مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 924

(124)
جلسة 18 من مايو سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين محمد السعيد ومحمد بهجت محمود عتيبة المستشارين.

في القضية رقم 294 لسنة 10 القضائية

( أ ) تعليم حر - الشروط الواجب توافرها في المدارس الخاصة - الشروط الواجب توافرها في المدارس الخاصة طبقاً للقانون رقم 583 لسنة 1955 لا تسري في شأنها المهلة المعطاة لهذه المدارس بموجب المادتين 55 من القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة و99 من لائحته التنفيذية - مثال ذلك: شرط سلامة المبنى وصلاحيته - هذه المهلة مقصورة فحسب على الشروط التي استحدثها القانون رقم 160 لسنة 1958.
(ب) تعليم حر - لجنة شئون التعليم الخاص - الميعاد الواجب مراعاته عند إخطار أصحاب المدارس المطلوب عرض أمرها على اللجنة - هذا الميعاد المنصوص عليه في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة هو ميعاد تنظيمي - عدم مراعاة هذا الميعاد لا يترتب عليه بطلان القرار - أساس ذلك.
1 - إن المدارس الخاصة الموجودة وقت العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1958 يجب أن يكون مستوفاة للشروط التي نص عليها القانون رقم 583 لسنة 1955 في شأن تنظيم المدارس الحرة وأن المهلة المعطاة لهذه المدارس بموجب المادتين 55 من القانون و90 من اللائحة التنفيذية للقانون تقررت لاستكمال الأحكام التي استحدثها القانون رقم 160 لسنة 1958، ولما كانت سلامة المبنى وصلاحيته من الشروط التي نص القانون رقم 583 لسنة 1955 على وجوب توافرها في المدارس الخاصة وقد افتقدت مدرسة الرشاد الإسلامية الإعدادية بقليوب هذه الشروط فلا يكون ثمة وجه للقول بأن القانون الأخير رقم 160 لسنة 1958 يخولها استكمال شرط سلامة المبنى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره لأن ذلك مقصور فحسب على الشروط التي استحدثها هذا القانون.
2 - إن الميعاد المنصوص عليه في المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 لسنة 1958 في تنظيم المدارس الخاصة هو ميعاد تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته بطلان القرار إذ أجازت المادة المذكورة دعوة للجنة إلى الانعقاد دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها، كما أن دعوة غير الأعضاء للمثول أمام اللجنة أمر تقديري للجنة باعتبار أن الأصل أن يقدم صاحب الشأن دفاعه إلى اللجنة مكتوباً ومتى كان ذلك وكان المدعي قد أخطر بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام لإبداء دفاعه وأصدرت اللجنة قرارها بعد الاطلاع على الأوراق التي حوت وجهات النظر المختلفة في النزاع لذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير قائم على أساس سليم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 895 لسنة 13 القضائية ضد المدعى عليهما أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة المذكورة في 29 من إبريل سنة 1959 وطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1958 فيما تضمنه من إغلاق مدرسة الرشاد الإسلامية الإعدادية بقليوب بصفة نهائية واعتباره كأن لم يكن وعديم الأثر بالنسبة له مع إلزام المدعى عليهما بصفتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بياناً للدعوى إنه يملك مدرسة الرشاد الإسلامية الإعدادية بقليوب البلد وبتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1958 تلقى كتاباً مؤرخاً 11 من نوفمبر سنة 1958 من منطقة بنها التعليمية مذيلاً بتوقيع المدير المساعد يخطره فيه بأن المنطقة قررت تحويل تلاميذ المدرسة إلى مدرسة قليوب الإعدادية الأميرية للبنين ومدرسة الأقباط بقليوب وإغلاق المدرسة بصفة نهائية استناداً إلى أن اللجنة السابق تشكيلها من الوزارة والمنطقة لإعادة معاينة المدرسة قررت أن الترميمات اللازمة للمبنى لم تتم وأن هذا القرار صدر مخالفاً للقانون لما يلي:
أولاً: إغفال اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم 583 لسنة 1955 في شأن تنظيم المدارس الحرة إذ نصت المادة 49 منه على أن قرار غلق المدرسة الحرة إدارياً يصدر من لجنة شئون التعليم الحر بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة التعليمية المختصة. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر باطلاً لصدوره من جهة غير مختصة ودون أن يتبع في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً لإصداره.
ثانياً: استندت المنطقة في إصدار القرار إلى محضر معاينة أجرته لجنة مشكلة من سبعة أعضاء من بينهم مهندس وباقي الأعضاء من رجال التعليم مما لا تتوافر فيهم الخبرة في هذه الشئون، وأنه سبق لمهندسي بلدية قليوب أن أجروا معاينة مبنى المدرسة وأقروا صلاحيته وما كان للمنطقة أن تصدر قرارها بغلق المدرسة نهائياً قبل الرجوع إلى الهيئة المختصة فنياً بذلك وهي بلدية قليوب.
