مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 958

(128)
جلسة 19 من مايو سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وإبراهيم خليل الشربيني المستشارين.

القضية رقم 506 لسنة 9 القضائية

( أ ) دعوى "قبولها". الجمع بين مدعين متعددين في عريضة دعوى واحدة - شرط صحته ولو تعددت طلباتهم، أن يربطهم جميعاً أمر واحد - المناط في ذلك أن تتحقق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة - مرد تقدير هذا إلى المحكمة وفق ما تراه من ظروف الدعوى.
(ب) موظف "ترقية [(1)]". موانع الترقية". الإحالة إلى المحاكمة التأديبية تمنع الترقية الحتمية كما هو الشأن في الترقية العادية - فصل مجلس التأديب في مسألة فرعية متصلة بالاختصاص دون البت في موضوع التهم ذاتها من حيث الإدانة أو عدمها، لا يتوفر به الشرط المتطلب في المادة 106 من القانون 210 لسنة 1951 - امتناع الترقية.
1 - إن الجمع بين مدعين متعددين، حتى ولو تعددت طلباتهم في عريضة دعوى واحدة، يكون سائغاً، إذا كان يربطهم جميعاً أمر واحد، والمناط في ذلك تحقق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة، ومرده إلى تقدير المحكمة وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى فإذا كان الثابت أن أساس الدعوى الراهنة، هو إحالة المدعين إلى المحاكمة التأديبية، وأن المذكورين كانا قد أحيلا إلى المحاكمة التأديبية معاً، بقرار إحالة واحداً، وضمتهما دعوى تأديبية واحدة، صدر فيها ضدهما حكم واحد، هذا إلى جانب أنهما، قبل إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية كانا قد رقيا باعتبارهما منسيين إلى الدرجة السادسة في تاريخ واحد، فإن هذه الظروف مجتمعة تبين بوضوح قيام رابطة بينهما، تسوغ تقدير تحقيق المصلحة في الجمع بين طلباتهما في عريضة دعوى واحدة.
2 - إن الموظف سواء حل عليه الدور في ترقيته بالأقدمية أو في ترقية بالتطبيق لنص المادة 40 مكرراً وكان في الوقت ذاته محالاً إلى محاكمة تأديبية - فإن ترقيته والحالة هذه تكون منوطة بأن يثبت عدم إدانته في تلك المحاكمة، أي بقرار يصدر في موضوع الإدانة وهو ما لم يتم في شأن المدعيين، إذ أن القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي في 12 نوفمبر سنة 1957 هو قرار في مسألة فرعية متعلقة باختصاص مصدر قرار الإحالة دون البت في موضوع التهم ذاتها من حيث الإدانة أو عدمها وهو الشرط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يخلص من أوراق الطعن - في أن المدعيين الياس كرم، وعبود سبيح، أقاما الدعوى رقم 3672 لسنة 8 القضائية ضد هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية في 27 من سبتمبر سنة 1961، بناء على قرارين صادرين لصالحهما في 15 من أغسطس سنة 1961 من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة المذكورة، في طلبي الإعفاء رقم 1168 لسنة 8 القضائية (المقدم من المدعي عبود سبيح)، ورقم 1619 لسنة 8 القضائية (المقدم من المدعي الياس كرم)، ضد هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية المقدمين في 11 من يونيه سنة 1961، وطلبا في عريضة الدعوى الحكم "بتسوية حالة كل منهما طبقاً للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951، وما يترتب على ذلك من اعتبار كل منهما مرقى إلى الدرجة الخامسة من 2 من سبتمبر سنة 1959، وإلى الدرجة الرابعة من 3 من إبريل سنة 1960، والآثار والفروق المالية، مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف". وتوجز أسانيد دعواهما في أنهما رقيا منسيين إلى الدرجة السادسة في 2 من سبتمبر سنة 1956، وكان ينبغي أن يرقيا بصفة شخصية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1959، بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951، إذ أمضيا ثلاثين سنة في الدرجات الثامنة والسابعة والسادسة، وثلاث سنوات في الدرجة الأخيرة، ولكن الهيئة لم تفعل ذلك، بحجة أنهما محالان إلى المحاكمة التأديبية بقرار صدر في 19 من أكتوبر سنة 1957، مع أن مجلس التأديب قرر في 12 من نوفمبر سنة 1957 عدم الاعتداد بقرار الإحالة المذكورة لصدوره من غير مختص، ولم يصدر بعد ذلك قرار بإحالتهما إلى المحكمة التأديبية إلا في 19 من سبتمبر سنة 1959، بعد أن استحقا الترقية بصفة شخصية إلى الدرجة الخامسة في 2 من سبتمبر سنة 1959، أي قبل صدور القرار المشار إليه بسبعة عشر يوماً كما أن استحقاقهما الترقية بصفة شخصية إلى الدرجة الخامسة في هذا التاريخ، يجعل من حقهما أن يفيدا من التعديل الذي أدخله القانون رقم 120 