مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة عشرة - العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1968 إلى آخر سبتمبر سنة 1968) - صـ 1049

(140)
جلسة 15 من يونيه سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

القضية رقم 702 لسنة 11 القضائية

إدارة محلية. مجالس المدن والقرى. دعوى "قبولها". مجالس المدن أو القرى طبقاً لأحكام القانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار رئيس الجمهورية 1315 لسنة 1960 لها الشخصية الاعتبارية وأهلية التقاضي ويقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء - أثر ذلك - يكون مجلس المدينة المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات تدخل في اختصاصه ويتعين أن توجه إليه الدعاوى.
إن المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 تنص على أن تقسم الجمهورية العربية المتحدة بقرار من رئيس الجمهورية إلى وحدات إدارية هي المحافظات والمدن والقرى ويكون لكل منها الشخصية المعنوية ويحدد نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية ونطاق المدن بقرار من الوزير المختص ونطاق القرى بقرار من المحافظ، وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن يمثل المحافظة مجلس المحافظة والمدينة مجلس المدينة والقرية أو مجموعة من القرى المجاورة المجلس القروي، كما تنص المادة 53 من القانون الواردة في الباب الخامس (أحكام عامة لمجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية) على أن يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاته مع الغير، وتنص المادة 34 من القانون آنف الذكر على أن تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية ومرافق التنظيم والمياه والإنارة والمجاري والإنشاء والتعمير والوسائل المحلية للنقل العام وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي يختص بها المجلس وللمجالس أن تنشئ وتدير في دائرة اختصاصها بالذات أو بالوساطة الأعمال والمؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها...) وتنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 بأن تباشر مجالس المدن والمجالس القروية كل في دائرة اختصاصه الشئون العمرانية الآتية: أ..) م) إنشاء وإدارة الأسواق العامة والسلخانات.
ويبين من ذلك أن مجالس المدن والقرى لها الشخصية الاعتبارية ولها أهلية التقاضي ويقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء وفقاً لحكم المادة 53 من قانون نظام الإدارة المحلية وبهذه المثابة يكون مجلس المدينة المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات تدخل في اختصاصه ويتعين أن توجه إليه الدعاوى المتعلقة بذلك باعتباره الجهة الإدارية ذات الشأن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 683 لسنة 14 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري - هيئة منازعات العقود والتعويضات ضد وزير الشئون البلدية والقروية بصحيفة أودعت سكرتيرية تلك المحكمة في 31 من يناير سنة 1960 طالباً الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع إليه مبلغ 97 جنيه و600 مليم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال بياناً للدعوى إنه استأجر من إدارة الأسواق التابعة لوزارة الشئون البلدية والقروية عملية نقطة الذبيح بسوق أبو شوشة وذلك بموجب عقدين أولهما مؤرخ في يناير سنة 1949 عن المدة من أول يناير سنة 1949 حتى آخر ديسمبر سنة 1949 وثانيهما مؤرخ أول يناير 1950 عن المدة من أول يناير سنة 1950 إلى آخر ديسمبر سنة 1950 وأنه أودع تأميناً للعقد الأول مبلغ 61 جنيهاً وللعقد الثاني 36 ج و600 م ونص في البند الثاني من كل عقد على أن هذا التأمين يرد في نهاية مدة العقد وأنه رغم انتهاء مدة العقدين وتنفيذه جميع تعهداته فإن إدارة الأسواق الحكومية لم ترد قيمة التأمين رغم تكرار المطالبة ومن ثم يحق له المطالبة بقيمة التأمين المدفوع منه عن العقدين وقدره 97 ج و600 م.
ولدى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة قرر الحاضر عن الوزارة بجلسة 11 من نوفمبر سنة 1961 بأنه تم صرف مبلغ 12 ج إلى المدعي بموجب إذن صرف رقم 788587 في أول يناير سنة 1961 صرف في 29 من مارس سنة 1961 ومبلغ 36 ج و600 م بإذن رقم 563728 في 2 من يوليه سنة 1961 صرف في سبتمبر سنة 1961 ودفع الحاضر عن الحكومة بجلسة 7 من مارس سنة 1965 بالتقادم بالنسبة لمبلغ التأمين المدفوع من المدعي في سنة 1943.