ثالثاً: إن منطقة التعليم وافقت على تسليم الدور الأرضي من المبنى وإشغال وإعداد الدور العلوي لاستقبال التلاميذ في بدء العام الدراسي 1958/ 1959 إلا أنها نقضت ذلك وأصدرت القرار المطعون فيه بالغلق النهائي.
رابعاً: إن المدرسة المشار إليها تؤدي رسالتها في خدمة التعليم منذ سنة 1931 وهي مدرسة حرة مجانية ظلت متعاونة مع الوزارة ولم يكن هناك من مبرر قانوني لصدور قرار الغلق الذي صدر بالمخالفة لأحكام القانون ومشوباً بإساءة استعمال السلطة.
وقرر محامي الحكومة بجلسة 16 من يناير سنة 1960 أن قرار غلق المدرسة لم يصدر بعد وأنه ما زال معروضاً على لجنة شئون التعليم الحر ثم قرر بجلسة 7 من نوفمبر سنة 1960 أن قرار الغلق صادر من لجنة شئون التعليم الخاص في أول أكتوبر 1959 وذلك طبقاً لأحكام القانون.
وعقب المدعي على ذلك بمذكرة ورد بها أن القرار المطعون فيه باطل لما يلي:
أولاً: مخالفة القرار لنص المادة 55 من القانون رقم 160 لسنة 1958، ذلك أن هذا النص يقضي بأن المدارس الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي سبق اعتمادها يعتبر مرخصاً لها في مزاولة التعليم بصفة مؤقتة وعليها أن تستكمل خلال مدة يحددها وزير التربية والتعليم بقرار منه جميع الشروط التي تتطلبها أحكامه، وقد حدد وزير التربية والتعليم في المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون المدة التي تستكمل فيها المدارس الخاصة الشروط التي يتطلبها القانون بثلاث سنوات. وأنه طبقاً لذلك فإنه لو افترض جدلاً أن المدرسة لم تكن مستوفية الشروط القانونية فإنه لا يجوز للجهة الإدارية إغلاقها بل عليها أن تنتظر لحين انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في اللائحة.
ثانياً: تقضي المادة 49 من القانون رقم 160 لسنة 1958 بأن للجنة شئون التعليم الخاص بقرار منها غلق المدرسة إدارياً ولا يصدر قرار الغلق في هذه الحالة إلا بعد أن تخطر المنطقة التعليمية صاحب المدرسة بخطاب موصى عليه بوجوب تدارك هذه المخالفة في ميعاد لا يجاوز تسعين يوماً فإذا لم يقم بذلك أنذرته بالغلق إذا لم يتم تدارك المخالفة خلال تسعين يوماً من تاريخ الإنذار، وقد صدر القرار المطعون فيه على خلاف حكم هذا النص إذ لم تراع في شأنه الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها كما أنه لم يصدر من لجنة شئون التعليم الخاص وإنما صدر من المنطقة التعليمية ببنها.
ثالثاً: الإخلال بحق المدعي في الدفاع عن مركزه القانوني أمام لجنة التعليم الخاص، ذلك أن المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 لسنة 1958 تنص على أنه إذا حدد رئيس اللجنة تاريخ انعقادها يخطر أمين السر أعضاءها بهذا التاريخ قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل، وتخطر المنطقة كذلك أصحاب المدارس المطلوب عرض أمرها على اللجنة بصور من المخالفات قبل انعقادها بأسبوع على الأقل لموافاة اللجنة بدفاعهم بشأن المخالفات كتابة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل ويجوز في الأحوال العاجلة دعوة اللجنة للانعقاد دون التقيد بالمواعيد السابقة، وأن الثابت من الأوراق أن منطقة بنها التعليمية أخطرته بموعد الجلسة المحدد له يوم أول أكتوبر سنة 1959 بكتابها المؤرخ 27 من سبتمبر سنة 1959 وقد جمع المدعي مستنداته وأراد المثول أمام لجنة شئون التعليم الخاص للدفاع عن مركزه القانوني ولكنه منع عن الدفاع وأصدرت اللجنة قرارها دون أن يسمع دفاعه.
رابعاً: عدم سلامة الأسباب التي استند إليها القرار المطعون فيه إذ بالأوراق تقارير من الفنيين تدحض ما ادعته الإدارة في شأن سلامة مبنى المدرسة وإمكان استئناف الدراسة فيها.