لسنة 1960 على المادة 40 مكرراً سالفة البيان، فيعتبران مرقيين بصفة شخصية إلى الدرجة الرابعة من 3 من إبريل سنة 1960 تاريخ نفاذ القانون المذكور. وقد أجابت الهيئة عن الدعوى بأن مجلس التأديب، إذ قرر في 12 من نوفمبر سنة 1957 عدم الاعتداد بقرار الإحالة الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1957 فإن قراره هذا، لم يتضمن الفصل في الموضوع بالإدانة أو بالبراءة، وأنه من ثم لزم، إعمالاً لحكم المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة عدم النظر في ترقية المدعيين بصفة شخصية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1959، كما أنه لم ينظر في أمر ترقيتهما بصفة شخصية إلى الدرجة المذكورة، بعد أن قضت المحكمة التأديبية في 3 من مايو سنة 1960 بمجازاة المدعي الياس كرم بخصم سبعة أيام من مرتبه، وبمجازاة المدعي عبود سبيح بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه، لأنهما نقلا إلى المرتبة الثالثة الشخصية، بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 الخاص بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية، الذي عمل به اعتباراً من أول يوليه سنة 1960، والذي لم يتضمن نصاً على غرار نص المادة 40 مكرراً من القانون رقم 120 لسنة 1951 سالف الذكر. وقد عقب المدعيان على هذه الإجابة في مذكرتهما المقدمة لجلسة 21 من يناير سنة 1962 أمام المحكمة الإدارية، فتمسكا بطلباتهما المبينة بعريضة الدعوى، ثم أضافا أن قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1962، قد أدخل تعديلاً على أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959، مؤداه وضع نظام للعلاوات بديل لنظام الترقيات الشخصية الذي قررته المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951، وقد اعتبر هذا التعديل نافذاً من أول يوليه سنة 1960، تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959، وأنه أياً كان الأمر بالنسبة إلى مدى استحقاقهما الترقيات الشخصية بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951، قبل نفاذ قرار رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1960، فإنه يحق لهما الإفادة من هذا القرار الجمهوري من تاريخ نفاذه. وبجلسة 21 من يناير سنة 1963 قضت المحكمة الإدارية باستحقاق المدعيين الترقية تسوية، طبقاً لحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951، إلى الدرجة الخامسة الشخصية، اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1959 واستحقاقهما علاوة استثنائية، ليصل مرتباهما إلى خمسة وثلاثين جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول مايو سنة 1962، وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق، وإلزام الإدارة المصروفات ومبلغ أربعمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أنه بصدور قرار مجلس التأديب العادي الابتدائي في 2 من نوفمبر سنة 1957 بعدم الاعتداد بقرار إحالة المدعين إلى المحاكمة التأديبية ثم صيرورة قرار مجلس التأديب هذا نهائياً بعدم الطعن فيه، يكون القرار الصادر بإحالتهما إلى المحكمة التأديبية في 19 من أكتوبر سنة 1957 باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويتعين اعتبارهما قد أحيلا إلى المحاكمة التأديبية لأول مرة في 19 من سبتمبر سنة 1959، تاريخ صدور قرار رئيس النيابة الإدارية المختص بإحالتهما إلى هذه المحاكمة، ولما كانا قد رقيا تسوية إلى الدرجة السادسة الشخصية اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1956، ولم يشب كفايتهما ضعف، فإنهما يستحقان، بالتطبيق للمادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 322 لسنة 1956 المعمول به اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1956، الترقية تسوية إلى الدرجة الخامسة بصفة شخصية، من اليوم التالي لانقضاء ثلاث سنوات عليهما في الدرجة السادسة أي اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1959، وليس ثمة مجال قانوناً للنظر في أمر ترقيتهما تسوية إلى الدرجة الرابعة بصفة شخصية، بالتطبيق لحكم المادة 40 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1960 لأنهما كانا وقت نفاذ القانون المذكور محالين إلى المحاكمة التأديبية، ولم يكن قد صدر بعد حكم المحكمة التأديبية بإدانتهما. وإذ صدر حكم المحكمة التأديبية في 3 من مايو سنة 1960 بخصم سبعة أيام من مرتب المدعي الياس كرم، ويخصم خمسة عشر يوماً من مرتب المدعي عبود سبيح فقد لزم بالتطبيق للمادة 