقيته على جميع المرشحين للترقية بالاختيار من بينهم المدعي، وآثرته عليهم بالترقية، تكون قد أعملت سلطتها التقديرية المطلقة فيما شرعت من أجله بغير إساءة لاستعمال هذه السلطة أو انحراف بها. ويكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بغير هذا النظر، قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه، وبرفض طلب المدعي إلغاء القرار الصادر في 28 من فبراير سنة 1959 فيما تضمنه من تركه في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالكادر الإداري بالاختيار، مع إلزام المدعي بمصروفات هذا الطلب.
ومن حيث عن الطلب الاحتياطي أن الثابت من مذكرة إدارة قضايا الحكومة المقدمة في فترة حجز الطعن للحكم أن مدير عام مصلحة الضرائب أصدر الأمر الإداري رقم 293 لسنة 1962 في أول مارس سنة 1962 بتعديل أقدمية المدعي في الدرجة الرابعة بالكادر الإداري بجعلها راجعة إلى 26 من يناير سنة 1960 تاريخ تنفيذ الأمر الإداري رقم 1 - 1/ 15 جـ 36 الصادر في 6 من فبراير سنة 1960 بترقية بعض موظفي المصلحة إلى الدرجة الرابعة بالكادر الإداري.
ومن حيث إنه بعد إذ استجابت المصلحة المدعى عليها إلى طلب المدعي الاحتياطي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى، فإن الخصومة تبعاً لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع، ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الحكومة بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الطلب الأصلي للمدعي، وألزمته بمصروفاته، وباعتبار الخصومة منتهية في الطلب الاحتياطي، وألزمت الحكومة بمصروفات هذا الطلب.