خامساً: مخالفة قرار الإغلاق لنص المادة 26 من القانون رقم 160 لسنة 1958 التي تنص على أن تتولى أعمال الرقابة والتفتيش وفقاً لأحكام هذا القانون وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه أو لأحكام القرارات الصادرة تنفيذاً له موظفو وزارة التربية والتعليم الذين تنتدبهم الوزارة لهذا الغرض، وأن الثابت من الأوراق أن جميع اللجان التي قامت بمعاينة مبنى المدرسة موضوع الدعوى لم تكن مشكلة عن طريق الوزارة وإنما من أشخاص انتدبتهم منطقة بنها التعليمية. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استند إلى وسيلة باطلة.
وانتهى المدعي في مذكرته إلى طلب الحكم:
1 - بإلغاء القرار الصادر بإغلاق مدرسة الرشاد الإسلامية الإعدادية بقليوب بصفة نهائية واعتباره كأن لم يكن وعديم الأثر مع اعتبار المدرسة مرخصاً لها حتى الآن في مزاولة التعليم طبقاً للقانون مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار.
2 - إلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يدفعا للمدعي متضامنين تعويضاً قدره 20000 جنيه (عشرون ألفاً من الجنيهات).
مع إلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ورد المدعى عليهما على تعقيب المدعي بمذكرة دفعا فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة استناداً إلى أن المحافظ هو الذي يمثل منطقة بنها التعليمية وفقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 كما دفعا بعدم قبول الدعوى لأن القرار المطعون فيه ليس قراراً إدارياً نهائياً إذ هو إجراء من سلسلة الإجراءات التي اتبعتها جهة الإدارة والتي انتهت بصدور قرار لجنة شئون التعليم الخاص بغلق المدرسة لذلك فلا يجوز المطالبة بإلغائه، كما دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد ذلك أن الدعوى رفعت بعريضة أودعت في 29 من إبريل سنة 1959 بالطعن في القرار الصادر في 11 من نوفمبر سنة 1958 واعترف المدعي في صحيفة الدعوى أنه علم به في 12 من نوفمبر سنة 1958 فإذا كان صحيحاً أن القرار المطعون فيه قرار إداري نهائي فقد كان من المتعين على المدعي أن يطعن فيه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً إلا أنه لم يرفع الدعوى في الميعاد ولذلك يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ثم تناول المدعى عليهما في مذكرتهما الرد على ما أثاره المدعي في الموضوع فذكرا بالنسبة لمخالفة القرار لنص المادة 55 من القانون رقم 160 لسنة 1958 فإن المستفاد من نصوص القانون المذكور ولائحته التنفيذية أن المدارس الخاصة الموجودة وقت العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1958 يجب أن تكون مستوفاة للشروط التي نص عليها القانون رقم 583 لسنة 1955 حتى تعتبر مرخصة مؤقتاً وهو أمر لا يتوفر في مدرسة المدعي، وأن الإدارة راعت قبل إصدار قرار الغلق المواعيد المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 160 لسنة 1958 فأخطرته بوجوب تدارك المخالفات وأنذرته بالغلق في المواعيد المنصوص عليها في تلك المادة وأن قرار الغلق صدر من لجنة شئون التعليم الخاص المختصة بإصداره، وأنه بالنسبة لما أثاره المدعي من الادعاء بالإخلال بحقه في الدفاع أمام لجنة شئون التعليم الخاص، فإن المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون تجيز في الأحوال العاجلة دعوة اللجنة للانعقاد دون التقيد بالمواعيد لأن المادة 36 من اللائحة تنص على أنه لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور الجلسات إلا بناء على طلب اللجنة، ومن ثم يكون الأمر متروكاً لرئيس اللجنة في تحديد أوقات انعقادها وأن الأصل هو عدم حضور غير أعضاء اللجنة إلا إذا رأت اللجنة غير ذلك، وأنه بالنسبة لسلامة الأسباب التي استند إليها القرار المطعون فيه فإن الثابت من الأوراق أن مبنى المدرسة لا يصلح بسبب قدمه وضيق حجراته وتلاصقها، وبالنسبة لقرار الغلق لنص المادة 26 من القانون رقم 26 لسنة 1958، فإن المادة 31 من اللائحة التنفيذية فصلت من هم موظفو وزارة التربية والتعليم فقالت "يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وإثبات مخالفات القانون رقم 160 لسنة 1958 والقرارات الصادرة بتنفيذه مدير التربية والتعليم بالمناطق ومساعدوه والمفتشون الفنيون والإداريون بالمناطق، وأنه بالنسبة لطلب التعويض فإن القرار الصادر بغلق المدرسة له ما يبرره من الأوراق وجاء مطابقاً للقانون خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة وبذلك ينتفي عنصر الخطأ ويكون التعويض غير قائم على أساس متعين الرفض وانتهى المدعى عليهما إلى طلب الحكم:
أولاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى لأن القرار المطعون فيه غير نهائي.
ثالثاً: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني.
رابعاً: رفض الدعوى بشقيها إلغاء وتعويضاً. مع إلزام المدعي بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً رأت فيه الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.