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951، تأجيل ترقية الأول بالتطبيق للمادة 40 مكرراً، مدة ثلاثة أشهر، وتأجيل ترقية الثاني مدة ستة أشهر ويترتب على هذا التأجيل، خضوع المدعيين لأحكام القرارين الجمهوريين رقم 2192 لسنة 1959 ورقم 12 لسنة 1962 النافذى الأثر اعتباراً من أول يوليو سنة 1960، وتنص المادة 53 من القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 على أنه "لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء الفترات التالية: - ثلاثة أشهر في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من خمسة أيام إلى عشرة - 2 - ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب أو الوقف لمدة من 11 يوماً إلى 15 يوماً..." وينص القرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1962 على إضافة مادة جديدة برقم 32 مكرر إلى القرار الجمهوري رقم 2192 لسنة 1959 تقضي بأن "يمنح موظفو الهيئة علاوة استثنائية لا تؤثر على العلاوات الدورية لتصل مرتباتهم إلى القدر المبين بالجدول المرافق بعد انقضاء المدد الزمنية الموضحة به، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لانقضاء المدد الزمنية المشار إليها، ويصدر بمنح هذه العلاوة قرار من السلطة المختصة بالترقية بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين. ولا تمنح العلاوة المذكورة إذا قدم عن الموظف تقريران متتاليان بدرجة مرض، أو تقرير بدرجة ضعيف، فإذا قدم بعد ذلك تقرير آخر بدرجة جيد أو ممتاز منح العلاوة الاستثنائية اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ اعتماد هذا التقرير، ولا تمنح العلاوة أيضاً للموظفين المحالين إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية. أما الموظفون الذين وقعت عليهم إحدى العقوبات الواردة بالمادة 53 فلا يجوز منحهم العلاوة الاستثنائية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة فيها". وينص الجدول المرافق للقرار الجمهوري رقم 12 لسنة 1962 - وهو يقابل حكم المادة 40 مكرراً المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1960 على أنه "إذا كانت درجة بدء تعيين الموظف قبل خضوعه لأحكام نظام موظفي الهيئة هي الدرجة الثامنة فإنه يستحق مرتباً شهرياً قدره 15 جنيهاً، 500 مليم بعد خمس عشرة سنة من تعيينه، ويستحق مرتباً قدره 19 جنيهاً بعد 24 سنة من التعيين، ومرتباً قدره 25 جنيهاً بعد 28 سنة من التعيين، ومرتباً قدره 35 جنيهاً بعد 31 سنة من التعيين". ولما كانت أقدمية المدعيين الياس كرم وعبود سبيح في الدرجة الثامنة ترجع إلى أول إبريل سنة 1924 وأول فبراير سنة 1925 على التوالي، فإنهما يكونان قد أكملا مدة 31 سنة في الخدمة في أول إبريل سنة 1955 وأول فبراير سنة 1956 على التعاقب. وإذا كان حظر العلاوة الاستثنائية قد رفع عن المدعي الياس كرم اعتباراً من 3 من أغسطس سنة 1960، وعن المدعي عبود سبيح اعتباراً من 3 من نوفمبر سنة 1960، إلا أن كلاً منهما قد حصل عن سنتي 1959، 1960 على تقريرين متتاليين بدرجة مرض، ثم حصل كل منهما على تقرير بدرجة جيد عن سنة 1961، واعتمد هذا التقرير الأخير من لجنة شئون الموظفين في 10 من إبريل سنة 1962، ومن ثم فهما يستحقان العلاوة الاستثنائية التي يرتفع بها مرتب كل منهما إلى 35 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول مايو سنة 1962.
ومن حيث إن الطعن يقوم أولاً على الدفع بعدم قبول الدعوى، على أساس عدم وجود رابطة بين المدعيين، أو بين طلباتهما، وعدم قيام مصلحة قانونية في الجمع بينهما، في دعوى واحدة، كما يقوم فيما يتعلق بالموضوع، على أن الموظف يعتبر محالاً إلى المحاكمة التأديبية، من تاريخ أول إجراء من الإجراءات التي تتطلبها تلك المحاكمة، وهو إحالته إلى التحقيق، إذ هو الإجراء الذي تفصح به الجهة الإدارية عن نيتها في محاكمة الموظف تأديبياً، وأنها تنسب إليه ارتكاب ذنب إداري، وأنه وإن كان مجلس التأديب قد قرر في 12 من نوفمبر سنة 1957، عدم الاعتداد بقرار الإحالة الصادر في 19 من أكتوبر سنة 1957 لصدوره من غير مختص، إلا أن جهة الإدارة قد استأنفت إجراءات المحاكمة التأديبية، بأن أرسلت الأوراق إلى ديوان المحاسبة في 26 من يناير سنة 1958، ثم إلى النيابة الإدارية في 24 من ديسمبر سنة 1958، بعد صدور القانون رقم 117 لسنة 1958، وقد تمت هذه الإجراءات جميعها، قبل أن تستحق للمدعيين الترقية في 2 من سبتمبر سنة 1959. ولا شك في أن المدعيين، كانا في هذا التاريخ محالين إلى المحاكمة التأديبية بالمعنى سالف البيان.
