مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 1043

(139)
جلسة 2 من يونيه سنة 1968

برئاسة السيد أستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد. المستشارين.

في القضية رقم 600 لسنة 9 القضائية

( أ ) موظف "بدلات" - بدل التخصص والتفرغ للمهندسين - استعراض تاريخي للقرارات المنظمة لهذا البدل.
(ب) بدل التفرغ والتخصص للمهندسين - مغايرة الشارع في شروط استحقاق هذا البدل في القرارات المتعاقبة - عدم استفادة المهندس الذي يقوم بالتعليم الهندسي من أحكام القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير البدل المشار إليه، لأن القيام بالتعليم الهندسي لا يعتبر من قبيل الاشتغال بأعمال هندسية بحتة، وهو شرط لاستحقاق البدل في ذلك القانون - لا يفيد المهندس الذي يشغل وظيفة مدرس، من القرار الجمهوري رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين إذ اشترط هذا القرار لذلك بأن يكون المهندس شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة في الميزانية للمهندسين، ووظيفة المدرس ليست كذلك.
1 - إن التشريعات الصادرة في شأن بدل التخصص وبدل التفرغ للمهندسين تتحصل في الآتي:
أولاً: القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل تخصص للمهندسين وبفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1949/ 1950، وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن "يمنح بدل التخصص طبقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يوليه سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة، الحاصلين على شهادة جامعية أو يعادلها وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة أو الحاصلين على لقب مهندس وذلك مع مراعاة الشروط التي فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف بدل التفتيش، والمكافأة عن ساعات العمل الإضافية والقرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950 الخاص بزيادة إعانة الغلاء....".
ثانياً: القانون رقم 154 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ - المنشور في الجريدة الرسمية في 13 من يوليه سنة 1957 - وقد نصت مادته الثانية على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح بدل التفرغ للمهندسين، وذلك للطوائف وبالشروط وبالفئات التي ينص عليها القرار"، كما نصت المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950 ونصت المادة الرابعة على أن يعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر في 13 من يوليه سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين، وقد نصت المادة الأولى منه على أن "يمنح بدل التفرغ للمهندسين الحائزين على لقب مهندس بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية للمهندسين، وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، أو قائمين بالتعليم الهندسي ومع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً في الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950، ولا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفترة السابقة وذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة".
2 - إن القانون رقم 67 لسنة 1950 - الذي ظل معمولاً به حتى آخر يوليه سنة 1957 - كان يشترط فيمن يستحق بدل التخصص، شرطين أولهما أن يكون مشتغلاً بأعمال هندسية بحتة، وثانيهما أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة أو حاصلاً على لقب مهندس، وإذا صح أنه قد توفر في المدعي الشرط الثاني من الشرطين اللذين استلزمهما القانون المذكور لاستحقاق بدل التخصص، وهو قيده بسجل المهندسين منذ سنة 1945، حسبما يبين من شهادة نقابة المهن الهندسية المقدمة منه في فترة حجز الطعن للحكم فإن الشرط الأول لم يتوفر فيه لأن هذا القانون لم يسو بين الاشتغال بالأعمال الهندسية البحتة وبين القيام بالتعليم الهندسي، خلافاً لما نص عليه بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957، المعمول به من أول أغسطس سنة 1957، ومن ثم فإن قيام المدعي بتدريس مواد هندسية في ظل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1950 لا يعتبر اشتغالاً بالأعمال الهندسية البحتة، ولا يقوم مقامه أو يغني عنه كبديل به، وبالتالي فإنه لا يفيد من أحكام القانون المشار إليه.