ومن حيث إن محكمة القضاء الإداري قضت بجلسة 26 من نوفمبر سنة 1963 برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وأقامت قضاءها على أنه طالما أن الحاضر عن الحكومة قد أبدى دفاعاً موضوعياً في الدعوى فإن ذلك يعد بمثابة تسليم منه بأن شكل الدعوى أصبح صحيحاً، وأن المدعي يهدف بدعواه إلى إلغاء القرار الصادر من لجنة شئون التعليم الخاص في أول أكتوبر سنة 1959 بإغلاق المدرسة وأنه لا جدال في أن هذا القرار قرار إداري نهائي وأنه وإن كان المدعي قد أقام دعواه في 29 من إبريل سنة 1959 قبل صدور القرار المطعون فيه وبمجرد أن تلقى كتاب المنطقة المؤرخ في 11 من نوفمبر سنة 1958 الذي أخطرته فيه بأنها قررت إغلاق المدرسة فإن القرار النهائي وقد صدر في أول أكتوبر سنة 1959 أثناء نظر الدعوى فإن الدعوى تعتبر مقبولة من تاريخ صدور هذا القرار وبذلك تكون الدعوى قد استوفت إجراءاتها الشكلية، وأنه بالنسبة للموضوع فإنه بمراجعة ملف المدرسة يبين أنه ذاخر بالمخالفات الصحية والإدارية والتربوية وأن مبنى المدرسة لا يصلح لأنه متصدع ومهدد بالانهيار مما يخشى معه على سلامة التلاميذ الأمر الذي اضطرت معه إدارة المدرسة إلى تحويل التلاميذ إلى مدارس أخرى وأنه بالرغم من أن جهة الإدارة قد أخطرت المدعي في تواريخ مختلفة وعلى الأخص في 13 من نوفمبر سنة 1956 و21 من يناير سنة 1958 و2 من أغسطس سنة 1958 بهذه المخالفات وبضرورة الإسراع في تداركها وإلا اضطرت إلى غلق المدرسة إدارياً إلا أن المدعي لم يتخذ من جانبه خطوات جدية وإيجابية لتلافي هذه المخالفات إلى أن اضطرت جهة الإدارة ممثلة في لجنة شئون التعليم الخاص إلى إصدار قرارها بغلق المدرسة في أول أكتوبر سنة 1959 إعمالاً لسلطتها التقديرية، وأنه فيما يتعلق بالمواعيد التي نصت عليها المادة 49 من القانون رقم 160 لسنة 1958 فإن الثابت أن جهة الإدارة التزمت بها حيث أنذرت صاحب المدرسة مرتين إحداهما في 21 من يناير سنة 1958 والأخرى في 2 من أغسطس سنة 1958 ثم صدر قرار الغلق في أول أكتوبر سنة 1959 وبذلك تكون الإدارة قد راعت ميعاد التسعين يوماً الأولى والتسعين يوماً التالية، وأنه لا اعتداد بما أثاره المدعي من أن جميع اللجان التي قامت بمعاينة المدرسة لم تكن مشكلة عن طريق الوزارة وإنما من أشخاص ندبتهم منطقة بنها التعليمية بالمخالفة للمادة 26 من القانون رقم 160 لسنة 1958 لأن المدعي قد اعترف في صحيفة دعواه أن لجنة المعاينة كانت مشكلة من الوزارة والمنطقة معاً وقد ندبتهم الوزارة لإعادة معاينة المبنى طبقاً للمادة 26 من القانون، وأنه لا وجه لما يثيره المدعي من أنه لم يحضر أمام لجنة شئون التعليم الخاص لإبداء دفاعه لأن الأصل هو عدم حضور غير أعضاء اللجنة إلا إذا رأت اللجنة غير ذلك، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صدر سليماً مطابقاً للقانون ويكون طلب الإلغاء واجب الرفض، وأنه لما كان مؤدى ذلك أنه ليس هناك ثمة خطأ يمكن نسبته إلى الإدارة فإن طلب التعويض يكون منهار الأساس وتكون الدعوى في شقيها تفتقر إلى أساس سليم من القانون مما يتعين الحكم برفضها في شقيها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف لقانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك للأسباب الآتية:
1 - إن قرار الإغلاق صدر من غير مختص بإصداره ذلك أن الإغلاق الإداري بالتطبيق لنص المادة 54/ ج من القانون 160 لسنة 1958 مخول للجنة شئون التعليم الخاص وحدها بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم ومشروط بأن يسبقه تنبيه إلى المخالفات أولاً ثم انتظار مدة 90 يوماً أخرى فإذا لم يتدارك صاحب المدرسة أسباب المخالفة أصدرت اللجنة قرارها بإغلاق المدرسة بالرغم من قيام هذا النص فإن منطقة بنها التعليمة أصدرت قراراً بإغلاق المدرسة وهو القرار الذي أبلغ إلى المدعي بكتاب المدير المساعد للشئون المالية والإدارية المؤرخ 11 من نوفمبر سنة 1958 ولما أدركت خطأها تقدمت إلى لجنة شئون التعليم الخاص بطلب إغلاق المدرسة لستر الخطأ الذي ارتكب، وأن الحكم أجرى حساب المواعيد المنصوص عليها في المادة 49 من القانون رقم 160 لسنة 1958 على أساس أن قرار الإغلاق صدر في أول أكتوبر سنة 1959 وهو خطأ في تطبيق القانون إذ من المتعين حساب المواعيد على اعتبار أن الإغلاق تم بقرار 11 من نوفمبر سنة 1958.