وفي 17 من يناير سنة 1962 صحح المدعي شكل الدعوى بتوجيهها إلى السيد/ وزير الإسكان والمرافق، وبجلسة 7 من مارس سنة 1965 طلب الحاضر عن المدعي في مواجهة ممثل الحكومة إدخال السيد/ محافظ قنا بصفته للحكم عليه والمدعي بالطلبات المقامة بها الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى طلب الحكم بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمدعي مبلغ 97 جنيه و600 مليم والمصروفات وقررت المحكمة بجلسة 19 من إبريل سنة 1964 إعادة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في ضوء المستندات المقدمة من الحكومة فأودعت الهيئة تقريراً تكميلياً انتهت فيه إلى ما سبق أن ارتأته في تقريرها الأول.
وبجلسة 18 من إبريل سنة 1965 قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام محافظة قنا بأن تدفع للمدعي 97 جنيه و600 مليم والمصروفات وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأقامت قضاءها على أن الدفع بسقوط مبلغ التأمين الذي دفعه المدعي في سنة 1943 الذي أثارته جهة الإدارة مردود بأن هذا المبلغ حسب سداده للعملية في سنة 1949 وهو لا يستحق الدفع إلا بعد انتهاء العملية ولا يسقط الحق في المطالبة به إلا بعد انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقه وهذه المدة لم تنقض حيث أقام دعواه في 31 من يناير سنة 1961 وأن الثابت أن الإدارة تسلمت من المدعي بمناسبة إبرام العقدين سالفي الذكر تأميناً قدره 97 جنيه و600 مليم يرد إليه عند انتهاء مدة العقدين دون وقوع أية مخالفات من جانبه وقد نفذ العقدان ولم تذكر جهة الإدارة أن ثمة مخالفة وقعت من المدعي في التنفيذ وأنها لم تقدم الأوراق الدالة على تسلم المدعي قيمة التأمين المدفوع ولذلك يتعين إلزامها برد قيمته.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن جهة الإدارة قامت بسداد مبلغ 48 ج و600 م إلى المطعون ضده من ذلك مبلغ 12 ج سدد بالإذن رقم 788587 المؤرخ أول يناير سنة 1961 وصرف من مكتب بريد أبو شوشة في مارس سنة 1961 والمبلغ الباقي وقدره 361 ج و600 م صرف من مكتب بريد أبو طشت في سبتمبر سنة 1961 بموجب الإذن رقم 563728 المؤرخ 2 من يوليو سنة 1961 لذلك كان من الواجب استنزال المبلغ المسدد من جملة المبالغ المطالب بها وإذا كان الحكم المطعون فيه لم يستنزل المبلغ السابق سداده للمطعون ضده من جملة المبالغ المطالب بها فإنه يكون قد أخطأ في القانون.
ومن حيث إن هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه للأسباب الواردة إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الحكومة المصروفات.
ومن حيث إن الطاعنة قدمت مذكرة ضمنتها أن محافظ قنا لا صفة له في الدعوى ذلك أن الثابت من الأوراق أن المنازعة القائمة تتعلق بالعقدين المبرمين عن عملية نقطة الذبيح بسوق أبو شوشة بأبي طشت عن عامي 1949 و1950 لذلك فلا يكون لمحافظة قنا شأن في الدعوى إذ كان الواجب اختصام مجلس مدينة أبو طشت باعتباره الجهة ذات الشأن منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 124 لسنة 1960 بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1315 لسنة 1960 ذلك أن المادة 34 من القانون المشار إليه تنص على أن تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية ومرافق التنظيم والمياه والمجاري والإنشاء والتعمير والوسائل المحلية للنقل وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي يختص بها المجلس. وقد عددت المادة 43 من اللائحة التنفيذية الأعمال التي تباشرها مجالس المدن ومنها إنشاء إدارة الأسواق العامة والسلخانات وإذا كان ذلك وكانت المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية ينص على تقسيم الجمهورية العربية المتحدة إلى وحدات إدارية هي المحافظات المدن والقرى ويكون لكل منها الشخصية المعنوية ويمثل المحافظة مجلس المحافظة والمدينة مجلس المدينة والقرية أو مجموعة من القرى المتجاورة مجلس القرية ويقوم رئيس كل من هذه المجالس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلات المجلس مع الغير لذلك فإن محافظ قنا لا يكون له صفة في تمثيل مجلس مدينة أبو طشت وهو الجهة ذات الصلة بالنزاع موضوع هذه الدعوى منذ العمل بقانون الإدارة المحلية وإذ صدر الحكم المطعون فيه ضد محافظ قنا وهو لا صفة له في الدعوى فإن ذلك يقوم سبباً لبطلان الحكم - وانتهى الطاعن في مذكرته إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم ببطلان هذا القضاء لصدوره على غير ذي صفة واحتياطياً بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام المحافظة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 48 جنيه و600 مليم سبق صرفها إليه مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين في الحالتين.