ويشترط قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين فيمن يستحق هذا البدل توافر ثلاثة شروط أولهما الحصول على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية، وثانيها شغل وظيفة هندسية مخصصة في الميزانية للمهندسين، وثالثها الاشتغال بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، أو القيام بالتعليم الهندسي، وإذ كان قد توفر في المدعي الشرطان، الأول والثالث في ظل القرار الجمهوري المذكور بعد أن كان الشرط الأخير متخلفاً في حقه في ظل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1950، إلا أن الشرط الثاني الخاص بشغل وظيفة هندسية مخصصة في الميزانية للمهندسين، غير متوفرة فيه، ذلك أنه يشغل وظيفة مدرس لا مهندس، وترتيباً على هذا فإنه لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1216 لسنة 14 القضائية، ضد وزارة التربية والتعليم، بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، في 4 من يوليه سنة 1960، طلب فيها "الحكم بأحقيته في بدل التخصص المقرر لأمثاله قانوناً، وذلك ابتداء من صدور القانون رقم 67 لسنة 1950، للآن، مع إلزام المدعى عليه، بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً لدعواه إنه حصل على دبلوم الهندسة التطبيقية العليا في سنة 1945، ثم عين في وظيفة مدرس بوزارة التربية والتعليم في 28 من ديسمبر سنة 1946، وعمل بالتعليم الصناعي - اعتباراً من 7 من يونيه سنة 1956، ونقل إلى مدرسة أسيوط الصناعية اعتباراً من 7 من نوفمبر سنة 1956، وقد صدر القانون رقم 67 لسنة 1950 في شأن بدل التخصص للمهندسين، كما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ للمهندسين، وعلى الرغم من أنه تتوافر فيه شروط الإفادة منهما، فإن الوزارة لم تعملهما في حقه، وقد ظل يقدم الشكوى تلو الشكوى من ذلك، ولما لم تثمر شكاواه، اضطر إلى إقامة هذه الدعوى، وقد أجابت الوزارة المدعى عليها عن الدعوى بأن المدعي لم يعامل بالقانون رقم 67 لسنة 1950، ولم تتوافر فيه شروط الإفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957، وأنه عمل مدرساً بمدرسة أسيوط الصناعية، وقدمت صورة كتاب هذه المدرسة، الثابت فيه أن جدول الحصص التي كان يقوم بتدريسها، كان محتوياً على اثنتى عشرة حصة فنية، وقد أشر مدير التعليم الصناعي على هذا الخطاب، في 7 من إبريل سنة 1957، بأن المدعي يقوم بنصاب يخوله حق الحصول على بدل تخصص، وأشرت لجنة بدل التخصص على هذا الخطاب ذاته في 25 من مايو سنة 1957، بأن المدعي "يستحق بدل التخصص، من تاريخ قيامه بالجدول في 7 من إبريل سنة 1957" كما قدمت الوزارة كتاب مدرسة الصناعات الميكانيكية ببولاق الثابت به، أن المذكور يقوم بتدريس مواد هندسة بحتة بهذه المدرسة منذ نقله إليها في 10 من سبتمبر سنة 1960، من مدرسة أسيوط الصناعية، وطلبت رفض دعواه لأنه غير حاصل على لقب مهندس، وليس شاغلاً لوظيفة هندسية مخصصة في الميزانية للمهندسين، وقد قدم المدعي صورة رسمية من كتاب مدرسة أسيوط الصناعية، الذي أرسلته إلى إدارة الشئون القانونية بالوزارة، في شأن الأعمال التي كان يمارسها بالمدرسة المذكورة، قبل أن ينقل منها، والذي جاء به أن المدعي كان يعمل "بوظيفة مدرس سيارات بالمدرسة وكان يقوم بأعمال هندسية بحتة، وهي تدريس المواد الفنية، لقسم السيارات من تاريخ تعيينه وهو 7 من نوفمبر سنة 1956 حتى نقله...." وعقب المدعي على رد الوزارة، وعلى الأوراق سالفة الذكر، بأن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957، تسوي بين المشتغلين بأعمال هندسية، بصفة فعلية، وبين القائمين بالتعليم الهندسي، كما ذكر أن الثابت من كتاب مدرسة أسيوط الصناعية - المقدم منه - أنه كان يقوم بأعمال هندسية بحتة من 7 من نوفمبر سنة 1956، ومن ثم فهو يستحق بدل تخصص ثم بدل تفرغ، وبجلسة 4 من فبراير سنة 1963، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمها المطعون فيه "بأحقية المدعي في بدل التخصص المقرر قانوناً ابتداء من تاريخ نقله إلى مدرسة أسيوط الصناعية في 7 من نوفمبر سنة 1956، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الحكومة المصروفات" وأقامت قضاءها على أن بدل التخصص يستحق للمهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة، الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة، الأمر الذي توفر للمدعي اعتباراً من 7 من نوفمبر سنة 1956، إذ أن هذا البدل يستحقه في ظل العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1956، لمن توفرت فيهم شروط استحقاقه، ولو لم يتقاضوه فعلاً.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ، إذ اعتبر المدعي قائماً بأعمال هندسية بحتة، منذ قيامه بالتدريس بمدرسة أسيوط الصناعية في 7 من نوفمبر سنة 1956، لأن المشرع يفرق بين الاشتغال بصفة فعلية بأعمال هندسية وبين القيام بالتعليم الهندسي، ومع التسليم جدلاً بقيام المدعي بأعمال هندسية بحتة، فإن ذلك لم يتحقق إلا اعتباراً من 7 من إبريل سنة 1957، حيث أقرت لجنة بدل التخصص في 25 من مايو سنة 1957 قيامه بتدريس مواد هندسية من ذلك التاريخ.