2 - إن مقتضى تطبيق المادة 55 من القانون رقم 160 لسنة 1958 والمادة 90 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون تخول صاحب المدرسة الحق في استكمال أوجه النقص في المدرسة التي سبق اعتمادها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ولكن منطقة التعليم لم تطبق حكم المادتين سالفتى الذكر على مدرسة المدعي رغم أنها مدرسة قديمة ومعتمدة قبل صدور القانون رقم 160 لسنة 1958. ولم يتعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع.
3 - تنص المادة 3 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 160 لسنة 1958 على أن تخطر المنطقة وأصحاب المدارس المطلوب عرض أمرها على اللجنة بصورة من المخالفات قبل انعقادها بأسبوع على الأقل لموافاة اللجنة بدفاعهم بشأن المخالفات كتابة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل وأن المدعي لم يبلغ بتاريخ الجلسة إلا قبل موعدها بثلاثة أيام وكان من المتعين طبقاً لنص المادة 35 من اللائحة التنفيذية آنفة الذكر أن يوافي اللجنة بدفاعه قبل موعد الجلسة بيومين فكان عليه أن يعد هذا الدفاع في يوم واحد.
4 - تضمن الإخطار الذي بعثت به المنطقة إلى الطاعن بياناً بالأسباب التي استندت إليها لإغلاق المدرسة وهي عدم سلامة المبنى وعدم صلاحية الأثاث ولم يسبق إخطاره لتدارك النقص في الأثاث ومن ثم فما كان يجوز الاستناد إلى نقص الأثاث لإغلاق المدرسة.
5 - إنه سبق أن كلف مهندساً معمارياً وعضواً بنقابة المهن الهندسية بإجراء الترميمات والإصلاحات التي طلبتها المنطقة وأن هندسة بلدية قليوب سبق أن قامت بمعاينة مبنى المدرسة بمناسبة تقديم مالكه إلى المحاكمة الجنائية لعدم إجرائه الترميمات اللازمة لصيانة المبنى وقد ظهر لهندسة البلدية أن المبنى يفي بالغرض وأنها أخطرت منطقة التعليم بذلك بكتابها المؤرخ في 11 من أكتوبر سنة 1958.
6 - إن القرار المطعون فيه وليد خلاف قام بينه وبين مفتش اللغة العربية ومهندس المنطقة وبذلك يكون القرار قد شابه عيب سوء استعمال السلطة.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة قدمت تقريراً بالرأي القانوني مسبباً رأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من رفض إلغاء القرار الصادر من مدير منطقة بنها التعليمية بغلق مدرسة الطاعن وبإلغاء هذا القرار وإلزام الحكومة مصروفات هذا الطلب وإلزام الطاعن المصروفات المناسبة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تقريراً سرياً عن حالة مدرسة الرشاد الإسلامية الإعدادية بقليوب عن عام 1955/ 1956 قدم إلى منطقة بنها التعليمية تضمن أن مباني المدرسة غير صالحة بحالتها الراهنة بسبب قدمها وخشية سقوطها وضيق حجراتها وتلاصقها وقلة مرافقها وتداعي سورها وعدم وجود حجرات خاصة للأغراض التربوية كحجرة للمكتبة وحجرات للمدرسين وبناء على هذا التقرير أخطرت منطقة التعليم ناظر المدرسة المذكورة بكتابها المؤرخ 13 من نوفمبر سنة 1956 لإتمام الإصلاحات اللازمة على وجه السرعة وفي موعد غايته 4 من ديسمبر سنة 1956، وبعد انتهاء هذه المهلة قامت لجنة بإجراء المعاينة فثبت أن صاحب المدرسة لم يقم بالإصلاحات المطلوبة، وبتاريخ 3 من فبراير سنة 1957 قامت لجنة بمعاينة المدرسة وضمنت تقريرها أن المباني لا تزال على حالتها ومعظم الحجرات ضيقة ومتلاصقة وحجرة المكتبة وحجرة الرسم وحجرة الأشغال وحجرة المدرسين جميعها غير صالحة وأخطر ناظر المدرسة بما أسفرت عنه المعاينة كما أخطر بأن منطقة التعليم رأت وقف صرف الإعانة المقررة حتى يتم استكمال الإصلاحات