أولاً: عن الدفع بعدم قبول الدعوى:
من حيث إن الجمع بين مدعين متعددين، حتى ولو تعددت طلباتهم في عريضة دعوى واحدة، يكون سائغاً، إذا كان يربطهم جميعاً أمر واحد، والمناط في ذلك تحقيق المصلحة في توجيه الخصومة على هذه الصورة، ومرده إلى تقدير المحكمة وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى، فإذا كان الثابت، أن أساس الدعوى الراهنة، هو إحالة المدعيين إلى المحاكمة التأديبية، وأن المذكورين كانا قد أحيلا إلى المحاكمة التأديبية معاً، بقرار إحالة واحد، وضمتهما دعوى تأديبية واحدة، صدر فيها ضدهما حكم واحد، هذا إلى جانب أنهما، قبل إحالتهما إلى المحاكمة التأديبية، كان قد رقيا باعتبارهما منسبين إلى الدرجة السادسة في تاريخ واحد، فإن هذه الظروف مجتمعة، تبين بوضوح، قيام رابطة بينهما، تسوغ تقدير تحقق المصلحة في الجمع بين طلباتهما في عريضة دعوى واحدة ويتعين لذلك القضاء برفض الدفع وبقبول الدعوى.
ثانياً: عن الموضوع:
من حيث إنه ولئن أصاب الحكم المطعون فيه وجه الحق إذ قضى بأنه ليس ثمة مجال قانوناً للنظر في ترقية المدعين إلى الدرجة الرابعة بصفة شخصية، بالتطبيق لحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة المعدلة بالقانون رقم 120 لسنة 1960 وإذ قضى "باستحقاقهما علاوة استثنائية ليصل بها مرتباهما إلى خمسة وثلاثين جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول مايو سنة 1962 وما يترتب على ذلك من آثار، وصرف الفروق المالية من تاريخ الاستحقاق، وذلك للأسباب التي بني عليها هذا القضاء، والتي تأخذ بها هذه المحكمة، إلا أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب، فيما قضى به من استحقاق المدعيين "الترقية تسوية طبقاً لحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951، إلى الدرجة الخامسة الشخصية، اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1959"، ذلك أن الموظف، سواء حل عليه الدور في ترقية عادية بالأقدمية، أو في ترقية بالتطبيق لنص المادة 40 مكرراً وكان في الوقت ذاته محالاً إلى محاكمة تأديبية - فإن ترقيته، والحالة هذه تكون منوطة بأن يثبت عدم إدانته في تلك المحاكمة، أي بقرار يصدر في موضوع الإدانة وهو ما لم يتم في شأن المدعيين، إذ أن القرار الصادر من مجلس التأديب الابتدائي في 12 من نوفمبر سنة 1957، هو قرار في مسألة فرعية متعلقة باختصاص مصدر قرار الإحالة، دون البت في موضوع التهم ذاتها من حيث الإدانة أو عدمها، وهو الشرط الواجب تحققه عند تطبيق نص المادة 106 من القانون رقم 210 لسنة 1951، على نحو ما سبق أن قضت به هذه المحكمة، فيكون طلب المدعيين استحقاقهما الترقية إلى الدرجة الخامسة بالتطبيق للمادة 40 مكرراً المشار إليها اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1959، على غير أساس صحيح من القانون، ما دام لم يكن قد بت، في ذلك التاريخ فيما هو منسوب إليهما من حيث الإدانة أو عدمها، ويكون الحكم المطعون فيه، في هذا الخصوص، قد أخطأ - والحالة هذه - في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين القضاء بإلغائه في هذا الشق منه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات المناسبة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.

"فلهذه الأسباب"

"حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وبقبولها، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من "استحقاق المدعيين الترقية تسوية طبقاً لحكم المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 إلى الدرجة الخامسة الشخصية اعتباراً من 2 من سبتمبر سنة 1959" ومن "إلزام الإدارة المصروفات ومبلغ أربعمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة"، وبرفض طلب استحقاق المدعيين الترقية إلى الدرجة الخامسة الشخصية، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات المناسبة، وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.


[(1)] راجع في هذا المعنى أحكام سابقة للمحكمة الإدارية العليا منها الأحكام الصادرة في القضايا رقم 940 لسنة 7 ق جلسة 7/ 6/ 1964 مجموعة السنة التاسعة بند 109 ص 1189، 363 لسنة 7 ق جلسة 6/ 6/ 1965 مجموعة السنة العاشرة بند 143 ص 1579.