ومن حيث إن التشريعات الصادرة في شأن بدل التخصص وبدل التفرغ للمهندسين تتحصل في الآتي:
أولاً: القانون رقم 67 لسنة 1950 بتقرير بدل تخصص للمهندسين، ويفتح اعتمادات إضافية في ميزانية السنة المالية 1949/ 1950، وقد نصت المادة الأولى من هذا القانون على أن "يمنح بدل التخصص، طبقاً للفئات التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 3 من يوليه سنة 1949 لجميع المهندسين المشتغلين بأعمال هندسية بحتة، الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة، أو الحاصلين على لقب مهندس وذلك مع مراعاة الشروط التي فرضها قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1948 بخصوص وقف صرف بدل التفتيش، والمكافأة عن ساعات العمل الإضافية والقرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 19 من فبراير سنة 1950، الخاص بزيادة إعانة الغلاء....".
ثانياً: القانون رقم 154 لسنة 1957 في شأن بدل التفرغ - المنشور في الجريدة الرسمية في 13 من يوليه سنة 1952 - وقد نصت مادته الثانية على أنه "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، منح بدل التفرغ للمهندسين، وذلك للطوائف، وبالشروط وبالفئات، التي ينص عليها القرار". وكما نصت المادة الثالثة منه على إلغاء القانون رقم 67 لسنة 1950، ونصت المادة الرابعة على أن يعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
ثالثاً: قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 الصادر في 13 من يوليه سنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين، الحائزين على لقب مهندس، بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه، بشرط أن يكونوا شاغلين لوظائف هندسية مخصصة في الميزانية لمهندسين، وأن يكونوا مشتغلين بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، أو قائمين بالتعليم الهندسي. ومع ذلك يمنح البدل المذكور إلى المهندسين الموجودين حالياً في الخدمة ممن عوملوا بأحكام القانون رقم 67 لسنة 1950، ولا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة السابقة، وذلك بشرط قيامهم بأعمال هندسية بحتة".
ومن حيث إن القانون رقم 67 لسنة 1950 - الذي ظل معمولاً به حتى آخر يوليه سنة 1957 - كان يشترط فيمن يستحق بدل التخصص، شرطين أولهما أن يكون مشتغلاً بأعمال هندسية بحتة، وثانيهما أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وهي ما تؤهل للتعيين في الدرجة السادسة، أو حاصلاً على لقب مهندس، وإذا صح أنه قد توفر في المدعي الشرط الثاني من الشرطين اللذين استلزمهما القانون المذكور لاستحقاق بدل التخصص، وهو قيده بسجل المهندسين منذ سنة 1945، حسبما يبين من شهادة نقابة المهن الهندسية المقدمة منه في فترة حجز الطعن للحكم فإن الشرط الأول لم يتوفر فيه لأن هذا القانون لم يسو بين الاشتغال بالأعمال الهندسية البحتة، وبين القيام بالتعليم الهندسي، المعمول به من أول أغسطس سنة 1957، ومن ثم فإن قيام المدعي خلافاً لما نص عليه بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957، بتدريس مواد هندسية، في ظل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1950 لا يعتبر اشتغالاً بالأعمال الهندسية البحتة، ولا يقوم مقامه أو يغني عنه كبديل به، وبالتالي فإنه لا يفيد من أحكام القانون المشار إليه.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين، يشترط فيمن يستحق هذا البدل، توافر ثلاثة شروط أولها، الحصول على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية، وثانيها، شغل وظيفة هندسية مخصصة في الميزانية للمهندسين، وثالثها، الاشتغال بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة، أو القيام بالتعليم الهندسي، وإذا كان قد توفر للمدعي الشرطان، الأول والثالث، في ظل القرار الجمهوري المذكور بعد أن كان الشرط الأخير متخلفاً في حقه في ظل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1950، إلا أن الشرط الثاني الخاص بشغل وظيفة هندسية، مخصصة في الميزانية لمهندس، غير متوفر فيه، ذلك أنه يشغل وظيفة مدرس لا مهندس، وترتيباً على هذا فإنه لا يستحق بدل التفرغ بالتطبيق لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، كما أنه لا يمنح هذا البدل لعدم استحقاقه المعاملة بالقانون رقم 67 لسنة 1950 آنف الذكر حسبما سلف بيانه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى باستحقاق المدعي بدل التخصص المقرر قانوناً، اعتباراً من 7 من نوفمبر سنة 1956، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على خلاف النظر المتقدم، يكون قد جانب الصواب في تأويل القانون وتطبيقه، ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.