المطلوبة، وفي 31 من مارس سنة 1957 أجريت معاينة أخرى أظهرت أن فصول المدرسة ضيقة وقذرة وأن زجاج حجرات الدراسة مكسور ومقاعد التلاميذ قذرة وحجرة الرسم غير مناسبة وأن المعمل عبارة عن مكان رديء به تخوت يعلوها التراب ويبدو أن معمل صوري ودورة المياه قذرة وغير كافية، وفي 12 من أكتوبر سنة 1957 طلبت منطقة بنها التعليمية إلى ناظر المدرسة التنبيه على صاحب المدرسة بضرورة عمل الإصلاحات المطلوبة لأن المدرسة بحالتها الراهنة غير صالحة وأن صرف إعانة المدرسة الموقوف صرفها رهن بإتمام هذه الإصلاحات، وفي 8 من نوفمبر سنة 1958 قامت لجنة مشكلة من الوزارة ومنطقة التعليم بمعاينة الإصلاحات فاستبان لها أن الأعمال التي تمت لا تعدو أن تكون أعمالاً صورية وأن الترميمات الإنشائية اللازمة للمبنى لم تتم بصورة كاملة وأن المبنى بحالته الراهنة غير صالح لاستئناف الدراسة به ويخشى من استعماله وقد أخطرت منطقة بنها التعليمية صاحب المدرسة بكتابها المؤرخ 10 من نوفمبر سنة 1958 نتيجة هذه المعاينة وأنها قررت لذلك تحويل تلاميذ المدرسة إلى مدرسة قليوب الإعدادية الأميرية للبنين ومدرسة الأقباط بقليوب وإغلاق المدرسة بصفة نهائية، وقد رأت وزارة التربية والتعليم بناء على شكاوى مقدمة من صاحب المدرسة إعادة المعاينة وعهدت بذلك إلى لجنة مشكلة من رئيس القسم بالمكتب الفني لشئون التعليم الخاص ممثلاً للوزارة ومفتش بالتعليم الإعدادي من المنطقة ومهندس مباني الوزارة ومفتش الصحة المدرسية بمنطقة بنها التعليمية فأجرت اللجنة معاينتها للمدرسة في 27 من إبريل سنة 1959 وقدمت تقريراً أوردت به أن الضوء والتهوية ضعيفان في بعض الفصول مما يجعلها غير صالحة للدراسة بوضعها الحالي وأن المبنى من الناحية الهندسية غير صالح ويخشى منه على سلامة التلاميذ. وانتهت اللجنة إلى أن مبنى المدرسة ومرافقها وأثاثها وحجراتها الإضافية لا تؤهلها لأن تكون مدرسة إعدادية تحقق الأغراض التربوية وأنه لا يؤمن على سلامة التلاميذ فيها، كما ذكرت اللجنة في تقريرها أن منطقة التعليم سبق أن أنذرت صاحب المدرسة مرتين الأولى في 21 من يناير سنة 1958 والثانية في 2 من أغسطس سنة 1958، وأن منطقة التعليم أعطته من الفرص أكثر مما يجب، وقد عرض أمر إغلاق المدرسة على لجنة شئون التعليم الخاص بالوزارة بجلستها المنعقدة في أول أكتوبر سنة 1959 وذلك بناء على طلب منطقة بنها التعليمية فوافقت على إغلاق المدرسة. وورد بمحضر اجتماع تلك اللجنة أن اللجنة اطلعت على تقرير لجنة إعادة المعاينة المشكلة من الوزارة والمنطقة وأن السيد مراقب المباني بالوزارة وعضو اللجنة لاحظ أنه ما كان يجب على المنطقة أن تكلف صاحب المدرسة بالإصلاح ما دام أنه غير مجد.
ومن حيث إن المادة 3 من القانون رقم 160 لسنة 1958 في شأن تنظيم المدارس الخاصة للجمهورية العربية المتحدة تنص على أنه يجب أن تتوافر في المدرسة الخاصة الشروط الآتية:
1 -................
2 - أن يكون مبنى المدرسة سليماً ومستوفياً الشروط الصحية والمواصفات الأخرى التي تعين بقرار من وزير التربية ومجهزاً بمعدات إطفاء الحريق طبقاً للنظام الموضوع للمدارس الحكومية.
3 - أن تكون المدرسة مستوفاة الأثاث والأدوات والوسائل التعليمية اللازمة لحسن سير الدراسة والتي تعين بقرار من وزير التربية والتعليم وتنص المادة 29 من القانون على أن تنشأ لجنة بوزارة التربية والتعليم تسمى لجنة شئون التعليم الخاص ويصدر بتشكيلها ونظامها قرار من وزير التربية والتعليم، كما تنص المادة 30 من القانون بأن تختص لجنة شئون التعليم الخاص بما يأتي:
1 -..................