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 تنص على أن تقسم الجمهورية العربية المتحدة بقرار من رئيس الجمهورية إلى وحدات إدارية هي المحافظات والمدن والقرى ويكون لكل منها الشخصية المعنوية ويحدد نطاق المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية ونطاق المدن والقرى بقرار من الوزير المختص ونطاق القرى بقرار من المحافظ، وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن يمثل المحافظة مجلس المحافظة والمدينة مجلس المدينة والقرية أو مجموعة من القرى المجاورة المجلس القروي، كما تنص المادة 53 من القانون الواردة في الباب الخامس (أحكام عامة لمجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية) على أن يقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام المحاكم وغيرها من الهيئات وفي صلاته مع الغير، وتنص المادة 34 من القانون آنف الذكر على أن تباشر مجالس المدن بوجه عام في دائرتها الشئون الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والصحية ومرافق التنظيم والمياه والإنارة المجاري والإنشاء والتعمير والوسائل المحلية للنقل العام وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية كما تبين اللائحة المسائل الأخرى التي يختص بها المجلس وللمجالس أن تنشئ وتدير في دوائر اختصاصها بالذات أو بالوساطة الأعمال والمؤسسات التي تراها كفيلة بتنفيذ اختصاصاتها....) وتنص المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1513 لسنة 1960 على أن تباشر مجالس المدن والمجالس القروية كل في دائرة اختصاصه الشئون العمرانية الآتية 1.. (م) إنشاء وإدارة الأسواق العامة والسلخانات.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن مجالس المدن والقرى لها الشخصية الاعتبارية ولها أهلية التقاضي ويقوم رئيس المجلس بتمثيلها أمام القضاء وفقاً لحكم المادة 53 من قانون نظام الإدارة المحلية وبهذه المثابة يكون مجلس المدينة المختص هو صاحب الصفة فيما يثور من منازعات تدخل في اختصاصه ويتعين أن توجه إليه الدعاوى المتعلقة بذلك باعتباره الجهة الإدارية ذات الشأن.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن هذه المنازعة تتعلق بمبلغ تأمين أداه المطعون ضده إلى إدارة الأسواق الحكومية لضمان تنفيذ عقدين مبرمين عن استغلال نقطة الذبيح بسوق بلدة "أبو شوشة" عن عامي 1949، 1950 وهو نشاط يتعلق بإدارة الأسواق العامة والسلخانات طبقاً لما تقضي به المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة وأضحى داخلاً فيما تمارسه مجالس المدن والمجالس القروية من اختصاصات محلية، لذلك فإن مجلس مدينة "أبو طشت" الذي تقع في نطاقه بلدة "أبو شوشة" يكون هو صاحب الصفة في المنازعة باعتباره الجهة المحلية المختصة بإنشاء وإدارة الأسواق والسلخانات، لذلك فإن الدعوى وقد أقيمت على محافظ قنا الذي لا صفة له في تمثيل مجلس المدينة المذكورة وإنما يمثله في التقاضي رئيس المجلس، تكون قد أقيمت على غير ذي صفة ويكون الدفع المبدى من الطاعن في محله ومن ثم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى ضد محافظة قنا لانتفاء الصفة مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى ضد محافظة قنا لانتفاء الصفة وألزمت المدعي بالمصروفات.