مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 970

(130)
جلسة 25 مايو سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعادل عزيز زخاري ومحمد طاهر عبد الحميد ومحمد صلاح الدين السعيد المستشارين.

القضية رقم 1398 لسنة 12 القضائية

عقد إداري - التعهد بالانتظام في الدراسة وبالتدريس في مدارس وزارة التربية والتعليم - أثر الإخلال بهذا الالتزام - رد المصروفات الدراسية - هي المصروفات المستحقة عن المدة التي تقضى في الدراسة فعلاً - نجاح الطالب وانتقاله إلى سنة دراسية أعلى لا أثر له في استحقاق المصروفات عن سنة جديدة إذا ثبت أن المتعهد لم يقض أي جزء من السنة في المعهد.
لا حجة في القول أن الطالب قد نجح في امتحان السنة الأولى ويعتبر بذلك من عداد طلبة السنة الثانية بدار المعلمين مما كان يتعين معه إلزامه بمصاريف السنتين الأولى والثانية، إذ المناط في استحقاق الدار للمصروفات الدراسية ليس بنجاح الطالب وانتقاله إلى صف أعلى وإنما المناط في ذلك هو بالمدة التي يقضيها الطالب فعلاً بالدار، فإذا ثبت أنه لم يقض به خلال السنة الثانية أية فترة زمنية لأنه كان قد التحق بالجامعة فإنه ينتفي بذلك سبب استحقاق الدار لمصروفات هذه السنة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن في أن محافظة القليوبية أقامت الدعوى رقم 1192 لسنة 19 ق ضد السيد/ إسماعيل حامد خطاب بصفته ولياً طبيعياً على ابنه الطالب أسامة إسماعيل خطاب) وذلك بعريضة أودعتها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 9/ 2/ 1965 ذكرت فيها أن الطالب المشمول بولاية المدعى عليه التحق بدار المعلمين الريفية في العام الدراسي 62/ 1963 وبعد أن وقع المدعى عليه تعهداً التزم فيه بأن يستمر الطالب في الدراسة حتى التخرج وأن يقوم بمهنة التدريس مدة الخمس سنوات التالية لتخرجه فإذا لم يقم بذلك أو انقطع عن الدراسة يلتزم بدفع المصروفات التي أنفقتها عليه الوزارة كافة، وإذ انقطع الطالب عن الدراسة وتقرر فصله لهذا السبب، فإن الوزارة تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغ 30 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد والمصروفات، ورد المدعى عليه على الدعوى بأن ابنه قضى عاماً واحداً بالمعهد حيث التحق بالجامعة بعد ذلك وبجلسة 5/ 6/ 1966 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى قاضياً "بإلزام المدعى عليه بصفته ولياً طبيعياً على ابنه الطالب أسامة إسماعيل خطاب) بأن يدفع للمدعية (محافظة القليوبية) مبلغ 15 جنيه (خمسة عشر جنيهاً) والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 9/ 2/ 1965 حتى تمام السداد والمصاريف المناسبة "وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ولئن كان التحاق المدعي بالجامعة لا يعفيه من التزامه الذي تعهد بالوفاء به إلا أن المحكمة لا ترى إلزامه سوى بمصاريف سنة دراسية واحدة إذ ثبت من الشهادة المعتمدة من الدار أن الطالب لم يمض به سوى سنة دراسية واحدة وأنه لم يحضر إطلاقاً منذ أول العام الدراسي 63/ 1964 ومن ثم يتعين إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مقابل المصاريف الدراسية عن سنة واحدة وقدرها 15 جنيه والفوائد والمصاريف المناسبة، وقد طعنت المحافظة في هذا الحكم وقالت في بيان وجه الطعن أن المحكمة أقامت قضاءها على أن الطالب لم يمض في الدار سوى سنة واحدة وعلى ذلك ألزمت المدعى عليه بمصروفات هذه السنة فقط وفات الحكم المطعون فيه أن الطالب قد أمضى السنة الأولى بنجاح ونقل إلى السنة الثانية وقيد وحجز له مكان بها وفصل وهو طالب بالسنة الثانية في العام الدراسي الثاني، فيعتبر أنه قضى سنتين بالدار في هذه الحالة مما كان يتعين معه الحكم للمحافظة بمصروفات سنتين لا سنة واحدة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك يكون قد خالف القانون وقامت به إحدى حالات الطعن في الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إنه يتبين من الاطلاع على اللائحة الأساسية لدور المعلمين والمعلمات أنها قد حددت مقدار النفقات التي يلتزم بردها في حالة إخلاله بالتزاماته بواقع خمسة عشر جنيهاً للقسم الخارجي وثلاثين جنيهاً للقسم الداخلي وذلك عن كل سنة دراسية يقضيها الطالب بالدار، وإذ كان الثابت أن ابن المدعى عليه لم يقض بالدار سوى سنة دراسية واحدة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزامه بصفته بالمصاريف الدراسية عن سنة واحدة يكون قد أصاب الحق في قضائه، ولا حجة في القول أن الطالب قد نجح في امتحان السنة الأولى ويعتبر بذلك من عداد طلبة السنة الثانية بالدار مما كان يتعين معه إلزامه بمصاريف السنتين الأولى والثانية، إذ المناط في استحقاق الدار للمصروفات الدراسية ليس بنجاح الطالب وانتقاله إلى صف أعلى، وإنما المناط في ذلك هو بالمدة التي يقضيها الطالب فعلاً بالدار، فإذا ثبت أنه لم يقض بالسنة الثانية أية فترة زمنية لأنه كان قد التحق بالجامعة فإنه ينتفي بذلك سبب استحقاق الدار لمصروفات هذه السنة، ويتعين من ثم رفض الطعن مع إلزام المحافظة بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت محافظة القليوبية بمصروفات الطعن.