2 -..................
3 - الاستيلاء على المدارس أو غلقها في الحالات التي يوجب القانون عرضها عليها.
وتنص المادة 49 من القانون على أن لمدير التربية والتعليم بالمنطقة المختص إذا خالفت المدرسة الخاصة المجانية المعانة أو خالف صاحبها أي حكم من أحكام القانون أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له أن تتخذ أياً من الإجراءات الآتية:
1 -.................
2 -.................
3 -.................
4 - وللجنة شئون التعليم الخاص اتخاذ أي من هذه الإجراءات كما يجوز بقرار منها بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة المختصة اتخاذ أي من الإجراءات الآتية:
( أ )..................
(ب)..................
(د)...................
(جـ).................
(د) غلقها إدارياً ولا يصدر قرار الغلق في هذه الحالة إلا بعد أن تخطر المنطقة التعليمية صاحب المدرسة أو نائبه بخطاب موصى عليه بوجوب تدارك هذه المخالفة في ميعاد لا يتجاوز تسعين يوماً فإذا لم يقم بذلك أنذرته بالغلق إذا لم يتم تدارك المخالفة خلال تسعين يوماً من تاريخ الإنذار.
ومفاد ذلك أن القانون رقم 160 لسنة 1958 آنف الذكر نص على وجوب توافر شروط في المدارس الخاصة حددها ورتب جزاء في حالة مخالفة أحكامه أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له ومن بين هذه الجزاءات الغلق الإداري الذي ناطه القانون بلجنة شئون التعليم الخاص بناء على اقتراح مدير التربية والتعليم بالمنطقة المختصة وذلك بعد الإخطار واستيفاء المواعيد المنصوص عليها.
ومن حيث إن المعاينات التي أجرتها لمبنى المدرسة لجان مختلفة تحوي عناصر فنية متخصصة أظهرت جميعها أن مبنى المدرسة كان غير سليم مما يخشى منه على سلامة التلاميذ وأنه غير مستوف للشروط الصحية وأدواتها لا تتوافر فيها الشروط اللازمة لحسن سير الدراسة وهي شروط نص القانون رقم 160 لسنة 1958 في المادة الثالثة منه على وجوب توافرها في المدرسة الخاصة وقد رأت منطقة بنها التعليمية أن المخالفات المسندة إلى صاحب المدرسة وهي تتعلق بسلامة التلاميذ وحسن سير الدراسة تستأهل إغلاق المدرسة بالتطبيق لحكم المادة 49 من القانون سالف الذكر فعرضت الأمر على لجنة شئون التعليم الخاص المختصة بإصدار قرار الغلق الإداري للنظر في إغلاقها وكان صاحب المدرسة أخطر بوجوب تدارك المخالفة وأنذرته بالغلق وانقضت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 49 من القانون رقم 160 لسنة 1958 دون أن يتدارك صاحب المدرسة المخالفة فأصدرت اللجنة المختصة قرارها في أول أكتوبر سنة 1959 بغلق المدرسة، لذلك فإن هذا القرار يكون قد قام على سبب يبرره بعد استيفاء الإجراءات وانقضاء المواعيد المنصوص عليها في القانون، وأما عيب إساءة استعمال السلطة الذي قال الطاعن أنه شاب القرار فإنه لا يوجد ثمة دليل في الأوراق على قيامه ويدحضه أن نتيجة المعاينات العديدة التي أجرتها لجان متخصصة محايدة قد تواترت على أن مبنى المدرسة غير سليم ولا تتوافر فيه شروط الصلاحية، ومن ثم يكون السبب الأول والرابع والخامس والسادس من أسباب الطعن غير قائمة على أساس سليم.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله أن المادتين 55 من القانون رقم 160 لسنة 1958 و55 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور تخولان صاحب المدرسة استكمال أوجه النقص في المدرسة الخاصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القانون، فإن ذلك مردود بأن المادة 55 من القانون المذكور تنص على أن المدارس الخاصة الموجودة وقت العمل بهذا القانون والتي سبق اعتمادها تعتبر مرخصاً لها في مزاولة التعليم بصفة مؤقتة وعليها أن تستكمل خلال مدة يحددها وزير التربية والتعليم بقرار منه جميع الشروط التي تتطلبها أحكامه وإلا اعتبرت مخالفة لأحكامه، وتنص المادة 90 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 20 لسنة 1959 على أن المدارس الخاصة الموجودة وقت العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1958 والتي سبق اعتمادها طبقاً لأحكام القانون رقم 583 لسنة 1955 بشأن تنظيم المدارس الحرة والمرسوم التشريعي رقم 175 لسنة 1952 يعتبر مرخصاً لها بصفة مؤقتة في مزاولة التعليم وعليها أن تستكمل جميع الشروط التي تتطلبها أحكامه في خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ومفاد ذلك أن المدارس الخاصة الموجودة وقت العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1958 يجب أن تكون مستوفاة للشروط التي نص عليها القانون رقم 583 لسنة 1955 في شأن تنظيم المدارس الحرة وأن المهلة المعطاة لهذه المدارس بموجب المادتين 55 من القانون و90 من اللائحة التنفيذية للقانون تقررت لاستكمال الأحكام التي استحدثها القانون رقم 160 لسنة 1958، ولما كانت سلامة المبنى وصلاحيته من الشروط التي نص القانون رقم 583 لسنة 1955 على وجوب توافرها في المدارس الخاصة وقد افتقدت مدرسة الرشاد الإسلامية الإعدادية بقليوب هذه الشروط فلا يكون ثمة وجه للقول بأن القانون الأخير رقم 160 لسنة 1958 يخولها استكمال شروط سلامة المبنى خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره لأن ذلك مقصور فحسب على الشروط التي استحدثها هذا القانون. ومن ثم يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير سديد.
ومن حيث إنه بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن وهي الإخلال بحق المدعي في الدفاع أمام لجنة شئون التعليم الخاص - فمردود بأن المادة 35 من اللائحة التنفيذية للقانون تنص على أنه إذا حدد رئيس لجنة التعليم الخاص تاريخ انعقادها يخطر أمين السر أعضاءها بهذا التاريخ قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل وتخطر المنطقة كذلك أصحاب المدارس المطلوب عرض أمرها على اللجنة بصورة من المخالفات قبل انعقادها بأسبوع على الأقل لموافاة اللجنة بدفاعهم بشأن المخالفات كتابة قبل موعد الانعقاد بيومين على الأقل ويجوز في الأحوال العاجلة دعوة اللجنة للانعقاد ودون التقيد بالمواعيد السابقة، كما تنص المادة 36 من اللائحة المذكورة على أنه لا يجوز لغير أعضاء اللجنة حضور الجلسات إلا بناء على طلب اللجنة ولأمر يتعلق بالموضوع المعروض عليها، وواضح من سياق النصين آنفى الذكر أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 35 من اللائحة التنفيذية وهو ميعاد تنظيمي لا يترتب على عدم مراعاته بطلان القرار إذ أجازت المادة المذكورة دعوة اللجنة إلى الانعقاد دون التقيد بالمواعيد المنصوص عليها، كما أن دعوة غير الأعضاء للمثول أمام اللجنة أمر تقديري للجنة باعتبار أن الأصل أن يقدم صاحب الشأن دفاعه إلى اللجنة مكتوباً، ومتى كان ذلك وكان المدعي قد أخطر بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام لإبداء دفاعه وأصدرت اللجنة قرارها بعد الاطلاع على الأوراق التي حوت وجهات النظر المختلفة في النزاع لذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير قائم على أساس سليم.
ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن في القرار الصادر من لجنة شئون التعليم الخاص في أول أكتوبر سنة 1959 وهو القرار الذي هدف الطاعن إلى إلغائه غير قائم على سند من القانون.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض، فإن قرار أول أكتوبر سنة 1959 وقد صدر مطابقاً للقانون فإنه لا يكون ثمة خطأ من جانب الإدارة يستوجب الحكم عليها بالتعويض، وأنه وإن كان الثابت أن منطقة بنها التعليمية قد أصدرت قراراً في 10 من نوفمبر سنة 1958 بإغلاق المدرسة دون عرضه على لجنة شئون التعليم الخاص وبذلك يكون قد شابه عيب عدم الاختصاص إلا أن المبررات التي اقتضت وسوغت إصداره مردها إلى اعتبارات الصالح العام على ما سلف البيان وقد تداركت الإدارة الأمر فاستوفت الإجراءات التي نص عليها القانون للغلق وعرضت الأمر على لجنة شئون التعليم الخاص المختصة التي استجابت لطلب الغلق لذلك فلا يكون هناك ضرر ظاهر لحق بالطاعن يستوجب التعويض. وهذا يقتضي رفض الطعن مع إلزام الحكومة بنصف المصروفات على أساس أنه ترتب على صدور قرار 10 من نوفمبر سنة 1958 من منطقة بنها التعليمية بغلق المدرسة مبادرة المدعي إلى إقامة الدعوى بالطعن فيه قبل استيفاء الإجراءات وصدور قرار الغلق من لجنة شئون التعليم الخاص المختصة وقد كانت ظواهر الأمور توحي بأن المدعي كان على حق عند إقامة دعواه بالطعن في القرار الصادر في 10 من نوفمبر سنة 1958 لما اعتور القرار من عيب شكلي بسبب صدوره من غير مختص.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الحكومة بنصف المصروفات.